تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مثلا بمثل سواء بسواء. الحنفية: العلة في تحريم الزيادة هي الكيل و الوزن، و حددوا القدر الذي يتحقق فيه الربا في الطعام، بنصف صاع أي 1350 غ، أما ما لا يباع بالكيل و لا الوزن، لا يدخله ربا الفضل، و الضابط في ذلك أن المبيع إذا كان متحدا مع الثمن في الجنس، و كان يباع بالكيل أو الوزن، فإنه لا يصح أن يكون في أحد العوضين زيادة، سواء كانت لأجل أو لا، أما إذا وجد الكيل و الوزن دون إتحاد الجنسين جاز التفاضل. المالكية: علة تحريم الربا عندهم في الذهب و الفضة، هي النقدية أي الثمينة، أما في الطعام فإنها تختلف بين النسيئة و الفضل. 1 - ربا النسيئة: و العلة فيه مجرد المطعومية على وجه التداول، سواء كان للاقتتات أو الإدخار أو لم يوجد واحد منهما. 2 - ربا الفضل: العلة في تحريمه الاقتتات و الادخار، معنى الاقتتات أن يقتات الإنسان غالبا، بحيث تقوم عليه بنيته، و يدخل في معناه إصلاح القوت كالملح و نحوه، أما الادخار أن لا يفسد بتأخيره لمدة من الزمن، و دليلهم في ذلك هو أنه لما كانت حكمة التحريم لا يغبن بعض الناس بعضا، و أن تحفظ أموالهم، فيجب أن يكون في أصول المعاش. الشافعية: ربا النسيئة: العلة في الذهب و الفضة هي النقدية أو الثمينة في كونها أثمانا للأشياء، أما العلة في الأصناف الباقية الطعمية، و هي تشمل ما قصد للطعم و القوت ما قصد به التفكه أن يقصد به إصلاح الطعام و البدن (و يدخل في ذلك التوابل و الأعشاب الطبية)، هذا في ربا النسيئة. أما ربا الفضل: فعلة منعه زيادة على الطعم، إتحاد الجنس، و دليلهم في ذلك أن الحكم إذا علق باسم مشتق دل على أن المعنى الذي اشتق منه الاسم، هو علة الحكم كآية السرقة، و قد جاء في الحديث «الطعام بالطعام مثلا بمثل» فثبت أن الطعم هو علة الحكم. الحنابلة: لهم آراء و أوجه أشهرها: 1. قالوا كمذهب الحنفية، علة التحريم الكيل و الوزن مع إتحاد الجنس، إلا أنهم قالوا محرم ربا الفضل في كل مكيل أو موزون بجنسه و لو كان قليلا. 2. كمذهب الشافعية علة تحريم المطعومية. 3. كمذهب الحنابلة، العلة فيما عدا الذهب و الفضة، كونه مطعوما إذا كان مكيلا أو موزونا الحجر على السفيه: أحكام تصرفات السفيه بالنسبة للحنفية: • تصرفات تحتمل الفسخ و يبطلها الهزل. 1. تصرفات ضارة ضررا محضا (باطلة). 2. تصرفات نافعة كأن يوهب إليه هبة (جائزة). 3. تصرفات دائرة بين النفع و الضرر (موقوفة). • تصرفات لا تحتمل الفسخ و لا يبطلها الهزل (الإعتاق، النكاح) عند الحنفية: جائزة. عند المالكية: فرقوا بين الذكر و الأنثى • الذكر: السفيه الذكر، يعرض له السفه في الصغر و قد يستمر معه حتى البلوغ، و يكون له أب أو وصي. (هناك المرجع في تصرفاته، الولي). إذا بلغ سفيها و لم يكن له ولي أو وصي (السفيه المهمل)، علة المنع هي الحجر لأن الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما (من بلغ سفيها تصرفاته باطلة). • الأنثى: المرأة عند المالكية في حجر أبيها و لا يفك عنها الحجر حتى تتزوج أو يرشدها أبوها. و إذا لم يكن لها أب و لها وصي، لا تطلق إلا بفك الحجر (أن يقول الوصي لشاهدين عدلين قد رفعت الحجر عنها). مفهوم الحجر: لغة: المنع، لذلك سمي العقل حجر لأنه يحجر صاحبه و يمنعه من الفعل القبيح، قال تعالى: «هل في ذلك قسم لذي حجر». شرعا: و اختلفت تعريفاته عند الفقهاء: الحنفية: • عرفه الحنفية أنه منع مخصوص متعلق بشخص، عن تصرف مخصوص أو عن نفاذ ذلك التصرف. المالكية: • الحجر صفة حكمية (يحكم بها الشرع) توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته، كما يوجب منعه من نفوذ تصرفه في تبرعه بما زاد على الثلث في ماله، و قريب من ذلك قال الشافعية و الحنابلة أن أسباب الحجر ثلاثة: (الصغر و الجنون و السفه). تعريف السفيه: السفيه هو المبذر لماله، إما لإنفاقه لشهوته، و إما لعدم معرفته لمصالحه، و يحجر على السفيه عند الحنفية و الحنابلة بحكم الحاكم سواء كان السفه مستمرا معه قبل البلوغ و بعده، أو عارض له بعد البلوغ بخلاف المالكية و الشافعية الذين يرون أن من عرض له السفه صغيرا، أو استمر بعد البلوغ لم يحتج في الحجر عليه إلى حكم الحاكم، و أضاف المالكية إلى هذه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير