الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
أما بعد فإنه لا يختلف العلماء في الاستدلال على إثبات أركان الصلاة التي لا تُجبَر بسجود السهو بحديث المسيء في صلاته.
والحديث أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة في خمسة مواضع بالأرقام: 757 793 6251 6252 6667. وذلك باعتماد طبعة 7563.
لكن اخلتفوا في التأصيل لذلك.
وقد اختلف العلماء في إثبات الأركان.
فالحنفية لم يروا الجلسة بين السجدتين والتسليم ركنا.
والجمهور لم يروا التشهد الأول ركنا.
ورأى الجمهور الطمأنينة ركناً.
والحاصل أن دلالة الركنية والشرطية لا يكتفى فيها بمجرد الأمر.
ودلالة الأمر على الوجوب لا تستلزم الركنية والشرطية.
وإلا انتقض علينا قولنا بأن صلاة الجماعة ليست شرطاً.
والجواب الذي أرجو أن يكون صحيحاً:
هو أنه لا محيص من اعتبار هذا الحديث أصلاً يردُّ إليه ما عداه.
فعلى هذا يكون محل النزاع في التشهد الأخير والتسليم.
وقد يترجح أن المسيء في صلاته كان تاركاً للطمأنينة في غير التشهد الأخير.
لأن التشهد الأخير ألفاظه كثيرة فلا بد أن يطمئن فيه المصلي بخلاف غيره من الأركان.
لكن المشكلة في هذا الترجيح أنه ينتقض علينا هذا الأصل وإذا انتقض علينا هذا الأصل جاءتنا مشكلة أخرى وهي الدليل على الفرق بين الأركان والواجبات؛ فإنه تصبح التكبيرات وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وسبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ورب اغفر لي أركانا.
ولو جعلنا الأصل في الأركان ظاهر القرآن ورد علينا هذا الإشكال نفسه.
والرسول داوم على الجميع.
وعلم الجميع.
فلهذا نرجع إلى أن حديث المسيء في صلاته هو الأصل لنفرق بين الأركان والواجبات فرقاً مطّردا.
فإن قيل: التشهد الأخير والتسليم جاءت زيادات على هذا الحديث بأحاديث أخرى.
قلنا: كذلك الواجبات جاءت زيادات في أحاديث أخرى فاجعلوها أركاناًً. وسوف يأبون.
فالذي يتحرر أن التسليم واجب ليس بركن.
ويبقى العقبة الكؤود الجلسة الأخيرة.
وأهاب الإجماع فيها.
فأرجو منكم مناقشة هذا الكلام مناقشة مقارَنَة.
وجزاكم الله خيراً.
وليس خياراًً كما أخطأت في المشاركة السابقة.
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[19 - 06 - 10, 02:48 ص]ـ
هو يصح موقوفا على ابن مسعود رضي الله، وله حكم الرفع.
وابن المنذر نقل الإجماع على التسليمة الواحدة.
ولعل رواية التسليم جاءت بعد حادثة المسيء صلاته، فلعها لم تكن ركنا قبل الحادثة.
لاشك أن حديث المسيء صلاته أصلاً، إلا أن رواية ابن مسعود رضي الله عنه، ونقل ابن المنذر للإجماع، ووفرة الأحاديث التي تبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يُسلم،
وتنوّع الروايات بين التسليمة الواحدة والتسليمتين، ولم يُذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يُسلّم، كل هذه الأمور تدلنا على ركنية التسليم.
والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[19 - 06 - 10, 06:40 ص]ـ
لا يا أخي كيف يكون له حكم الرفع.
لأنه يجوز أن يكون عن اجتهاد.
كما اجتهد ابن مسعود في أمور معلومة دلت الأحاديث على أنه لم يبلغه الأمر.
أما إجماع ابن المنذر فإنه هكذا:
أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن صلاة من اكتفى بتسليمة واحدة جائزة. اهـ.
فلا ينازع أحد في الجواز.
وكذلك لا نقول بأنها سنة.
لكن نقول واجبة وليست بركن.
ومداومة الرسول لا تدل على الركنية فإنه داوم على الواجبات ولم يقل أحد بأنها أركانا.
ثم يلزمك على أصلك أن تقول بأنها واجبة.
لأن الحديث الذي استدل به الحنفية عن ابن مسعود حديث {فقد تمت صلاتك}.
هذا إن قلت: أن المعنى أنه تمت أركان صلاتك.
وإن قلت المعنى على ظاهره لزمك أن تقول أنها سنة.
والله أعلم.