تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[دليل النخبة في أحكام الخطبة (5).]

ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[25 - 05 - 10, 11:55 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

دليل النخبة إلى أحكام الخطبة (5)

مقدار العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة

هذه المسألة من أكثر المسائل الفقهية خلافاً بين العلماء , ويتضح ذلك من خلال الأقوال فيها والتي بلغت أكثر من عشرين قولاً في تحديد العدد المشروط لصلاة الجمعة (فتح الباري: 2/ 423).

وفيها عدة مباحث:

المبحث الأول: ذكر العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة إجمالاً.

اعلم أن بعض أهل العلم ـ رحمهم الله تعالى ـ قد نقل الإجماع على اشتراط الجماعة لصلاة الجمعة.

قال ابن رشد الحفيد (بداية المجتهد:1/ 201): (اتفق الكل على أن من شرطها الجماعة ... ).

وقال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ (المجموع:4/ 504): (أجمع العلماء على أن الجمعة لا تصح من منفرد , وأن الجماعة شرط لصحتها).

وممن نقل الإجماع ابن حجر في الفتح: (2/ 308) , والشوكاني في نيل الأوطار: (2/ 209).

وشذ القاشاني عن الإجماع قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ: (وحكى الدارمي عن القاشاني أنها تنعقد بواحد منفرد , والقاشاني لا يعتد به في الإجماع).

وممن حكم بشذوذ هذا القول العلامة العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ فقال ـ وهو يعدد أقوال أهل العلم في اشتراط العدد ـ (الشرح الممتع: 5/ 41): (القول السادس: أن الجمعة تصح حتى من واحد؛ لأن الجمعة فرض الوقت، فما الفرق بين الجماعة والواحد، كما أن الظهر فرض الوقت , ولا فرق بين الواحد والجماعة، ومن ادعى شرطية العدد في الجمعة فعليه الدليل، ولكن هذا قول شاذ، وهناك أقوال أخرى).

قال الشوكاني (نيل الأوطار:2/ 290): (كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد).ونقل ص:288منه هذا القول عن: (صاحب البحر عن الحسن بن صالح). (ولم يستبعده في وبل الغمام وهذا من نوادره). (الاختيارات الفقهية للشوكاني للشيخ العيزري ص: 101).

واستُدل له بما أخرجه الإمام احمد: (1/ 37) , والنسائي: (1420) وصححه الألباني: (صحيح ابن ماجة: 1063 - 1064).

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (1 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) ) قال: (قال عمر ـ رضي الله عنه ـ: صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ).

قال ابن حزم: (المحلى: 3/ 248): (وذهب بعض الناس إلى أنها ركعتان للفذ وللجماعة بهذا الخبر قال على: وهذا خطأ، لان الجمعة اسم إسلامي لليوم، لم يكن في الجاهلية، إنما كان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية (العروبة)، فسمى في الإسلام (يوم الجمعة)، لأنه يجتمع فيه للصلاة اسماً مأخوذاً من الجمع، فلا تكون صلاة الجمعة إلا في جماعة , وإلا فليست صلاة جمعة، إنما هي ظهر، والظهر أربع كما قدمنا).

المبحث الثاني: ذكر العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة.

وقال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ (المجموع: 4/ 263): (أجمع العلماء على أن الجمعة لا تصح من منفرد , وأن الجماعة شرط لصحتها).

قال ابن رشد الحفيد (بداية المجتهد:1/ 201): (اتفق الكل على أن من شرطها الجماعة , واختلفوا في مقدار الجماعة).

وقد تعددت أقوال أهل العلم في مقدار العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة ـ مع إجماعهم على اشتراط الجماعة لها ـ قال ابن رشد (بداية المجتهد:1/ 201): (وسبب اختلافهم في هذا: اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع , هل ذلك ثلاثة , أو أربعة , أو اثنان؟ وهل الإمام داخل فيهم , أم ليس بداخل فيهم؟ وهل الجمع المشترط في هذه الصلاة هو أقل ما ينطبق عليه اسم الجمع في غالب الأحوال , وذلك هو أكثر من الثلاثة والأربعة؟).

وأقتصر هنا على نقل أشهر الأقوال في ذلك وهي كالتالي:

الأول: أنها تنعقد بثلاثة، وهذا هو قول الحنفية على خلاف بينهم هل يعتبر الإمام منهم؟ فقال أبو حنيفة ومحمد: ثلاثة سوى الإمام، وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإمام (انظر: مختصر الطحاوي ص: 35، وبدائع الصنائع: 2/ 268).

وهو رواية عن الإمام أحمد ـ وهناك روايات أخرى عن الإمام أحمد، حيث بلغت الروايات عنه في هذه المسألة سبع روايات (انظر: الفروع: 2/ 99، والإنصاف: 2/ 378، والمبدع: 2/ 152).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير