تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

، قال له لا عيب في المبيع 1. خاصا (لا يصح الرد) 2. عاما يرد المبيع بالعيب القديم. الانتفاع بالمرهون: مفهوم الرهن: الرهن في اللغة معناه الثبوت و الدوام، يقال ماء راهن أي راكد، و نعمة راهنة أي دائمة، و قال بعضهم أن معناه في اللغة: الحبس، لقوله تعالى: «كل نفس بما كسبت رهينة» أي محبوسة، بما قدمت، و المعنى الثاني لازم للأول لأن الحبس يستلزم الثبوت للمكان. في الشرع: هو جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ الدين أو أخذ بعضه من تلك العين، و يقال لمالك العين الراهن و لصاحب الدين المرتهن. حكمه و دليله: الراهن جائز بالكتاب و السنة، لقوله تعالى: «و إن كنتم على سفر و لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة»، و أما من السنة، ما ثبت في الصحيحين أنه – صلى الله عليه و سلم – اشترى من يهودي طعاما و رهنه درعه. الانتفاع بالمرهون: ثمرة المرهون و ما ينتج عنه، سواء كان أرضا زراعية أو دارا يمكن استغلالها أو حيوانا، هل تكون للراهن أو المرتهن في ذلك تفصيل للمذاهب: المالكية: • ثمرة المرهون و ما ينتج منه من حقوق الراهن، و لا تكون للمرتهن إلا بشروط: 1 - أن يكون الدين بسبب البيع، لا بسبب القرض، و ذلك إذا باع شخص لآخر عقارا بثمن مؤجل، ثم ارتهن به عينا مقابل دين. 2 - أن يشترط المرتهن أن تكون المنفعة له. 3 - أن تكون مدة المنفعة التي يشترطها محددة، فإذا كانت مجهولة لم يصح، أما إذا كان الدين بسبب القرض، فإنه لا يصح له أن يأخذ المنفعة على أي حال، سواء اشترطها أو لم يشترطها، و ذلك لأنه يكون قرضا جر نفعا، و هو عين الربا، و لا يلزم من كون المنفعة للراهن أن يتصرف في المرهون أو يكون المرهون تحت يده، كلا فإن الرهن يكون تحت يد المرتهن، و يعطي منفعته للراهن. الشافعية: الراهن هو صاحب الحق في منفعة المرهون، على أن المرهون يكون تحت المرتهن، و يجوز للراهن أن ينتفع بكل ما لا ينقص العين المرهونة، كسكنى الدار، و ركوب الدابة بدون إذن المرتهن، أما التصرف الذي ينقص قيمة المرهون، فإنه لا يصح إلا بإذن المرتهن، فلا يصح مثلا أن يؤجر الراهن المرهون مدة تزيد على مدة الرهن إلا بإذن المرتهن، أما إذا اشترط على الراهن و قيل أن الذي يفسد هو الشرط،و العقد صحيح، و على كل حال لا يحل للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة إذا اشترطها في العقد. الحنفية: لا يجوز للراهن أن ينتفع بالمرهون إلا بإذن المرتهن، فلا يصح أن يركب دابة، أو يسكن دارا إلا بإذن المرتهن ما دامت مرهونة، لا فرق يف ذلك بين أن يكون الانتفاع منقصا للقيمة أو لا. فسكنى الدار تجوز عندهم حتى و إن لم تكن بإذن صاحبها، على أن منافع المرهون وثمرته الناشئة من حقوق الراهن، أما المرتهن في جواز انتفاعه بالمرهون بإذن الراهن خلاف، فبعضهم يقول: لا يحل الانتفاع بالمرهون، و لو أذنه الراهن، سواء كان بسبب الدين، بيعا أو قرضا، و لكن الأكثر يرى على أنه يجوز الانتفاع إذا أذنه الراهن دون أن يشترط ذلك في العقد. الحنابلة: إذا كان الرهن حيوان مما يحلب، أو يركب، جاز للمرتهن الانتفاع به نظير النفقة، لقوله – صلى الله عليه وسلم – «لبن الدر يحلب لنفقته إذا كان مرهونا و الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا و على الذي يركب و يحلب النفقة»، و في حال الراهن لم ينفق على الحيوان، لا يجوز الانتفاع بها دون إذن الراهن. علة تحريم الربا في الإسلام: الربا في اللغة الزيادة و المقصود به هنا الزيادة على رأس المال، قلت أو كثرت. و الربا قسمان: 1 - ربا النسيئة: و هو الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل. 2 - ربا الفضل: و هو بيع أحد الجنسين بمثله مع الزيادة دون تأخير في القضاء، و الأصل في تحريمه سد الذرائع لأنهم إذا باعوا درهما بدرهمين، و لا يفعل هذا عند إتحاد الجنسين إلا التفاوت الذي بين النوعين، تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر و قد لا يكون سبب التحريم سد الذرائع، إنما رفع الغبن عن الناس كما في بيع كثير رديء بقليل جيد كما في ذلك من غير علم أيهم أغبن و قد ثبت من السنة نهيه – صلى الله عليه و سلم – بيع الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير