تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الشغار، و هي غير نافذة لوجوب مهر المثل. و حمل النهي على الكراهة لا الفساد • رأي الحنابلة: في زواج الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته أو وليته على أن يزوج الأخر ابنته أو وليته، و لا صداق بينهما و لا يشترط أن يقول و بضع إحداهما صداق الأخرى. بيع المرابحة: أجمع العلماء على أن بيع المرابحة صنفان: (مساومة و مرابحة). المرابحة: هي بيع السلعة بثمنها الذي قامت به ربح بشرائط خاصة مفصلة في الذهب. الحنفية: قالوا يصح بيع المرابحة أي بالثمن الأول مع الربح بشرطين: 1.أن يكون المبيع عرضا، فلا يصح بيع النقدين مرابحة. - الثمن مثليا كالدينار و الدراهم و كذلك المكيلات و الموزونات، فإذا اشترى ثوبا بـ 100 دج فإنه يصح أن يبيعه بثمنه مع ربح معين، و كذلك إذا اشتراه بـ 10 كلغ من القمح، و إذا كان الثمن غير مثلي بل قيمي أي يباع بالتقويم لا بالمكيل، و نحوه كالحيوان أو الثوب، فإنه يصح البيع به بالمرابحة بشرطين: 1. أن يكون ذلك الثمن نفسه الذي بيعت به السلعة أولا. 2. أن يكون الربح معلوما كأن يقول له بعتك هذا الثوب بثمن الشاة التي اشتريتها به مع ربح 10 دنانير، أما إذا كان الربح غير معين، لم يصح البيع، و للبائع أن ينظر إلى أصل الثمن الكلي الذي أنفقته على السلعة مما جرت به عادة التجارة، .............................................. سواء كان مؤثرا في عين السلعة كالخياطة و الصبغ أو غير مؤثر كأجرة الخزن و الحمل. المالكية: بيع المرابحة عندهم على وجهين: - أن يساومه على أن يعطيه ربحا عند كل مائة، عشرة، مثلا، و أن يبيع السلعة بربح معين على جملة الثمن، و في كلتا الحالتين فإما أن يكون البائع قد اشترى السلعة بثمن معين و لم ينفق عليها شيئا، زيادة على ذلك و أن يكون قد أنفق عليها. ففي الحالة الأولى الأمر ظاهرا، على المشتري أن يدفع الثمن مضافا إليه الربح بالحساب الذي تم الاتفاق عليه و إما أن يكون قد أنفق عليها زيادة على ثمنها الذي اشتراها به، و تقع هذه النفقة على ثلاثة أقسام: - قسم يحسبه في رأس المال و يجعل له حظا من الربح: و هو ما لا يؤثر في عين السلعة كالخياطة و الصبغ. - قسم يحسب في رأس المال و لا يجعل له حظا من الربح و هو ما لا يؤثر في عين السلعة فلا يمكن للبائع أن يتولاه لنفسه، كحمل المتاع إلى بلد و كراء المخازن. - قسم لا يحتسب فيه الأمرين جميعا: و هو لا يؤثر في عين السلعة مما يمكن أن يتولاه صاحبها بنفسه كالطين. و من هنا يتضح لنا أن تسمية الثمن و تسمية ما أنفق على السلعة بأقسامه الثلاث شرط على أي حال و إلا وقع البيع فاسدا. الشافعية: يصح بيع المرابحة عند الشافعية و لم يشترطوا بيان الثمن و ما أنفق زيادة عليه، إن علمه المشتري، أما إن لم يعلمه فإنه لا يدخل شيئا من النفقات الزائدة ما لم يتم بيانها و كذلك الثمن إذا كان عرضا و لم يعلم به المشتري، وجب على البائع أن يبينه. مسألة: إذا باع شيئا مرابحة ثم ظهر كذبه في بيان الثمن، و حكم ذلك على تفصيل: الحنفية: - قالوا إذا ظهر كذبه ببرهان أو إقرار و وكلوا اليمين، فإن للمشتري الحق في إمساك المبيع بثمنه الذي أخذه به أو رده و له أن ينقص ما زيد عليه في أصل الثمن و ما يقابله في الربح. مثل: اشترى رجل ثوبا بـ 100 دج مع ربح بـ10 دج، ثم تبين له أن الثمن الحقيقي للثوب هو 80 دج، فله في هذه الحالة أن يرد المبيع أو يمسكه مع إنقاص ما زيد عليه في أصل الثمن، و ما يقابله في نسبة الربح 10 1 ـــــــــ = ــــــــ 100 10 قيمة الثوب التي يدفعها المشتري = القيمة الحقيقة للثوب + نسبة الربح × القيمة الحقيقة. 1 = 80 + (ــــــــ × 80) = 88 دج. 10 يعيد البائع للمشتري 22 دج أي 110 ـ 88. المالكية: قالوا البائع في المرابحة إن لم يكن صادقا فهو إما أن يكون كاذبا أو غاشا أو مدلسا - أما الغاشي: فهو الذي يظهر في السلعة صفة مرغوبة ليس فيها و العكس على أن لا ينقص ذلك من القيمة، و للمشتري في هذه الحالة الخيار بين الرد و الإمساك. - أما الكاذب هو الذي يخبر بخلاف الواقع فيزيد في الثمن للمشتري، و في هذه الحالة أن يسقط ما زاده البائع عليه من الثمن و ما يقابله من الربح أن يرضى البائع فيكون مجبرا و هو مخير بين الرد و الإمساك. -

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير