أحدهما 1):شك سببه تعارض الأدلة والأمارات،كقولهم في البغل والحمار مشكوك فيه فيُتوضأ به ويُتَيمم، فهذا الشكُ لتعارض دليلي الطهارة والنجاسة،وإن كان دليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة،فإنه لم يقم على تنجيس سؤرهما دليل،وغاية مااحتج به لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحُمُر الأهلية إنها رجس (متفق عليه) والرجس هو النجس،وهذا لادليل فيه؛لأنه إنما نهاهم عن لحومها،وقال إنها رجسٌ ولا ريب أن لحومها ميتة لا تعمل الذكاة فيها،فهي رجسٌ ولكن من أين يلزم أن تكون نجسة في حياتها حتى يكون سؤرها نجساً؟ وليس هذا موضع المسألة.
ومن هذا:قولهم للدم الذي تراه المرأة بين الخمسين سنة إلى الستين: إنه مشكوك فيه، فتصوم المرأة وتصلي وتقضي فرض الصوم لتعارض دليلي الصحة والفساد،وإن كان الصحيح أنه حيضٌ، ولا معارض لدليل كونه حيضاً أضلاص من كتاب وسنة ولاإجماع ولا معقول فليس هذا مشكوكاً فيه،والمقصود التمثيل.
القسم الثاني:الشك العارض للمكلف بسبب اشتباه أسباب الحكم عليه وخفائها لنسيانه وذهوله،أو لعدم معلافته بالسبب القاطع للشك، فهذا القسم واقع كثيراً في الأعيان والأفعال، وهو المقصود بذكر القاعدة التي تضبط أنواعه ..
والضابط فيه:أنه إن كان للمشكوك فيه حالٌ قبل الشك استصحبها المكلف وبنى عليها حتى يتيقن الإنتقال عنها،هذا هذا ضابط مسائله.
((الفصل الثالث)) والضابط فيه:أنه إن كان للمشكوك فيه حالٌ قبل الشك استصحبها المكلف وبنى عليها حتى يتيقن الإنتقال عنها،هذا هذا ضابط مسائله.
فمن ذلك 1):إذا شك في الماء هل أصابته نجاسة أم لا؟ بنى على يقين الطهارة
2) ولو تيقن نجاسته ثم شك هل زالت أم لا؟ بنى على يقين النجاسة
3) وإذا شك أحدث ثم شك هل زال أم لا؟ بنى على يقين الحدث
4) ولو توضأ وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة.وفروع المسألة مبنية على هذا الأصل
5) إذا شك الصائم في غروب الشمس لم يجز له الفطر،ولو أكل أفطر (أي بطل صومه)،
6) ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل،ولو أكل لم يفطر (أي لم يبطل صومه)
7) لو شك هل صلى ثلاثا أو أربعاً وهو منفرد بنى على غالب اليقين،إذ الأصل بقاء الصلاة في ذمته،
8) وإن كان إماماً (أي وشك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً) فعلى غالب ظنه؛لأن المأموم ينبهه،فقد عَارَضَ الأصل هنا ظهورُ تنبيه المأموم على الصواب. وقال الشافعي ومالك:يبني على اليقين مُطلقاً، لأنه الأصل
9) إذا رمى صيداً فوقع في ماء فشك هل كان موته بالجرح أو بالماء؟ لم يأكله؛ لأن الأصل تحريمه، وقد شك في السبب المبيح.
10) وكذلك لو خالط كلبه (أي الصائد) كلابا أُخر ولم يدر أصاده كلبه أو غيره لم يأكله؛ لأنه لم يتيقن شروط الحل في غير كلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره (متفق عليه)
11) إذا شك هل طاف ستاً أو سبعاً بنى على اليقين
12) إذا شك هل رمى ست حصيات أو سبعاً بنى على اليقين
13) إذا شك هل عم الماءُ البدن وهو جُنُبٌ أم لا؟؟ لزمه يقين تعميمه مالم يكن ذلك وسواساً
14) إذا اشترى ثوباً جديداً أو لبيساً وشك هل هو طاهر أم نجس؟؟ بنى على الأمر على الطهارة، ولم يلزمه غسله
15) إذا أصابه بللٌ ولم يدر ماهو؟؟ لم يجب عليه أن يبحث عنه، ولا يسأل من أصابه،ولو سأله لم تجب إجابته على الصحيح،
16) وعلى هذا لو أصاب ذيلَه ُ رطوبة ٌ بالليل أو النهار لم يجب عليه شمها ولاتَعَرُفُهَا،فإذا تيقنها عمل بموجب يقينه
17) إذا كان عليه حق الله عزوجل من صلاة أو زكاة أو كفارة أو عتق أو صيام، وشك هل أتى به أم لا؟؟ لزمه الإتيان به ..
18) إذا شك هل مات موروثه فَيَحلَّ له مالُه أو لم يمت؟؟ لم يحل له المال حتى يتقين موتَه
19) إذا شك في الشاهد هل هو عدلٌ أم لا؟؟ لم يحكم بشهادته؛لأن الغالب في الناس عدم العدالة،وقول من قال:الأصل في الناس العدالة كلام مستدرك،بل العدالة طارئةٌ ومتجددةٌ الأصلُ عدمُها،فإن خلاف العدالة مستنده جهلُ الإنسان وظلمُهُ،والإنسان خُلقَ جهولاً ظلوماً، فالمؤمن يكمل بالعلم والعدل،وهما جماعُ الخير،وغيره بقي على الأصل،فلا في الناس العدالة ولا الغالبُ
20) إذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ بنى على اليقين وألغى المشكوك فيه،واسْتثني من هذا موضعين
أ) أن يقع الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه
¥