تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

البدن يجوز فيه النيابة و كل ما يتعلق بالجسم فلا يجوز فيه النيابة. 3. فيه دليل على جواز ذكر ما يخجل ذكره إذا دعت الضرورة إليه، يؤخذ ذلك من ذكرها المني لأنه مما يخجل ذكره و لأنه يدل على ما قد جاء في الكتاب و السنة بالكناية فأما الكتاب «هن لباس لكم و أنتم لباس لهن». و من السنة، قوله – صلى الله عليه و سلم - «حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك». لكن من أجل تقرير الأحكام ذكرته، و لذلك، قال – صلى الله عليه و سلم -: «نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين». 4. فيه دليل على التيسير في أمر النجاسة و إنما نحن مكلفون بما رأينا و لا نتوغل النفس بالمحتملات، لأنها لم تغسل إلا المني الذي رأت، و يحتمل أن يكون في موضع أخر من الثوب نفسه أو غيره يزيد ذلك إيضاحا قوله – صلى الله عليه و سلم -: «النضح طهور». لا شك فيه لأن فائدة النضح ما هي إلا لزوال ذلك الأثر الذي يحك في النفس و اغتفار النجاسة التي ليست بمتحققة أو لهما معا إن كانت وصلت للثوب فليس الرش بالماء يزيل عينها، و إن كانت لم تصل فليس الماء يزيد في طهارة شيئا. النضح: الرش. 5. فيه دليل على رفع حكم النجاسة و إن بقي لونها إذا غسلت بالماء و ذهب عينها يؤخذ ذلك من قولها «أراه بقعا بقعا». 6. فيه دليل على أن المؤمن في حال حدوث الجماع في اليقظة أو النوم طاهر العين، و ثوبه طاهر يجوز له الصلاة فيه ما لم يرى فيه شيئا، فإن رأى غسل، يؤخذ ذلك من قولها: «و من ثوب رسول الله – صلى الله عليه و سلم -» و لا يصيب الثوب المني إلا بأحد الوجهين: إما بجماع، و إما باحتلام، و إنما الطهور على الجنب تعبد و ذلك مذهب أهل السنة. 7. فيه دليل على جواز خدمة المرأة لزوجها إذا رضيت ذلك و إن كانت ذات بال يؤخذ ذلك من قولها: «كنت أغسل» فإن الغسل من جملة الخدمة و أية رفعة مثل رفعة هذه السيدة. • ذات بال: شرف النسب، شرف العائلة و الجمال ..... • الدم: نجس و ليس موجبا للطهارة • الحي طاهر. • الكافر: نجس معنوي و ليس عيني. عن عمر – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «إنما الأعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله و رسوله و من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». فتح الباري – البخاري ص 115. عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -: • هو أول من لقب بأمير المؤمنين من طرف الصحابة. • و الذي كناه بأبي حفص الرسول - صلى الله عليه و سلم -، و معناه الشجاع. • و لقبه كذلك بالفاروق. • و هو أول من جهر بالإسلام، و أيد الله به الصادق المصدوق. • بشره الرسول – صلى الله عليه و سلم بالجنة، وأن الشيطان يفر منه. • و أجمعوا على كثرة علمه، و شدة ذكائه. • روى 539 حديثا. • عاش 63 سنة، و مات بطعنة من أبي لؤلؤة و دفن بجانب رسول الله - صلى الله عليه و سلم. قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: شر الكتابة المشق و شر القراءة الهذرمة و أجود الخط أبينه.- المشق: مد حروفه و أسرع فيه، خط ممشوق. - هذرمة: السرعة في الكلام و المشي، و يقال للتخليط، و منه هذرمة الكلام و هو الإكثار و التوسع فيه. شرح المفردات: • إنما: تفيد الحصر و التوكيد، فهو هنا حصر موصوف على صفة و هو اثبات حكم الأعمال بالنيات فهو في قوة، «إنما الأعمال بالنيات» ينفي الحكم عما عداه. • النية: لغة: القصد و وقع بالافراد في أكثر. «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». الروايات: قال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض لجلب نفع أو دفع ضر. شرعا: العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى أو بعبارة أخرى الإرادة موجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله و امتثال لحكمه. • الهجرة: لغة: ترك مكان إلى مكان أخر مأخوذ من الهجر الظاهر مرآة الباطن. شرعا: ترك دار الخوف إلى دار الأمن كما فعل بعض الصحابة في تركهم مكة إلى الحبشة أول الأمر و في ترك دار الكفر إلى دار الإسلام فرارا بالدين كما فعل المسلمون في تركهم مكة إلى المدينة و في العمل عن ما نهى الله عنه. «فمن كانت هجرته» جملة شرطية «فهجرته إلى الله و رسوله» جواب الشرط و اتحد الشرط

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير