ـ[المحبرة]ــــــــ[15 - 07 - 10, 05:09 م]ـ
إذا كان الوارث المحجوب لا يؤثر على فرض الأم فنطبق عليها أحكام المسألة العمرية، وإن كان يؤثر فتعتبر مسألة عادية، مثال: مات عن: زوجة، وأم، وأب، وأختين، فالأم في هذه الحالة لها السدس فقط وبالتالي لا تعتبر مسألة عمرية.
وطبيعي إن وجد الفرع الوارث فإنه يؤثر على كل الموجودين.
بارك الله فيكم .. هذه اتضحت
أحد احتمالين، إما لم أفهم مراد السؤال بشكل دقيق، أو نقول: يدخل النقص على جميع الورثة بحسب نصيب كل وارث، فمثلاً: لما عالت المسألة من /6 / إلى / 9 / فرض الزوج النصف، وبعد العول بدل أن يأخذ نصف التركة، سيأخذ الثلث فقط، بمعنى: فرض الزوج النصف، ونصيبه من التركة أصبح ثلثها. هذا ما فهمته من السؤال، فإن كان الاحتمال الأول: أرجو بيانه لاحقاً.
لا بالعكس هذا ما نسأل عنه، ولكن الذي نريد معرفته بالضبط هو: كيف نحسب هذا النقص للوارث، يعني ما هي الطريقة؟
فأنتم الآن قلتم بأن الزوج كان نصيبه النصف، ولكنه أخذ الثلث فقط بسبب العول، فكيف عرفتم؟ يعني ما هي العملية الحسابية التي أجريتموها؟
وقد تكون هذه الأعداد بسيطة وبالنظر يمكننا معرفة النقص، لأن من 6 إلى 9 ومن النصف، إلى الثلث، يعني كلها أعداد متداخلة ..
ولكن نحن نريد معرفة الطريقة لتطبيقها على جميع الحالات في العول إن شاء الله.
طبعاً: دائماً نأخذ القاسم المشترك الأكبر، وذلك لتصغير الأرقام ما استطعنا.
وعلينا الانتباه: أن نأخذ القاسم المشترك لعدد الرؤوس وليس الأسهم.
مثال: عندنا ثمان أخوات، وزوج، فالأخوات لهن/ 4 / نأخذ وفق عدد الرؤوس، أي بين /8 و 4 / توافق بـ/4/، (8÷4=2 وهو جزء السهم) الذي نضرب به أصل المسألة للتصحيح،
الحمد لله، أوضحتم لنا أكثر مما كنا نسأل عنه، فجزاكم الله خيرا.
هذا والله أعلم وبالله التوفيق.
أخذ الله تعالى بيدكم ووفقكم لما يحب ويرضى
بارك الله فيكم وزادكم من فضله.
ـ[المحبرة]ــــــــ[15 - 07 - 10, 06:13 م]ـ
نعم، الشيخ ابن جبرين، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقولان هذا، وأنا ذكرت كتب فقه المالكية، وقلت: لا أدري ما هو المستند لهما. طالما كتب الفقه الكبيرة تقول بحجبها.
السلام عليكم ورحمة الله
سألت د. أحمد المقرمي عن ذلك، فكان الجواب:
((نعم الجدة لاتحجبها إلا الأم
الجدة ترث بالفرض، وليس بالتعصيب،ولا يحجبها هنا إلا الأم فقط، وسواء كانت من جهة الأم أو الأب.
ودليل توريث الجدة: الحادثة التى حصلت أيام أبي بكر، فهى بمنزلة الأم إذ لا نص في توريثها، وعند الشافعية قد ترث أكثر من جدة، بل يشعبون إلى كذا وتسعين جدة؛ لأنه كلما ارتفعت درجة تضاعفت وليس المحل للبسط.))
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 07 - 10, 12:34 ص]ـ
ما دمتِ عدتِ أختي المحبرة فأستأذنكِ وأستأذن الشيخ أبا الجود قبل ذلك في إعادة شرح باب ذوي الأرحام وبيان مذهب أهل التنزيل بيان شافيا بإذن الله تعالى يوضح غامضه ويحل عقدته, مع وضع تمارين مع كل درس كي يضبط, وبالله التوفيق.
ـ[المحبرة]ــــــــ[16 - 07 - 10, 12:51 ص]ـ
ما دمتِ عدتِ أختي المحبرة فأستأذنكِ وأستأذن الشيخ أبا الجود قبل ذلك في إعادة شرح باب ذوي الأرحام وبيان مذهب أهل التنزيل بيان شافيا بإذن الله تعالى يوضح غامضه ويحل عقدته, مع وضع تمارين مع كل درس كي يضبط, وبالله التوفيق.
نحن نسعد بكل إفادة، ولا مانع لدينا ..
فمنكم نستفيد .. أنتم والشيخ أبو الجود
ولكن نحن على موعد للاختبار هذا الشهر، فكان لزاما علينا أن ننتظر رأي الشيخ أبو الجود حفظه الله.
وجزاكم الله خيرا جميعا على ما تبذلون.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[16 - 07 - 10, 03:09 ص]ـ
بارك الله فيكم وزادكم من فضله.
الأخت الفاضلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقرتان:
الأولى: عندما يقع العول في مسألة ما، وزاد أصل المسألة بالعول: ما الذي يحصل بالضبط؟
الجواب على ذلك: نقسم التركة على (الأصل العائل مهما كان)، والناتج قيمة السهم الواحد، ثم نعطي كل وارث نصيبه من السهام، مهما كانت، ولن نقول له: لك النصف، أو الربع ... الخ، بل نقول له: لك ثلاثة أسهم وقيمتها كذا. أو لك سهمان وقيمتهما كذا.هكذا، والله أعلم.
الثانية:
على ما يبدو المسألة اختلافية لن أتوقف عندها، ولكن ما أورده بعد قليل: (إن شاء الله تعالى ليس من قبيل الانتصار للرأي والقول، بل لمزيد من العلم والمعرفة والمطالعة):
توريث الجدة (أم الأب) مع الأب: هذه في المذهب الحنبلي فقط: مستدلين بحديث ضعيف، كما يلي:
ضعيف سنن الترمذي، الشيخ محمد ناصر الألباني:
ج1/ص238،
11 - باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها
372 - 2199 حدثنا الحسن بن عرفة.
أخبرنا يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود: قال في الجدة مع ابنها: إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها، وابنها حي. (ضعيف - ا لارواء 1687).
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - (ج 6 / ص 131)
1687 - (حديث ابن مسعود: " أول جدة أطعمها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) السدس أم أب مع ابنها وابنها حي " رواه الترمذي. ورواه سعيد بلفظ " أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها "). 2/ 69 ضعيف. أخرجه الترمذي (2/ 13) وكذا البيهقي (6/ 226) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال في الجدة مع ابنها أنها أول جدة أطعمها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سدسا مع ابنها وابنها حي. وقال الترمذي مضعفا: " هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ". وقال البيهقي: " تفرد به محمد بن سالم وهو غير محتج به ". قلت وقال الحافظ في " التقريب ": " ضعيف ".
هذا والله أعلم وبالله التوفيق.
¥