[أين تكلم الإمام الشافعي عن قاعدة المفهوم في الرسالة؟]
ـ[أم الوليد]ــــــــ[31 - 01 - 10, 05:56 ص]ـ
أرجو إفادتي بارك الله فيكم.
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[02 - 02 - 10, 05:59 ص]ـ
يمكنك أختي الكريمة النظر في كتب الشافعية في الأصول خاصة في كتاب " البرهان" للجويني أو " المنخول" للغزالي وغيرهم فهم غالباً ما ينقلون الرأي عن الإمام الشافعي.
أو أن الإمام الشافعي قد أشار إليها في كتابه الفقهي "الأم"؛ فإن وقفت عليها في كتاب "الرسالة" أخبرتك بإذن الله.
ـ[أم الوليد]ــــــــ[02 - 02 - 10, 12:16 م]ـ
بارك الله فيك أختي الكريمة ..
رجوعي لبرهان الجويني هو الذي أثار الإشكال لديّ؛ إذ يقول في معرض كلامه عن هذه القاعدة: {والشافعي قائل به، وقد فصله في الرسالة أحسن تفصيل ونحن نسرد معاني كلامه.
354 - فمما ذكره أن قال: المفهوم قسمان: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.
أما مفهوم الموافقة، فهو ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهة الأولى، وهذا كتنصيص الرب تعالى في سياق الأمر ببر الوالدين على النهي عن التأفيف؛ فإنه مشعر بالزجر عن سائر جهات التعنيف.
وأما مفهوم المخالفة، فهو ما يدل من جهة كونه مخصصا بالذكر - على وجه سيأتي الشرح عليه - على أن المسكوت عنه مخالف للمخصص بالذكر كقوله عليه السلام: " في سائمة الغنم الزكاة " هذا التخصيص يشعر بأن المعلوفة لا زكاة فيها}.
وقال في موضع آخر: {فأما مفهوم المخالفة، فقد حصره الشافعي في وجوه من التخصيص.
منها التخصيص بالصفة كقوله: " في سائمة الغنم زكاة " وكقوله عليه السلام: "لي الواجد ظلم ".
ومنها التخصيص بالعدد والتقدير، والتخصيص بالحد، والتخصيص بالمكان والزمان، وظاهر هذه التخصيصات في هذه الجهات يتضمن نفى المسكوت عنه في الأمر المقصود في المخصص المنطوق به.
ونص رضي الله عنه على أن تخصيص المسميات بألقابها يتضمن نفى ما عداها}.
إلى غير ذلك مما ذكر.
والذي أثار الإشكال لديّ أني رجعت إلى الرسالة، ولم أجد فيها شيئاً مما ذكر.
لذا أرجو منكم مساعدتي، وإيضاح ما أشكل.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[02 - 02 - 10, 08:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
أختي الكريمة يظهر أنك باحثة
لقد بحثت لك في الرسالة من خلال نسخة الشاملة
ويظهر أن مصطلح " الظاهر" سيكون لك معينا في بحثك ودراستك، وخصوصا أني قد لاحظت أنه يستخدمه أحيانا في معرض حديثه عما ذكرتي، وأنصحك بتتبع المسائل الفقهية في الرسالة وطبعة شاكر مفيدة جدا، وسؤال أستاذك عن قضية المصطلح فلعلني لم أتابع الدراسات الخاصة بالرسالة.
وهذه نصوص جمعتها بشكل سريع عسى الله أن ينفع بها، والله أعلم وأحكم.
1 - " في محرمات النساء (546) قال الله (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنا ت من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما) (547) فاحتملت الآية معيين أحدهما أن ما سمى الله من نساء محرما محرم وما سكت عنه حلال بالصمت عنه وبقول الله (واحل لكم ما وراء ذلكم) وكان هذا المعنى هو الظاهر من الآية (548) وكان بينا في الآية تحريم الجمع بمعنى غير تحريم الامهات فكان ما سمى حلال حلال وما سمى حراما حرام وما نهى عن الجمع بينه من الاختين كما نهى عنه (549) وكان في نهيه عن الجمع بينهما دليل على أنه إنما حرم الجمع وأن كل واحدة منهما على الانفراد حلال في الاصل وما سواهن من الامهات والبنات والعمات والخالات محرمات في الاصل (550) وكان معنى قوله (وأحل لكم ما وراء ذلكم)
من سمى تحريمه في الاصل ومن هو في مثل حاله بالرضاع أن ينكحوهن بالوجه الذي حل به النكاح " أهـ
¥