[هل للزوج منع زوجته من زيارة أهلها ومنعهم من زيارتها؟]
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[27 - 04 - 10, 07:29 م]ـ
للمشاركة والمناقشة
هل للزوج منع زوجته من زيارة أهلها أومنعهم من زيارتها؟
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[27 - 04 - 10, 07:35 م]ـ
الخلاصة في فقه الأقليات - (9/ 2)
إذا منعها من زيارة أهلها فهل تطيعه؟
…سؤال رقم 87834
هل يجوز طاعة الزوج في عدم رغبته في زيارة الزوجة لبيت أهلها؟
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، ولو كان ذلك لزيارة والديها، وينبغي له أن يأذن لها، حتى تتمكن من صلة رحمها، لكن إن منعها من الزيارة لزمها طاعته، وليس له أن يمنع والديها من زيارتها أو الكلام معها.
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، وما ذكرناه هو الراجح من أقوالهم.
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس له أن يمنعها من زيارة والديها.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن له أن يمنعها، ويلزمها طاعته، فلا تخرج إليهما إلا بإذنه، لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما ولا من زيارتهما لها، إلا أن يخشى ضررا بزيارتهما، فيمنعهما دفعا للضرر.
قال ابن نجيم (حنفي): " ولو كان أبوها زمِنا مثلا، وهو يحتاج إلى خدمتها، والزوج يمنعها من تعاهده، فعليها أن تعصيه، مسلما كان الأب أو كافرا , كذا في فتح القدير. وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم، فعلى الصحيح المُفتى به: تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه، ولزيارة المحارم في كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه " انتهى من "البحر الرائق" (4/ 212).
وقال في "التاج والإكليل على متن خليل" (مالكي) (5/ 549): " وفي العُتْبية: ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها، ويُقضى عليه بذلك، خلافا لابن حبيب. ابن رشد: هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة , وأما المتجالّة فلا خلاف أنه يُقضى لها بزيارة أبيها وأخيها , وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى لها بالخروج " انتهى.
والمتجالة هي العجوز الفانية التي لا أرب للرجال فيها. "الموسوعة الفقهية" (29/ 294).
وقال ابن حجر المكي (شافعي): " وإذا اضطرت امرأة للخروج لزيارة والدٍ، أو حمام، خرجت بإذن زوجها غير متبهرجة، في مِلْحفة وثياب بذلة، وتغض طرفها في مشيتها، ولا تنظر يمينا ولا شمالا، وإلا كانت عاصية " انتهى من "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/ 78).
وقال في "أسنى المطالب" (شافعي) (3/ 239): " وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها، والأولى خلافه " انتهى.
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[27 - 04 - 10, 07:36 م]ـ
فتاوى الأزهر - (9/ 445)
زيارة الزوجة لأهلها
المفتي
عطية صقر.
مايو 1997
السؤال
هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها؟
الجواب
من المتفق عليه أن الزوجة يجب عليها أن تطيع الزوج فى أمرين أساسيين، هما المتعة وملازمة البيت، فلو عصته فى أحدهما كانت ناشزا، تسقط نفقتها ويتخذ معها إجراء بينة القرآن فى قوله تعالى {واللاتى تخافون نشوزهن} النساء: 34، وصحت الأحاديث بالنهى عن عصيانها فيما يجب عليها نحوه.
وفى ملازمة البيت روى حديث بسند ضعيف أن رجلا كان فى سفر وعهد إلى امرأته ألا تنزل من العلو إلى السفل، أى من الطابق الأعلى إلى الطابق الذى تحته، وكان أبوها فيه، فمرض، فاستأذنت الرسول فى زيارته فأمرها أن تطيع زوجها، فمات أبوها ودفن ولم تنزل، فأخبرها الرسول بأن اللَّه غفر لأبيها بسبب طاعتها لزوجها.
بعد هذا أقول:
كما أن للزوج على زوجته حقوقا مؤكدة يعرِّض التفريط فيها إلى عقوبات دنيوية وأخروية -كذلك لوالديها حقوق من البر والإِحسان، منها ما هو واجب يعرِّض لعقوبة اللَّه: ومنها ما هو مندوب لا عقوبة عليه، لكن حق الزوج مقدم على حق الوالدين، فقد روى الحاكم وصححه والبزار بإسناد حسن أن عائشة رضى اللّه عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: أى الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال " زوجها " قالت:
فأى الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال " أمه ".
¥