ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[15 - 04 - 10, 06:14 م]ـ
الكتاب الذي ذكرت غير متوفر عندي ولم أجده على الشبكة
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 10:13 م]ـ
الكتاب الذي ذكرت غير متوفر عندي ولم أجده على الشبكة
أنقل لك أخية ما في الكتاب عساه ينفعك.
نض:
يقال في اللغة: نض الماء؛ إذا خرج قليلا قليلا. ونض الماء من العين، إذا نبع. ويقال لما تيسر وحصل من الدين" ناض، ولما تعجل من الثمن ناض أيضا. وأهل الحجاز يسمون في لغتهم الدراهم والدنانير خاصة نضا وناضا.
ويستعمل الفقهاء لفظ " النض " في بابي المضاربة والزكاة، فيقولون: نض المال، ويعنون به صيرورته نقدا بعد أن كان متاعا؛ اي سلعا وبضائع.
المصباح للفيومي 747/ 2، المغرب للمطرزي 309/ 2، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص: 112،114، النهاية لابن الأثير 72/ 5، النظم المستعذب في شرح غريب المهذب للركبي 167/ 1.
هذا كما هو في معجم المصطلحات الاقتصادية للدكتور نزيه حماد، ص: 459.
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[15 - 04 - 10, 10:42 م]ـ
جزاك المولى خير
وهل هنالك معنى لكلمة تاوياً به عند الحنفية إذا ماعليك أمر
ويعلم الله لو وجدت هذا المعنى لما سئلت.
ـ[توبة]ــــــــ[16 - 04 - 10, 05:19 م]ـ
شكر الله لكم ,,, أريد اسم الكتاب الموجود فيه معنى الناض عند المالكيةبارك الله فيك .. أخيتي النقل الذي عن منح الخليل في شرح مختصر خليل أعلاه- فيه المطلوب ضبطا ومعنى و كذلك بقية النقولات مرفوقة كلها بالمصدر.
من المفيد معرفة المعنى اللغوي للوقوف على مدى توافقه مع المعنى الاصطلاحي الذي يستعمله الفقهاء.
فقولهم (تاويا) من التوى و التواء:
في العين: [والتَّوَى، مقصور: ذهاب المال الذي لا يُرجَى، وتَوِيَ يَتْوَى تَوىً: ذَهَبَ.]
و كذلك يطلق على هلاك عين المال. وتقول العرب "أتوى من دين" ...
ومن مراجعة بعض النقولات عند الحنفية فقولهم (تاويا به) أي هالكا لا يرجى ضمانه و يكون المال عندهم تاويا حقيقة أو حكما،،بأسباب تجدين تفصيلها حسب المسألة.
ولو وضعتِ هنا النص الذي وجدت فيه الكلمة كان أفضل.
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[16 - 04 - 10, 07:05 م]ـ
جزاكِ الله خير أخيتي لكن من غير أمر عليك حبذا لو ذكرتي اسم المصدر الذي أخذتي منه
معنى تاوياً.
و أتأسف شديد الأسف فلقد أثقلت عليكم.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[16 - 04 - 10, 10:19 م]ـ
قال المرغيناني في العناية على الهداية في كتاب الحوالة: " وَالتَّوَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَجْحَدَ الْحَوَالَةَ وَيَحْلِفَ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ، أَوْ يَمُوتَ مُفْلِسًا) لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْ الْوُصُولِ يَتَحَقَّقُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهُوَ التَّوَى فِي الْحَقِيقَةِ (وَقَالَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ. وَوَجْهٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بِإِفْلَاسِهِ حَالَ حَيَاتِهِ) وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِفْلَاسَ لَا يَتَحَقَّقُ بِحُكْمِ الْقَاضِي عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا، لِأَنَّ مَالَ اللَّهِ غَادٍ وَرَائِحٌ" 352/ 6 ..
قال ابن نجيم في البحر الرائق: " وَإِنْ بَدَأَ بِالْحَوَالَةِ على الْأَصِيلِ ثُمَّ بِالْحَوَالَةِ على الْكَفِيلِ فَالْحَوَالَةُ على الْأَصِيلِ صَحِيحَةٌ وَعَلَى الْكَفِيلِ بَاطِلَةٌ وَلَوْ وَقَعَتَا مَعًا جَازَتَا إلَى آخِرِ ما فيها
وَقَوْلُهُ إلَّا بِالتَّوَى مُقَيَّدٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ الْمُحِيلُ هو الْمُحْتَالُ عليه ثَانِيًا لِمَا في الذَّخِيرَةِ رَجُلٌ أَحَالَ رَجُلًا له عليه دَيْنٌ على رَجُلٍ ثُمَّ إنَّ الْمُحْتَالَ عليه أَحَالَهُ على الذي عليه الْأَصْلُ بريء الْمُحْتَالُ عليه الْأَوَّلُ فَإِنْ تَوَى الْمَالَ على الذي عليه الْأَصْلُ لَا يعود إلى المحتال عليه ثانيا لما في الذخيرة رجل أحال رجلا له عليه دين على رجل ثم إن المحتال عليه أحاله على الذي عليه الأصل بريء المحتال عليه الأول فإن توى المال على الذي عليه الأصل لا يَعُودُ إلَى الْمُحْتَالِ عليه الْأَوَّلِ اه
وَلِلتَّوَى مَعْنَيَانِ لُغَوِيٌّ وَاصْطِلَاحِيٌّ هُنَا فَالْأَوَّلُ فَفِي الْمِصْبَاحِ التَّوَى وِزَانُ الْحَصَى وقد يُمَدُّ هو الْهَلَاكُ اه
وفي الصِّحَاحِ التَّوَى مقصورا (((مقصور))) هلاك (((إهلاك))) الْمَالِ يُقَالُ توى الْمَالُ بِالْكَسْرِ يَتْوَى تَوًى أتواه (((وأتواه))) غَيْرُهُ وَهَذَا مَالٌ أتو (((تو))) على فَعَلٌ اه
وَأَمَّا الثَّانِي فَأَفَادَهُ بِقَوْلِهِ (وهو أَنْ يَجْحَدَ الْحَوَالَةَ وَيَحْلِفَ وَلَا بَيِّنَةَ له أو يَمُوتُ مُفْلِسًا) لِأَنَّ الْعَجْزَ عن الْوُصُولِ يَتَحَقَّقُ بِكُلِّ وَاحِدٍ وهو التَّوَى في الْحَقِيقَةِ وَلَوْ فَلَّسَهُ الْحَاكِمُ بعد ما حَبَسَهُ لَا يَكُونُ تَوًى عندأبي حَنِيفَةَ " 372/ 6. وكذا في تبيين الحقائق 173/ 4.
¥