[تلخيص مسألة الصدقة بالمال الحرام من كلام الإمام ابن رجب]
ـ[خالد بن فيصل]ــــــــ[10 - 06 - 10, 06:21 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى وبعد:
فهذه هي مسألة ذكرها الحافظ العلامة الإمام ابن رجب الحنبلي البغدادي في كتابه النفيس "جامع العلوم والحكم" وهي مسألة الصدقة بالمال الحرام ذكرها تحت الحديث العاشر من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: "إن الله طيب ولا يقبل إلا طيباً." الخ
ولعلها مسألة مهمة تتلعق بكثير من المسائل الهامة مثل إجابة الدعاء وقبوله أو عدم إجابته وقبوله ومثل قبول الأعمال والأقوال من العبادات وغيرها من المسائل التي بعدمها قد يصاب المرء بالأذى ونحو هذا. بل قد يحصل لمن لم ينتبه ويحذر المال الحرامِ نقص أو حتى فساد دينه وتقواه وديناه وماله والله تعالى أعلم. فلذا أنبهُ نفسي ثم إخواني على هذه المسألة. وقد يصعب على المرء تتبع هذه المسألة لإطالة الكلام في هذا الموضوع. أسأل الله أن ينفع بهذا التلخيص الإخوان والأخوات.
وكذلك أرجوا منكم أيها الأحباب أن تصححوني إذا أخطأت الصواب وأيضا أسألكم أن تعلقوا على بعض المواضع إذا رأيتم الحاجة الماسة إلى التعليق والتوضيح. بارك الله فيكم وجزا الله المخلصين منا خير وأحسن الثواب.
أقول وبالله التوفيق:
مسألة الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين:
الوجه الأول:
أن يتصدق به أي بالمال الحرام الخائنُ أو الغاصب ونحوهما على نفسه فهذا هو المراد من هذه الأحاديث أنه لا يتقبل منه يعني أنه لا يؤجر عليه بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه.
ولا يحصل للمالك بذلك أجر لعدم قصده ونيته
إن الذي يجد لقطة ثم يتصدق بها قبل تعريفها الواجب فهو كالغاصب
قاعدة عمرية: أن الخبيث لا يكفر الخبيث قط
مثل المتصدق بالمال الحرام كمثل رجل سرق إبل حاج ثم جاهد بها في سبيل الله فلا يقبل منهما
وقد كانت طائفة من أهل التشديد في الورع كطاووس ووهيب بن الورد يتوقون الإنتفاع بما أحدثه الملوك
كان الإمام أحمد يرخص فيما فعلوه من المنافع العامة كالمساجد والقناطر والمصانع
فوائد مستخرجة من فتوى أبي الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه:
ينبغي أن ينظر في أحوال المنفقين أولاً قبل أن تنزل الأحكام
ثم إن المتصدقين على ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: هو السلطان الذب يأخذ من بيت المال فلا يجوز له أن يمنع مستحقيه من الفيء وأن يشتغل بما لا يفيد
الصنف الثاني: هم الأمراء أو نواب السلاطين على هؤلاء يجب أن يردوا ما يجب أن يردّ إلى بيت المال
الصنف الثلالث: وإن كان حراماً أو غصباً فكل شيء يصرف فيه حرام يجب رده على مالكه أو ورثه فإن لم يعرف المغصوب رده إلى بيت المال ولم يحظ آخذه بغير الإثم
وكلام الإمام ابن الجوزي يحمل على السلاطين الذين يمنعون المستحقين من الفيء حقوقهم ويتصرفون فيخ لأنفسهم تصرف الملاك
ملاحظة: لو أعطى الإمام العادل الناسَ حقوقهم من الفيء ثم بنى لهم ما يحاجون إليه من مسجد أو مدرسة أو مارستان ونحو ذلك كان ذلك جائزا
فاعدة جليلة: لا حاجة للمسلمين فيما أضر بيت مالهم
من العلماء من جعل تصرف الغاصب في مال غيره موقوفاً على إجازة مالكه فإن أجاز تصرفه فيه جاز وهذا القول مرويٌ عن الإمام أحمد من رواية ابن أبي الدنيا وهو أيضا قول الحنفية.
يتبع بإذن الله تعالى ..
والله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[محمد البغدادي]ــــــــ[21 - 06 - 10, 08:09 ص]ـ
جزاك الله خيرا