[ثلاث معاملات مالية في المغرب في النفس منها شيء أفيدونا بارك الله فيكم]
ـ[عبد العزيز أبو ياسر]ــــــــ[14 - 06 - 10, 03:16 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شيوخنا الأفاضل ما حكم هذه الثلاثة أمور مع الدليل بارك الله فيكم:
1 - الرهن: أي مثلا شخص يدفع مبلغ معين لصاحب البيت على أن يرجعه له إذا قرر الخروج من البيت مقابل تقليص تكلفة الأجرة الشهرية
2 - المفتاح أو (الساروت): يقال اشترى الساروت يعني دفع ثمن لشراء مفتاح بيت ما بالإضافة إلى أجرة شهرية زهيدة لصاحب هذا البيت
3 - التسبيق: مثلا يتم استئجار بيت مع دفع مبلغ (مثلا 3 أشهر) كتسبيق أو ضمان، ترجع للمكتري حين خروجه
هل هذه الأوجه شرعية و ما العلة بارك الله فيكم؟
ـ[عبد العزيز أبو ياسر]ــــــــ[19 - 06 - 10, 05:47 م]ـ
أكثر من خمسين متصفحا للموضوع، ولا رد لحد الساعة
ـ[أبوخليفة]ــــــــ[20 - 06 - 10, 05:21 ص]ـ
أخي الكريم الذي أظن أن الصور غير واضحة ولذلك لم يجبك أحد.
أرجو توضيح صورة كل معاملة مع ذكر موضع الإشكال حتى يتسنى للإخوة والمشايخ إبداء رأيهم.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 06 - 10, 11:14 ص]ـ
الحمد لله
المعاملة الأولى تكييفها أنها من باب (قرض جر نفعا) فلا تحل، ولا عبرة بتسميتها رهنا.
والثانية هي التي تسمى في المشرق بدل الخلو أو خلو الرجل. وفيها أبحاث وفتاوى كثيرة على الشبكة وخارجها. فراجعها غير مأمور.
والثالثة كأنها من باب تعجيل بعض الثمن في عقد الكراء.
والله أعلم.
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[23 - 06 - 10, 02:47 ص]ـ
الحمد لله
المعاملة الأولى تكييفها أنها من باب (قرض جر نفعا) فلا تحل، ولا عبرة بتسميتها رهنا.
والله أعلم.
إن كنت تصورت المسالة هنا - والأخ السائل يصحح لي التصور-،
هو اشتراط مؤجر على مستأجر أن يدفع له مبلغا معينا عند بداية عقد الإجارة ضمانا لما قد ينقص من الأجرة أثناء مدتها. هل هذا ما تقصده؟
إذا كان كذلك، فلا يظهر لي وجه ذكره من ضمن (قرض جر نفعا) إذ لا قرض هنا، بل هو من باب تقديم الرهن مقابل منافع العين المستأجرة، لا فرق بين هذه الصورة والثالثة، إلا أن فيها إذنا لصاحب البيت أن يستولي عليه عند نقص الأجرة.
والله أعلم.
ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[23 - 06 - 10, 04:59 ص]ـ
لعل الأخ يراجع كتب الشيخ القاضي برهون حفظه الله بخصوص هذه المعاملات فقد تناولها أيضا، وإن كان من سكان الدار البيضاء فليراجع أشرطة البيوع التي تباع في المكتبة التي بجوار مسجده ...
ـ[عصام البشير]ــــــــ[23 - 06 - 10, 12:45 م]ـ
إن كنت تصورت المسالة هنا - والأخ السائل يصحح لي التصور-، هو اشتراط مؤجر على مستأجر أن يدفع له مبلغا معينا عند بداية عقد الإجارة ضمانا لما قد ينقص من الأجرة أثناء مدتها. هل هذا ما تقصده؟
إذا كان كذلك، فلا يظهر لي وجه ذكره من ضمن (قرض جر نفعا) إذ لا قرض هنا، بل هو من باب تقديم الرهن مقابل منافع العين المستأجرة، لا فرق بين هذه الصورة والثالثة، إلا أن فيها إذنا لصاحب البيت أن يستولي عليه عند نقص الأجرة.
بارك الله فيكم.
صورة المسألة التي تسمى عندنا (رهنا) أن صاحب البيت يكون محتاجا لقسط من المال، فيعرض بيته (للرهن)، فيأخذ القسط المطلوب، ويتفق مع المكتري على أجرة شهرية قليلة (أي أقل بكثير من الأجرة المعتادة، بل في بعض الأحيان قد تكون أجرة رمزية). وفي نهاية المدة يرد المال، ويسترجع بيته.
فالصورة عند التأمل أنه اقترض مالا لأجل، وفي مقابل القرض نفع المقترٍض بإنقاص ثمن الأجرة الشهرية.
أما الصورة الثالثة، فثمن الأجرة لم يتغير، وهو المعتاد في السوق. وإنما يطلب صاحب البيت هذا التسبيق احتياطا من خروج المكتري من البيت قبل المدة بشهرين أو ثلاثة، دون أداء الأقساط الأخيرة.
هذا ما ظهر لي، والله أعلم.
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 05:33 ص]ـ
أما الصورة الأولى فلا أرى أخي الكريم كيف أن في نفسك منها شيء فقط، مع أن الأمر فيها ظاهر، وهي كما ذكرت من القرض الذي جر نفعا، والثانية الخلاف فيها معروف، أما الثالثة فلو تعلق الأمر بشهرين أو ثلاثة لا تدفع عند آخر المدة لهان الأمر، ولكن الواقع أنهم يطلبون مليونا ومليوني سنتيم و يقومون باستغلالها،فإذا قرب موعد رحيل المكتري أعلم الكاري فهيأالمبلغ، فهذا أيضا من القرض الذي جر نفعا، وليس من تعجيل الأجرة، لأنه إقراض في مقابل الكراء، والله اعلم