تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من فقه الاقليات؛؛؛ جلد الخنزير]

ـ[ابن العنبر]ــــــــ[20 - 06 - 10, 03:18 م]ـ

السلام علليكم ورحمه الله وبركاته

كثير ما ينتفع في الخنزير في البلاد الغربية سواء من اكله او جلود او ما شابه ذلك

في هذا الموضوع أود تسليط الضوء على الانتفاع بجلد الخنزير سواء دبغ ام لا

كثيراً تتوارد علي الاسئلة في ذلمك من كثير من الاخوة في البلاد الغربية

فمن بحثها من الاخوة فاروا توضيحها

او الارشاد ةالى اي بحث

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[20 - 06 - 10, 08:43 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أولاً أقول: اختلف العلماء في نجاسة عين الخنزير على قولين:

فقيل هو طاهر حال الحياة وهو مذهب المالكية ورجحه الشوكاني

وقال الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة هو نجس العين لما يلي:

قال تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) (الأنعام: من الآية145) فإن قيل: الرجس هو المحرم والمحرم لا تلازم بينه وبين النجس؟ فالجواب: هذا محتمل ولكن لما قال تعالى (فإنه رجس) بعد قوله (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) فإن التكرار فيه بعد ولو قلنا إن معناه المحرم لصار فيه تكرار والأولى أن يكون قوله (رجس) له معنى آخر غير التحريم وهو النجاسة

و استدل على نجاسة الخنزير بما يلي:

1. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا) رواه أبو داود وصححه الألباني والرحض هو الغسل. فاستدل بعضهم على نجاسة الخنزير بهذا الحديث وقد يقال: إن التحريم ليس لنجاسة الخمر والخنزير ولكن لخشية بقاء شيء من أثرهما فيتناولهما المسلم ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعامهم وإنما دل على نجاسة الخنزير أدلة أخرى غير هذا.

2. عن بريدة رضي الله عنه أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ " رواه مسلم قال النووي: قوله (مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَده فِي لَحْم خِنْزِير وَدَمه) قَالَ الْعُلَمَاء: النَّرْدَشِير هُوَ النَّرْد، فَالنَّرْد عَجَمِيّ مُعَرَّب، و (شِير) مَعْنَاهُ حُلْو، وَمَعْنَى (صَبَغَ يَده فِي لَحْم الْخِنْزِير وَدَمه فِي حَال أَكْله مِنْهُمَا) وَهُوَ تَشْبِيه لِتَحْرِيمِهِ بِتَحْرِيمِ أَكْلهمَا. وَاللَّهُ أَعْلَم. اهـ

3. عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت بن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الخمسة وقال الترمذي والألباني حديث حسن صحيح وصحح إسناده دبيان ووجه الدلالة أن الأصل في الحيوانات التي لا تؤكل لحرمتها أنه نجسة حال الحياة والموت ولكن استثني ما يشق التحرز منه لعلة الطواف وهذه العلة منتفية في الخنزير فهو نجس. قال دبيان عن هذا الاستدلال: هذا أقوى دليل في نظري على الحكم بنجاسة كل حيوان محرم الأكل. اهـ

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على نجاسة الخنزير ولكن لا يثبت فقد سبق ذكر الخلاف

واختف العلماء في كيفية التطهير من نجاسة الخنزير

فقيل: لا فرق بين نجاسته ونجاسة غيره من سائر النجاسات وهو مذهب الحنفية و مذهب الشافعي القديم

وقيل: يلحق الخنزير بالكلب في وجوب التسبيع والتتريب وهو مذهب الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم والراجح الأول.

أما بالنسبة لطهارة جلدة إذا دبغ فاقول وردت أحاديث كثيرة جداً في طهارة الجلد بالدباغ دون تقيد لجلد دون جلد وهي كما يلي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير