تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[خلوة المرأة بالماء]

ـ[عبدالله بن هاشم]ــــــــ[19 - 06 - 10, 11:42 م]ـ

أحبتي كنت أقرأ في منتهى الإرادات للإمام ابن النجار فذكر أن المرأة إذا اختلت بماءٍ لحدث كامل وكانت الخلوة تعتد كخلوة النكاح لإنه لا يصح التطهر بهذا الماء للبالغ والخنثى

سؤالي هو ما مراده بالخلوة و الطهارة الكاملة ومالفرق بين البالغ والصبي والمرأة

ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[20 - 06 - 10, 03:12 ص]ـ

مراده بـ (الخلوة) أن: لا يراها أحد أثناء تطهّرها.

ومراده بـ (الطهارة الكاملة) أن: تكمل طهارتها ولم يرها أحد؛ وخلاف ذلك يتصور بصورتين:

أحدها: أن يراها أحد أثناء تطهّرها ولمّا تكمله بعد؛ كأن تتوضأ حتى تصل إلى مسح الرأس فيدخل عليها إنسان.

والثانية: أن تقطع هي الطهارة فلا تكملها؛ كأن تتوضأ حتى تصل إلى مسح الرأس ثم تترك الوضوء ولا تكمله.

ففي هاتين الصورتين لم تختلِ بالماء في طهارة كاملة.

واعلم أن هذا المذهب مبني على حديث الحكم بن عمرو- وهو الأقرع-: "أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طَهور المرأة" رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني.

إلا أن الحديث ليس فيه شرط (الخلوة) كما هو ظاهر.

ثم الحديث لا يدلّ على عدم طهورية الماء لوجود ما يدلّ على ذلك؛ فعن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتوضأ منه فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (إن الماء لا يجنب) رواه أبوداود والترمذي وصححه الألباني.

فغاية ما في الحديث الأول هو الدلالة على الكراهة، وأن الأولى والأكمل أن لا يغتسل بفضل طهور المرأة، أما سلب الماء الطهورية وجعله مما لا تصح به طهارة فهذا ما لا يمكن أن يقام عليه دليل.

والله تعالى أعلم.

ـ[أكرم الشيشاني]ــــــــ[20 - 06 - 10, 05:27 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بارك الله فيكما، و نفعنا الله بكما

إضافة الأخ الصغير المحب لكم، لإتمام الفائدة:

* قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم، بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه ...

فالصواب: أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة، فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" انتهى من الشرح الممتع" (1/ 46).

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[20 - 06 - 10, 11:53 م]ـ

1. عن الحكم بن عمرو الغفاري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) رواه الخمسة إلا أن ابن ماجة والنسائي قالا (وضوء المرأة) وضعفه البخاري وقال النووي: اتفاق الحفاظ على تضعيفه. واستغرب ابن حجر قول النووي.

2. قلت: له شاهد عند أبي داود والنسائي عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا) قال ابن حجر: إسناده صحيح وقال: رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية وصححه الألباني، وقد أعله بعضهم الحديث بعلل منها: أن الإجماع منعقد على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل فكيف يصح الإجماع وظاهر الحديث جمع في النهي عن وضوء الرجل بفضل المرأة والعكس فإن ثبت الإجماع دل على عدم ثبوت الحديث. هكذا قالوا.

و صارف النهي عن التحريم ما يلي:

3. حديث ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة) رواه مسلم وعند أحمد عنه (توضأ بفضل غسلها من الجنابة) ورواه ابن ماجة ايضاً وصححه الألباني

4. وعن ابن عباس أيضاً قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "" إن الماء لا يجنب "". رواه أصحاب السنن وصححه الألباني وفي بعض الروايات التصريح بأنها ميمونة.

5. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضاً أو جنباً. وصححه دبيان. و حديث ميميونة يرجح عدم كراهة ذلك للجنب والحائض مقسية عليها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير