تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما المدلس: فهو الذي يعلم أن بالسلعة عيب و يكتمه و المشتري في هذه الحالة مخير بين الرد و الإمساك. الحنابلة: إذا ظهر كذب البائع في الثمن فالمشتري له الحق في إسقاط ما زاده البائع من الثمن و ما يقابله من الربح و لا خيار له في إمساك السلعة أو ردها. الشافعية: لهم قولان: تقول بالتخيير و قول باللزوم (الحط أو الإنقاص). بيع الخيـ ــــــــار: أنواعه: 1. خيار المجلس: و هو أن يكون لكل من العاقدين حق فسخ العقد ما دام في مجلس العقد، لم يتفرقا بأبدانهما أو يخير أحدهما للأخر فيختار لزوم العقد (يكونان في مجلس العقد). الشافعية و الحنابلة: المثبتون لخيار المجلس إذا انعقد العقد بتلاقي الإيجاب و القبول، يقع العقد جائزا أي غير لازم ما دام المتعاقدين في مجلس العقد حتى يتفرقا و يحدد طبيعة التفرق، العرف الشائع بين الناس في التعامل، حجتهم في ذلك، قوله – صلى الله عليه و سلم – «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهم لصاحبه اختر» رواه البخاري. المالكية و الحنفية: خالفا في ذلك و دليل الفريق: • أن وقت التفرق غير معلوم فهو أشبه ببيوع الغرر. و قيل الحديث خبر آحاد و هو مخالف لعمل أهل المدينة و الحديث أقوى لتواتره، و عمل الفريق الثاني الحنفية معنى التفرق على على التفرق بالأقوال أي أن للموجب الرجوع في إيجابه قبل قبول الأخر، و للأخر الخيار، إن شاء قبله و إن شاء رده، و هذا تحصيل حاصل لا معنى له لأن يأتي النص بتشريعه. إلا أن الفرق بين الحنفية و المالكية في هذه المسألة أن الحنفية يثبتونه بالشرط بخلاف المالكية. 2. خيار الشرط: هو أن يشترط البائع و المشتري أو أحدهما بالخيار إلى مدة و قد يكون الخيار الواحد لمنهما أو لكليهما أو لأجنبي يعينه واحد منهما، و اختلف الفقهاء في إعطاء الخيار للأجنبي. حيث ذهب: • المالكية و الشافعية إلى أنه من شرط الخيار لأجنبي سقط خياره. • الحنفية اعتبر الأجنبي شريكا للمتعاقد صاحب الحق في الخيار. • الحنابلة أجازوا ذلك ما لم يخرج صاحب الخيار نفسه. و دليل ثبوت هذا النوع من الخيار حديث حبان بن منقذ الذي كان يخدع في البيوع فقال له – صلى الله عليه و سلم – من بعت فقل لا خلا ..... (لا خديعة) ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليالي». مدة خيار الشرط: اتفق جمهور الفقهاء غير المالكية على أن مدة خيار الشرط ينبغي أن تكون معلومة، فإن كانت مطلقة أو مجهولة لم يصح العقد، و قال الإمام مالك (يجوز الخيار المطلق على أن يتولى الحاكم تحديد مدة لها كمدة خيار مثله، و يفسد العقد عندهم باشتراط مدة تزيد على المعتاد بكثير أو مدة مجهولة، اختلف الفقهاء في: مقدار مدة الخيار على 03 أقوال: • الشافعية و الحنابلة: 03 أيام (حديث حبان). • مالك: تتفاوت بمدة المبيع، الدار مثلا شهر. • الحنابلة: لا يشترطوا مدة معلومة غير محددة في وقت معين. • الشافعية و الحنفية: ذهب إلى أنها يجب ألا تزيد عن 03 أيام عملا بمقتضى الحديث المثبت لمشروعية الخيار. • الحنابلة: قالوا بأن لا حد لها إلا أنهم اشترطوا أن تكون معلومة، فإن كانت مجهولة صح البيع و ألغي الشرط. • المالكية: تختلف المدة عند المالكية باختلاف المبيعات فمنها ما يحتاج إلى اليوم و اليومين كالثوب و منها ما يتطلب شهرا كالدار. خيار العيب: للمشتري الخيار في إلغاء عقد البيع إذا وجد في المبيع عيب و لو لم يشترط ذلك أو إمساكه مع التعويض عن قيمة النقص و هي الفرق بين قيمة المبيع صحيحا و قيمته منسوبا إلى ثمنه. مثال: اشترى رجلا سيارة بـ 40.000 دج، قيمتها في السوق سليمة من العيب 60.000 دج، و وجد بها عيبا، ينقص قيمتها 10.000 دج. قيمتها معيبة = قيمتها صحيحة ــ قيمة العيب. لحساب قيمة النقص = 60.000 ــ 10.000 = 50.000 دج. و للرد بالعيب شروط لا بد من مراعاتها: • أن يكون المبيع مما تنقص به قيمة المبيع أو يفوت به على المشتري غرض صحيح. • أن يكون العيب موجودا في المبيع و هو عند البائع سواء كان بفعل البائع نفسه أو آفة. • أن لا يزول العيب قبل رد السلعة. • أن يشترط البائع البراءة من العيب على تفصيل في المذاهب: الحنفية: • البراءة لنفسه، لا يصح الرد بالعيب. • البراءة للمبيع (يصح الرد) معناه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير