تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

للرأي الثاني «رأي مالك»: إن الله تعالى سما كلاهما حكما بقوله «فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها» و الحكم هو الحاكم و من شأن الحاكم أ، يحكم بغير رضا المحكوم رضي أم سخط «امتنع». • قال الجصاص: قال أصحابنا الأحناف ليس للحكمين أن يفرقا إلا أن يرضى الزوج و ذلك لأنه لا خلاف أن الزوج لو أقر بالإساءة إليها لم يفرق بينهما و لا يجيره الحاكم على طلاقها قبل تحكيم الحكمين، و كذلك لو أقرت المرأة بالنشوز لم يجيرها الحاكم على الخلع و لا على رد مهرها فكذلك يعد بعث الحكمين، لا يجوز إلا برضا الزوجين. • و هو اختيار الطبري: قال الطبري: و ليس للحكمين و لا للواحد منهما الحكم بالتفرقة بينهما و لا بأخذ مال إلا برضا المحكوم عليه بذلك. • أقول: و لعل الرأي الأول هو الراجح بقوة الدليل و هذا ما اختاره الطبري – رحمه الله – و الله أعلم. 1. ما كان مؤيد الأحكام من القرآن موافقا له من حيث الإجمال و التفصيل و \لك مثل الأحاديث التي تقيد وجوب الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و غيرها من غير تعرض لشرائطها و أركانها. 2. ما كان مبينا لأحكام القرآن من تقييد مطلق أو تفصيل مجمل، أو تخصيص عام كالأحاديث التي فصلت أحكام الصلاة و الزكاة و الحج و الأحوال الشخصية و البيوع و المعاملات التي وردت مجملة في القرآن و هذا القسم هو أغلب ما في السنة و أكثرهم ورودا. 3. ما كان على حكم سكت عنه القرآن فلم يجبه و لم ينفه و ذلك كالأحاديث التي أثبتت حرمة الجمع بين المرأة و عمتها و خالتها، و أحكام الشفعة و ميراث الجدة و غيرها • و قد فصل القول في هذا الموضوع تقييد المطلق و تفصيل المجمل و تخصيص العام للعلامة بدران أبي العينين في كتابه أصول الفقه الإسلامي. • فقال: «و بيان السنة للقرآن على ثلاثة أوجه»: - السنة المبينة لمجمل القرآن: كالأحاديث المبينة لإجمال الصلاة و الزكاة و الحج فإن الله تعالى أمر بالصلاة في كتابه غير مبين لمواقيتها و أركانها و عدد ركعاتها، فجاءت السنة النبوية مبينة ذلك لأن – صلى الله عليه و سلم – قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، و أيضا ورد الحج في القرآن من غير بيان لمناسكه فجاءت السنة النبوية مبينة ذلك و قال صلى الله عليه و سلم - «خذوا عني مناسككم». - السنة مخصصة لعام القرآن: من ذلك أن الله تعالى طلب أن يرث الأولاد آباءهم و أمهاتهم على نحو بينه الله في قوله «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» فكان هذا الحكم عام لكل مورث و كل والد و من ثم جاءت السنة فصصت الإرث على غر الأنبياء بقوله – صلى الله ليه و سلم - «نحن معاشر الأنبياء لا نورث مما تركناه ... » كما خصصت الولد الوارث بغير القاتل لقوله – صلى الله عليه و سلم «لا يرث القاتل»، و من السنة المخصصة لعام القرآن قوله صلى الله عليه و سلم «لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على ابنة أخيها و لا على ابنة أختها»، فإن هذا الحديث قد خصص العموم الوارد في قوله تعالى «و أحل لكم ما وراء ذلكم» النساء 24. - السنة المقيدة لمطلق القرآن: كما في قوله تعالى: «و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ... » المائدة 28. فإن قطع اليدين لم يقيد في الآية لموقع خاص و لكن السنة قيدته فإنه من الرسغ و كذا قوله تعالى: «و ليطوفوا بالبيت العتيق» قد أوجب الله الطواف مطلقا لكن السنة الفعلية قيدته بالطهارة لقوله – صلى الله عليه و سلم - «الطواف كالصلاة إلا أننا نتكلم فيه» حكم العمل بالحدي الضعيف: اختلف العلماء في العمل بالحدي الضعيف: 1. أن يكون في فضائل الأعمال و القصص فلا يجوز العمل به في العقائد المتعلقة به سبحانه و تعالى و في أحكام الشريعة من التحليل و التحريم و الصحة و الفساد. 2. ألا يكون شديد الضعف يكون راويه كذابا أو متهما بالكذب أو بالوضع. 3. أن يندرج تحت أصل معمول به فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل البتة. 4. ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. قال الإمام جلال الدين السيوطي: «و قد يعمل بالضعيف أيضا في الأحكام إذا كان فيه احتياط. 1. عن أم سلمة – رضي الله عنها – قالت: • في رواية «قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي افأنقضها لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير