تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الفرق بين مالا يعرف فيه خلاف والاجماع السكوتي؟؟]

ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 09:48 م]ـ

بسم الله الرحمان الرحيم

أرجو من الإخوة الأفاضل بحث هذه المسألة عند الاصوليين

هل يعتبر علماء الأصول ما لا يعرف فيه خلال يعتبر نوعا من أنواع الإجماع مستقلا بذاته

أم هو داخل في مسمى الإجماع السكوتي.

وشكرا

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 11:27 م]ـ

خذ هذه مسائل في الإجماع السكوتي:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=197157

وما لا يعرف فيه خلاف: هذا إجماع ظني، وهو الذي قال فيه أحمد:" من ادعى الإجماع فقد كذب".

والله أعلم.

ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 11:46 م]ـ

شكرا اخي على مرورك

لكن قصدي من السؤال هو:

هل الأصوليون يعتبرون كلا منهما اجماعاً مختلفا عن الآخر.

فمثلا ابن حزم في مناقشته للاجماع، ناقش كلا الأمرين في فصل مستقل، قال:

فصل: فيمن قال مالا يعرف فيه خلاف اجماع، وبسط الكلام فيه.

فصل: فيمن قال ان قول الصحابي اذا لم يعرف له مخالف فهو اجماع (السكوتي)

فهذا التفصيل منه رحمه الله يشعر بأن كلا الأمرين قال به طائفة وادعت انه اجماع.

فسؤالي، هل فعلا من الأصوليون من فرق بينهما،

أم ان الاول يشمله الثاني؟؟

وشكرا

ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 11:50 م]ـ

وما لا يعرف فيه خلاف: هذا إجماع ظني، وهو الذي قال فيه أحمد:" من ادعى الإجماع فقد كذب".

والله أعلم.

وكذلك الإجماع السكوتي هو ظني

بل السكوتي مبني في الحقيقة على عدم العلم بالخلاف.

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 12:11 ص]ـ

الإجماع السكوتي: هو قول مجتهد اشتهر بلا نكير، إما في عصر الصحابة (أي أن المجتهد صحابي) كما هو مذهب جماعة من العلماء، أو المجتهد ليس صحابيا والقول بعد عصر الصحابة ....

فكلا الاثنين حقيقتهما: قول مشتهر من مجتهد لا يعلم خلافه! فلا أجد فرقًا،،، والله أعلم.

ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 01:55 ص]ـ

الفرق اليسير أن يقال:

- إذا لم يعرف لهذا القول مخالف وقد قاله واحدٌ (ولم يشتهر قوله) فليسَ هو من باب الإجماع السكوتي، بل إن كان في زمن الصحابة فهو قول الصحابي الذي يحتجّ به الجمهور.

فإن لم يُعرف للقول مخالفٌ (واشتهر القول) فهو من باب الإجماع السكوتي.

وأما استعمال الفقهاء لهذه العبارة كقولهم (ولانعلم فيه خِلافاً) فهم يعنون الإجماع السكوتي وغيره، إلا أنّها من صيَغه الضعيفة.

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 02:03 ص]ـ

ومن سبقك بالتفريق بشهرة القول من عدمها؟

ولك جزيل الشكر.

ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 02:37 ص]ـ

أباقتادةَ - وفقكَ الله -، أبْشِر.

قالَ شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (20/ 14): وإن قال بعضهم قولاً ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع، وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه، وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع، ولكن من الناس من يقول هذا هو القول القديم. انتهى.

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: " وإن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أولا يشتهر فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء انه إجماع وحجة وقالت طائفة منهم هو حجة وليس بإجماع وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين لا يكون إجماعا ولا حجة وإن لم يشتهر قوله أولم يعلم هل اشتهر ام لا فاختلف الناس هل يكون حجة ام لا فالذي عليه جمهور الامة انه حجة هذا قول جمهور الحنفية صرح به محمد بن الحسن وذكر عن ابي حنيفة نصا وهو مذهب مالك وأصحابه وتصرفه في موطئه دليل عليه وهو قول إسحاق ابن راهويه وأبي عبيد وهو منصوص الامام احمد في غير موضع عنه واختيار جمهور اصحابه وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد أما القديم فأصحابه مقرون به واما الجديد فكثير منهم يحكى عنه فيه انه ليس بحجة ... إلخ "

قال الشيخ عياض السُّلميّ في (أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله): "قول الصحابي الذي اشتهر ولم يخالفه غيره فيه، وهذا هو المسمى بالإجماع السكوتي "

ثم بيّن المُرادَ بقول الصحابيّ بقولِهِ: "قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال ولم ينتشر ولم يعرف له مخالف من الصحابة ".

وذكرَ لنا هذا الفرقَ شيخنا الأصوليّ المدقق عثمان المرشد - وفقه الله -.

والله يحفظكَ.

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 02:49 ص]ـ

بشرك الله وزادك أدبًا!

على ذلك:

الإجماع السكوتي أقوى من القول الذي لا يعلم فيه مخالف؛ لأن الإجماع السكوتي فيه القول يشتهر بلا مخالف، والآخر لا يشتهر القول، فيحتمل أنه لو اشتهر لخُولِفَ!

ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 02:57 ص]ـ

نعَم، شيخَنا المُبارك.

إلا في استعمال الفقهاء لعبارةِ (لانعلم فيهِ خِلافاً) - كما لايخفى على شريفِ عِلمِكَ - فهم يقولونها إذا اشتهرَ القول في الغالب فهيَ من عباراتِ الإجماعِ وصيَغِهِ وإن كانتْ ليستْ صريحةً فيهِ.

وجزاكم الله خيراً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير