[نقل الفتوى "إشكالات " رحم الله من أجاب]
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[10 - 03 - 10, 01:39 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا كان لدينا طالبا للعلم يعرف قولين في مسألة وجاءه سائل يسأله عن هذه المسألة بعينها لكنه لا يعرف الصواب من القولين - وكلاهما قال به إمام - فهل يجوز له أن يجيبه ويقول له قال فلان كذا وقال فلان كذا، أو يقول له أحد القولين وليكن يجيبه بالأحوط أم يلزمه السكوت لأنه في الحقيقة لا يعرف الصواب والحق من القولين والله تعالى أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق ففرض المجيب إن كان مخطئا تبنى القول الخطأ فيكون إثم السائل عليه وهل نستطيع أن نثبت له الأجر و الأجر منوط بالاجتهاد فهو لم يجتهد جاب ولم يصب، وعلى فرض أنه أصاب فهل يكون له أجر وهل هذا الأجر مثل أجر الإمام الذي أجاب بقوله وما الدليل على هذا أنه حاز أجرا
ولو أن هذا الطالب لم يعرف إلا قولا واحدا في المسألة فأجاب به وقال قال الشيخ فلان كذا ومعلوم أن قول العالم ليس بحجة ولم يعرف بقية الأقوال في المسألة فهو أجهل من الأول فما حكمه أيضا؟
ومعلوم أن الله تعالى أمرنا ألا نقول عليه إلا ما نعلم وهذا الطالب في هذه الحالة لم يعلم لأن العلم هو ما قام الدليل عليه
فبرجاء من الأخوة من يعلم هذه المسألة علماً جيدا أن يجيب وأنا إن شاء الله أناقشه بما عندي من أدلة لأن هذا الموضوع مشكل عندي
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[10 - 03 - 10, 02:04 ص]ـ
قال القرافي في كتابه الفروق:
الفرق الثامن والسبعون
الفرق بين قاعدة من يجوز له أن يفتي،
وبين قاعدة من لا يجوز له أن يفتي
اعلم أن طالب العلم له أحوال:
الحالة الأولى: أن يشتغل بمختصر من مختصرات مذهبه فيه مطلقاتٌ مقيَّدةٌ في غيره، وعموماتٌ مخصوصةٌ في غيره.
ومتى كان الكتاب المعيَّن حفظُه وفهمُه كذلك أو جوِّزَ عليه أن يكون كذلك حرم عليه أن يفتي بما فيه، وإن أجاده حفظاً وفهماً، إلا في مسألةٍ يقطَعُ فيها أنها مستوعبة التقييد، وأنها لا تحتاج إلى معنى آخر من كتاب آخر، فيجوز له أن ينقلها لمن يحتاجها على وجهها من غير زيادة ولا نقصان، وتكون هي عين الواقعة المسئول عنها لا أنها تشبهها ولا تخرَّج عليها، بل هي هي حرفاً بحرف، لأنه قد يكون هنالك فروق تمنع من الإلحاق أو تخصيص أو تقييد يمنع من الفتيا بالمحفوظ فيجب الوقف.
الحالة الثانية: أن يتسع تحصيله في المذهب بحيث يطَّلع من تفاصيل الشروحات والمطولات على تقييد المطلقات وتخصيص العمومات.
ولكنه مع ذلك لم يضبط مدارك إمامه ومسنداته في فروعه ضبطاً متقناً، بل سمعها من حيث الجملة من أفواه الطلبة والمشايخ، فهذا يجوز له أن يفتي بجميع ما ينقله ويحفظه في مذهبه اتباعاً لمشهور ذلك المذهب بشروط الفتيا، ولكنه إذا وقعت له واقعة ليست في حفظه لا يخرجها على محفوظاته، ولا يقول هذه تشبه المسألة الفلانية؛ لأن ذلك إنما يصح ممن:
1 - أحاط بمدارك إمامه وأدلته وأقيسته وعلله التي اعتمد عليها مفصلَّة.
2 - ومعرفة رتب تلك العلل ونسبتها إلى المصالح الشرعية، وهل هي من باب المصالح الضرورية أو الحاجية أو التتميمية؟
3 - وهل هي من باب المناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم أو جنسه في جنس الحكم؟
4 - وهل هي من باب المصلحة المرسلة التي هي أدنى رتب المصالح أو من قبيل ما شهدت لها أصول الشرع بالاعتبار؟
5 - أو هي من باب قياس الشبه أو المناسب أو قياس الدلالة أو قياس الإحالة أو المناسب القريب؟
إلى غير ذلك من تفاصيل الأقيسة ورتب العلل في نظر الشرع عند المجتهدين.
وسبب ذلك أنَّ الناظرَ في مذهبه والمخرِّج على أصول إمامه نسبته إلى مذهبه وإمامه كنسبة إمامه إلى صاحب الشرع في اتباع نصوصه والتخريج على مقاصده، فكما أنَّ إمامَه لا يجوز له أن يقيس مع قيام الفارق؛ لأن الفارق مبطل للقياس، والقياس الباطل لا يجوز الاعتماد عليه -فكذلك هو أيضاً لا يجوز له أن يخرج على مقاصد إمامه فرعاً على فرعٍ نصَّ عليه إمامه مع قيام الفارق بينهما، لكن الفروق إنما تنشأ عن رتب العلل وتفاصيل أحوال الأقيسة، فإذا كان إمامُه أفتى في فرعٍ بُنِي على علَّة اعتبر فرعها في نوع الحكم لا يجوز له هو أن يخرِّج على أصل إمامه فرعاً مثل ذلك الفرع، لكون علته من قبيل ما شهد جنسه لجنس الحكم، فإنَّ النوع
¥