تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مكر العدو «الشيطان» و قد جاء في الحديث: «لا يخرج رجلا شيء من الصدقة حتى يفك عنها كي سبعين شيطانا» 1254. 6. الوجه السادس: فيه دليل على أن إظهار الصدقة في مثل هذا الموضع أفضل من إخفائها لأن هذا الصحابي – رضي الله عنه – قد أظهر صدقته هنا و لم يخفيها في ذلك، ما ذكر في الوجه قبله و هو اغتنام صدق النية، لأنه حصل له صدق النية عند الإخبار فاغتنمها لما جاء،أوقع الله أجره على قدر نيته، فلما حصل له صدق النية عند الإخبار لم يترك الحاصل للممكن، و الحاصل هو صدق النية في هذا الوقت و الممكن هو ما في صدق الإخفاء من الأجر لأنه جاء فيه تخصيص كثير من الشارع عليه السلام و بالغ بالتخصيص على ذلك حين قال: «لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» فدل بهذا إن حسن النية في الصدقة مع الإظهار أفضل من ضعف النية فيها مع الإخفاء لأن هذا الصحابي – رضي الله عنه – قد فعل ذلك و أقره النبي – صلى الله عليه و سلم – و لم يشر إلى غيره. 7. الوجه السابع: فيه دليل على قول من قال: الوقت كالسف إن لم تقطعه قطعك» و معناه اقطع الوقت بالعمل لئلا يقطعك بالتسويف. و فعل هذا الصحابي من ذلك الباب و لأن الله تعالى قال: «سارعوا و سابقوا» و لا تكون المصارعة و المسارعة إلا بسرعة العمل. 8. الوجه الثامن: فيه دليل لمالك – رحمه الله تعالى – حيث يقول: بأن الصدقة تجوز في أن يحدها، لآن هذا الصحابي – رضي الله عنه – تصدق بحائطه و من يحده و أجازه النبي – صلى الله عليه و سلم – و ذلك لو كان بيعا لما جاز حتى يحده. 9. الوجه التاسع: فيه دليل لمالك رحمه الله حيث يقول أن الصدقة تجب بالقول، لأن قال: أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها و أقره النبي – صلى الله عليه و سلم – و لم يطلب منه زيادة في الوجوب. 10. الوجه العاشر: فيه دليل على تحمل الحاكم شهادة في غير موطن الحكم لمن أشهده بها أو تحمله إياها لأنه لما أن سأل هذا الصحابي النبي – صلى الله عليه و سلم – و أخبره بما أخبر أشهده على صدقته، كما ذكر و النبي – صلى الله عليه و سلم – هو الحاكم بإجماع، لكن لم يكن هذا الموطن موطن حكم و إنما كان موطن سؤال و جواب. 11. الوجه الحادي عشر: فيه دليل على أن للرجل بعد إشهاده على الصدقة أن يتصرف فيها أي في تفريقها لأنه لما أشهد النبي – صلى الله عليه و سلم – على صدقته لم يقل له – صلى الله عليه و سلم – أعط فلانا و ضع عن فلان. • انظر فتح الباري ج5 ص 500. عن أبي هريرة – رضي الله عنه –قال: و عن جابر – رضي الله عنه - شرح المفردات: • نعى: نعاه، ينعاه بفتح أوله و النعي الإخبار بالموت، آذان بالموت. • النجاشي: بفتح النون على المشهور، قال في النهاية: و الصواب تخفبف الباء. • اسمه أصحمة توفي في رجب سنة 09 هـ. المعنى الإجمالي: النجاشي ملك الحبشة له يد كريمة على المهاجرين إليه من الصحابة حيث ضيقت عليه قريش في مكة، و لم يسلم أهل المدينة بعد، فأكرم وفادتهم، ثم قادته حسن نيته و إتباعه الحق و طرحه الكبر إلى أن أسلم، فمات بأرضه و لم يرى النبي – صلى الله عليه و سلم – فبإحسانه إلى المسلمين و كبر مقامه و كونه بأرض لم يصل فيها، أخبر النبي – صلى الله عليه و سلم – بموته في ذلك الموت الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم و كبر عليه أربع تكبيرات شفاعة له عند الله تعالى. اختلاف العلماء: اختلف العلماء في الصلاة على الغائب • ذهب أبو حنيفة و مالك إلى أنها لا تشرع و جوابهم عل هذه الأحاديث أنها خاصة في النبي – صلى الله عليه و سلم -، قال خليل ك و لا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها و لا غائب و لا تتكرر» • فذهب الشافعي و ذلك مشروع عند أصحاب الإمام أحمد إلا أنها مشروعة بهذه الأحاديث الصحيحة و الخصوصية تحتاج إلى دليل و ليس هنا دليل. انظر الفوائد في عارضة الأحوج ج4 ص 206 و كذا شرح أبي داوود. فائدة: ما يؤخذ من الحديث: 1. مشروعية الصلاة على الميت، لأنها شفاعة و دعاء من إخوانه المسلمين. 2. مشروعية الصلاة على الغائب، و الحديث ليس على الإطلاق بل يخص بها من له فضل عام على الإسلام و المسلمين. 3. الصلاة على الميت في مصلى العيد إذا كان الجمع كثيرا. 4. التكبير في صلاة الجنائز أربعا، انظر ابن العربي ج4 ص190 باب ما جاء في

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير