تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثلاث حيثات». • و في رواية أخرى: «افأحله فأغسله من الجنابة و لم يذكر الحيضة ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين». • و في رواية أخرى: «أفأنقضه للحيضة و الجنابة، قال: لا.» 2. عن مالك بلغه أن عائشة سئلت عن غسل الجنابة، فقال: فلتحثي على رأسها ثلاث حثيات و تضغث رأسها بيدها» صحيح مسلم بشرح النووي، و الحديث الأول شرح الزرقاوي. بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضن ضفائرهن، فقالت: يا عجبا لابن عمر هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن ضفائرهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا و رسول الله و لا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث افراغات» صحيح مسلم ص 331. شرح المفردات: - أشد ضفر رأسي: أحكم فتل شعري، ضفر يضفر ضفرا، و منه ضفرت المرأة شعرها إذا جمعته، و ضفر الحبل فتله. - نقض: ينقض نقضا، الحبل حل برمه، و نقضت الشعر حلت فتله. - الحثي: و الحثية ما رفعت به بيدك من الحثي، حثية الماء الغرفة من اليد منه. - ثلا حثيات: بمعنى الحفنات ف الرواية الأخرى و الحثية ملء الكفين من أي شيء كان، و يقال حثيت و حثوت بالياء و الواو لغتان مشهورتان. - فاض: يفيض الماء كثر حتى سال، أفاض الماء أساله، صبه أو أفرغه - تفيضين: تصبين و تفرغين. - و لتضغث رأسها بيديها: الضغث معالجة الرأس باليد عند الغسل كأنها تخلط بعضه ببعض ليدخل فيه الغسول و الماء. ما يستفاد من الحديث: 1. ظاهر الحديث دليل على أنه لا يجب نقض الشعر على المرأة في غسلها من جنابة أو حيض. 2. أنه لا يشترط وصول الماء إلى أصوله «إنما يكفيك أن تحثي». هل الأمر بالنقض بالندب أو الوجوب؟ 3. و يجاب بأن شعر أم سلمة كان خفبفا فعلم – صلى الله عليه و سلم – يصل الماء إلى أصوله، و قيل يجب النقض إن لم يصل الماء إلى أصول الشعر و إن وصل لم يجب نقضه. 4. الخلاف في نقضه إن كان مشدودا بخيوط أو بنفسه: قال الخليل: و واجبه نية و موالاة إلى أن قال: و تخليل شعر و ضغث مضفورة لا تقضه. قال شارحه الدردير: لا يجب نقضه أي حله ما لم يشتد بنفسه أو ضفر بخيوط كثيرة و كذا بخيط أو خيطين مع الاشتداد لا مع عدمه. و مفهومه «مفهوم المخالفة» إذا اشتد بخيوط أو بنفسه بحيث لا يصل الماء إلى البشرة قينقض و لتضغث رأسها بيدها. قال مالك: ليداخله الماء و يصل إلى بشرة الرأس. 5. إذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة. 6. إن غسل المرأة و الرجل من الجنابة و الحيض و النفاس و غيرها من الأغسال المشروعة سواء في كل شيء «النية و الموالاة .... » إلا ما حصل من عائشة – رضي الله عنها – حينما أحرمت لعمرة ثم حاضت قبل دخول مكة فأمرها – صلى الله عليه و سلم – أن تنقض رأسها و تمشط و تغتسل و تهل بالحج و هي حينئذ لم تطهر من حيضها فليس إلا غسل تنظيف لا حيض فلا يعارض حديث أم سلمة أصلا. في رواية: عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما، قال: جاء رجل إلى النبي – صلى الله عليه و سلم – فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت و عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أك دين أفكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. و في رواية أخرى: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه و سلم – فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت و عليها صوم نذر، أفأصوم عنها، قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها، قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك» صحيح مسلم شرح النووي ص 23 1. عموم الرواية الأولى: تفيد أن الصيام يقضى عن الميت.سواء كان نذرا أم واجبا أصليا كرمضان. 2. الرواية الثانية: تدل على قضاء الصيام المنذور على الميت. 3. الظاهر أنهما واقعتان لرجل و امرأة فتبقي كل منهما على مدلولها و لا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على عمومها. 4. عموم التعليل الذي يشمل الديون التي لله و التي للخلق و الواجبة بنذر و الواجبة بأصل الشرع بأنها كلها تقضى على الميت. 5. فيه إثبات القياس الذي هو أحد أصول الجمهور في الاستدلال و قد ضرب لهما النبي – صلى الله عليه و سلم – المثل بما هو معهود لهما ليكون الفهم أبلغ و ليقربه من أذهانهم، فإن تشبيه البعيد بالقريب يسهل إدراكه و فهمه و كل القرآن مليء بالتشبيهات. 6. فدين الله أحق بالقضاء فيه دليل على

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير