تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من صور اعتبار المآل في فتاوى مالكية الغرب الإسلامي ـ مقتطف من أطروحتي ـ]

ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[05 - 02 - 10, 09:57 ص]ـ

مرات عديدة وضعت الموضوع لكن عند التفعيل تتداخل الكلمات والسطور فاضطر إلى التعديل، ما السبب يرحمكم الله.

ارجو الحذف من المشرفين

ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[05 - 02 - 10, 10:28 ص]ـ

سئل القاضي أبو عمرو بن منظور (1) بما نصه:

" الحمد لله، لسيادتكم الفضل في الجواب على قضية، هي المُتَمَعِّشون بالخدمة في الفحص بعمل المقاثي وخدمة الكروم وضروب الأشجار، يقومون على ذلك كله بالعمل الذي لا يتم فائدها إلا به من أول أوان الخدمة أكتبر أو ينير إلى وقت جنا الفائدة في أملاكهم وأملاك مكتراة بيدهم أو مساقاة عندهم، فإذا نضج ما حملته تلك الشجرات، وحل وقت جنا المقاثي وأشباهها، جمع ما تيسر له جمعه مياومة، وأدخله سوق المسلمين يتكيس في بيعها من الناس بما يتراضى به المبتاع، فأراد صاحب السوق أن يسعر عليه سلعه التي استفادها لنفسه أو جلبها، ويخرج له القيمة من رأسه ولا يعتبر بالقيمة التي يبرزها السوق مكايسة على حسب ما قدره قابض الرزق وباسطه لا إله إلا هو، ويجعل حكم من ذكر في التسعير عليهم كمثل الذي يدخل سلعة في الأطعمة والفواكه والخضر والعصير والجبن والزيت والسمن يبيعها من الباعة في السوق المنتصبين لبيع ذلك من الناس، هؤلاء الباعة يشترون من الجلاب ومن أصحاب الفوائد من غير سعر فيسعر عليهم صاحب السوق، بعدما يعرف واجب ما اشتروا، ولا يدعهم يتشططون على الناس في الأرباح، جرى العمل قديما على هذا.

فهل الباعة في السوق منتصبون به للشراء والبيع من الناس، مثل الجالسين وأصحاب الفوائد المتمعشين في حكم التسعير؟ أو ليسوا كذلك ويكون اعتراض المحتسب للتسعير على الجالب من الظلم الذي لا يحل له والمنكر الذي يجب القيام بتغييره والنهي عنه، بينوا لنا ذلك بمقتضى الشرع العزيز أبقاكم الله حجة لإيضاح الحق وتبيينه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ".

فأجاب رحمه الله بعد الديباجة:

" ... والذي ظهر لي من الجواب هو ما نص عليه القاضي الإمام ابن رشد رحمه الله، أن جالب السلع لا خلاف أنه لا يسعر عليه شيء مما جلب للبيع (2)، وإنما يقال لمن اشترى منهم وباع بأعلى ما يبيع به عامة من يجلب: بع بما تبيع به العامة، أو ارتفع من السوق كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحاطب بن أبي بلتعة، إذ مر به وهو يبيع زبيبا له في السوق، فقال له: إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا (3)، لأنه كان يبيع بالدرهم أقل مما كان يبيع به أهل السوق، فعلى هذا، هؤلاء الذين يجلبون من أملاكهم مثل ما ذكر أعلاه لا يسعر عليهم، وأكثر ما ينظر فيه صاحب أحكام السوق إذا رأى شططا كما فعل عمر رضي الله عنه، وكذلك، إذا رأى فسادا في السلعة ودخول ضرر ببقائها، يحكم بما يرفع الضرر عن المسلمين.

وأهل الحوانيت والأسواق الذين يشترون من الجلاب وغيرهم جملا ويبيعون ذلك على أيديهم قيل: هم كالجلاب، الحكم واحد في كل ما مضى لا فرق، وقيل إنهم بخلاف الجلاب، لا يتركون على البيع باختيارهم إذا غلبوا على الناس، وأن على صاحب السوق أن يعرف ما اشتروا ويجعل لهم من الربح ما يشبه، وينهى عن الزيادة ويتفقد السوق فيمنع من الزيادة على ما حد ومن خالف أمره عوقب بما يراه من الأدب أو الإخراج من السوق إن كان البائع معتادا لذلك مستترا به، وهو قول مالك في سماع أشهب، وإليه ذهب ابن حبيب، وقاله من السلف جماعة، ولا يجوز عند واحد من العلماء أن يقول لهم: بيعوا بكذا وكذا ربحتم أو خسرتم، من غير نظر إلى ما يشترون به، ولا أن يقول لهم فيما اشتروه: لا تبيعوه إلا بكذا وكذا، مما هو مثل الثمن الذي اشتروا به أو أقل، وإذا ضرب لهم الربح على قدر ما يشترون فلا يتركهم أن يغلوا في الشراء، ولو لم يزيدوا في الربح، إذ قد يفعلون ذلك لأمر ما مما يكون نتيجته ما فيه ضرر. اه. (4)

وجه اعتبار المآل في النازلة:

هذه الفتوى تضمنت نقلا لقولين:

- الأول: أخذ بأصل أنه لا يسعر على الجالب ولا على من يشتري منه.

- الثاني: أخذ بالتسعير على من يشتري من الجلاب دونهم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير