تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مباح فقد اتفق العلماء على أن تركه أفضل لقوله – صلى الله عليه و سلم – «و لم يضرب خياركم». الحكم الثاني: هل هذه العقوبات مشروعة على الترتيب؟ اختلف العلماء في العقوبات الواردة، هل هي مشروعة على الترتيب أم لا؟ • قال جماعة من أهل العلم أنها على الترتيب الوعظ عند خوف النشوز و الهجر عند ظهور النشوز ثم الضرب، و لا يباح عند ابتداء النشوز و هذا ما ذهب إليه أحمد • و قال الشافعي: يجوز ضربها في ابتداء النشوز. • و منشأ الخلاف بين العلماء و خلافهم في فهم الآية، فمنهم من رأى عدم الترتيب، قال إن الواو لا تقتضي الترتيب بل هي من مطلق الجمع، فالزوج يقتصر على أحد العقوبات أيا كانت، و له أن يجمع بينهما، و من ذهب إلى وجوب الترتيب يرى أن ظاهر اللفظ يدل على الترتيب و الآية وردت على سبيل التدرج من الضعيف إلى القوي إلى الأقوى، فإنه إذا فعل ابتدأ بالوعظ ثم ترقى منه إلى الهجران ثم ترقى منه إلى الضرب و هذا جار مجرى التصريح بوجوب الترتيب، فإذا حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به و لم يجز الإقدام على الطريق الأشد. • أقول و لعل هذا هو الأصدق من ظاهر الآية الكريمة و الله أعلم. • قال بن العربي: من أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية قول سعيد بن جبير فقال: يعضها فإن هي قبلت و إلا هجرها فإن هي قبلت و إلا ضربها فإن هي قبلت و إلا بعث حكما من أهله و حكما من أهلها فينظر ممن الضرر فعند ذلك يكون الخلع. • و روي عن علي – رضي الله عنه – ما يؤيد ذلك، فإنه قال: يعظها بلسانه فإن انتهت فلا سبيل عليها و إن أبت هجر مضجعها فإن أبت ضربها فإن لم تتعظ بعث الحكمين ... » الحكم الثالث: هل يجوز للحكمين أن يكونا من غير الأقارب؟ • ظاهر الآية أنه يشترط في الحكمين أن يكونا من الأقارب لقوله تعالى: «حكما من أهله و حكما من أهلها» و أما ذلك على سبيل الوجوب، و لكن العلماء حملوه على وجه الاستحباب و قالوا: إذا بعث القاضي حكمين من الأجانب جاز، لأن فائدة الحكمين التعرف على أحوال الزوجين و إجراء الصلح بينهما و الشهادة على الظالم منهما، و هذا الغرض يؤديه الأجنبي كما يؤديه القريب، إلا أن الأقارب أعرف بحال الزوجين طلبا للإصلاح من الأجانب، و أبعد عن التهمة للميل لأحد الزوجين، لذلك كان الأولى و الأوفق أن يكون أحد الحكمين من أهل الزوج و الآخر من أهل الزوجة. • قال الألوسي: و خص الأهل لأنهم أهل للصلاح و أعرف بباطن الحال و هذا على وجه الاستحباب، و إن نصبا من الأجانب جاز. الحكم الرابع: من المخاطب في الآية الكريمة؟ «و إن خفتم شقاقا بينهما» • الخطاب في الآية السابقة للأزواج و اهجروهن في المضاجع و هذا من حق الزوج و الخطاب هنا للحكام، فإنه تعالى لما ذكر نشوز المرأة و أن للزوج أن يعظها و يهجرها في المضجع و ضر بها، بين تعالى أنه إذا لم يبق بعد الضرب إلا المحاكمة إلى أن ينصف المظلوم من الظالم و يتوجه حكمه عليهما و هو السلطان الذي بيده سلطة الحكم و التنفيذ • و ظاهر الآية في قوله تعالى: «فابعثوا» فإنه للوجوب و فيه قال الشافع بأنه من باب رفع الظلمات و هو من الفروض العامة الواجبة على الولاة. الحكم الخامس: هل للحكمين أن يفرقا بين الزوجين بدون إذنهما؟ اختلف الفقهاء في الحكمين هل لهما الجمع و التفريق بدون إذن الزوجين أم ليس لهما تنفيذ أمر بدون إذنهما. 1. فذهب أبو حنيفة و أحمد إلى أنه ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضا الزوجين لأنهما وكيلان عنهما، و لا بد من رضا الزوجين فيما يحكمان به و هو مروي عن الحسن البصري و قتادة. 2. و ذهب مالك إلى أن لهما أن يلزما الزوجين بدون إذنهما ما يرى فيه المصلحة فإن رأيا التطليق طلقا و إن رأيا أن تفتدي المرأة بشيء من مالها فعلا «الخلع» فهما حكمان موليان من قبل الإمام و ينفذ حكمهما في الجمع و التفرقة و هو مروي عن علي و ابن عباس. 3. و للشافعي في المسألة قولان: و ليس في الآية ما يرجح أحد الرأيين على الأخر بل فيهما ما يشهد لكل من الرأيين. • فالحجة للرأي الأول «أبو حنيفة و أحمد» أن الله تعالى لم يضف للحكمين إلا الإصلاح «إن يريدا إصلاحا» و هذا يقتضي أن يكون ما وراء الإصلاح غير مفوض إليهما و لأنهما وكيلان و لا ينفذ حكمهما إلا برضا الموكل. • و الحجة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير