[ماهو الشرط الجعلي؟]
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[28 - 06 - 10, 07:11 م]ـ
أرجو من الإخوة الفضلاء أن يبينوا لي مامعنى الشرط الجعلي في علم الأصول؟ وتطبيقاته في كتب الفقه؟
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[30 - 06 - 10, 05:27 م]ـ
(يا أيها الملأ أفتوني في أمري .. )
ـ[أبو ياسر عبد الوهاب]ــــــــ[01 - 07 - 10, 03:32 ص]ـ
الشرط الجعلي هو الشرط الذي يجعله المتعاقدان بينهما ولم ينص الشرع عليه فالشروط نوعان شرعي وجعلي
أرجوا أن أكون أفدتك يا أخي
ـ[أبو البهاء]ــــــــ[01 - 07 - 10, 03:56 ص]ـ
الشرط الشرعي هو ما وضعه الشارع، كشروط الصلاة والحج وغيرها.
الشرط الجعلي هو م
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[01 - 07 - 10, 02:08 م]ـ
شكرا أبا ياسر
لكن أعتقد أن الشرط الجعلي الذي سألت عنه هو مختص بأصول الفقه
أنا سمعته من د. فريد الأنصاري يقول بأن المالكية فرضوا على خطباء المنابر الترضي عن الصحابة وذلك في عصر العبيديين الذين كانوا يلعنون الصحابة
ثم قال (وهذا مايسمى بالشرط الجعلي)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[01 - 07 - 10, 03:02 م]ـ
قال في الموسوعة الفقهية (5/ 370) أمّا الشّرط عند الفقهاء فهو نوعان:
أحدهما: الشّرط الحقيقيّ (الشّرعيّ).
وثانيها: الشّرط الجعليّ.
وفيما يلي معنى كلٍّ منهما:
أ - الشّرط الحقيقيّ:
هو ما يتوقّف عليه وجود الشّيء بحكم الشّرع، كالوضوء بالنّسبة للصّلاة، فإنّ الصّلاة لا توجد بلا وضوءٍ، لأنّ الوضوء شرطٌ لصحّتها. وأمّا الوضوء فإنّه يوجد، فلا يترتّب على وجوده وجود الصّلاة، ولكن يترتّب على انتفائه انتفاء صحّة الصّلاة.
ب - الشّرط الجعليّ نوعان:
أحدهما: الشّرط التّعليقيّ، وهو ما يترتّب عليه الحكم ولا يتوقّف عليه، كالطّلاق المعلّق على دخول الدّار، كما إذا قال لها: إن دخلت الدّار فأنت طالقٌ، فإنّ الطّلاق مرتّبٌ على دخولها الدّار، فلا يلزم من انتفاء الدّخول انتفاء الطّلاق، بل قد يقع الطّلاق بسببٍ آخر. وثانيها: الشّرط المقيّد، ومعناه التزام أمرٍ لم يوجد في أمرٍ وجد بصيغةٍ مخصوصةٍ. والاشتراط عند الفقهاء هو فعل المشترط، بأن يعلّق أحد تصرّفاته، أو يقيّدها بالشّرط، فمعنى الاشتراط لا يتحقّق إلاّ في الشّرط الجعليّ.
وقال في موضع آخر (13/ 312)
والشّرط في الاصطلاح نوعان:ا
لأوّل: الشّرط الشّرعيّ،
وهو ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهو أنواع: شرط للوجوب، وشرط للانعقاد، وشرط للصّحّة، وشرط للّزوم، وشرط للنّفاذ. إلى غير ذلك من الشّروط الشّرعيّة المعتبرة.
والنّوع الآخر: الشّرط الجعليّ،
وهو: التزام أمر لم يوجد في أمر قد وجد بصفة مخصوصة - كما قال الحمويّ - وهو ما يشترطه المتعاقدان في تصرّفاتهما.
والفرق بين التّعليق والشّرط - كما قال الزّركشيّ -: أنّ التّعليق ما دخل على أصل الفعل بأداته كإن وإذا، والشّرط ما جزم فيه بالأصل وشرط فيه أمر آخر.
وقال الحمويّ: الفرق أنّ التّعليق ترتيب أمر لم يوجد على أمر يوجد بإن أو إحدى أخواتها، والشّرط التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة.
وقال في موضع آخر (27/ 6)
أثر الشّرط الجعليّ التّعليقيّ على التّصرّفات:
يظهر أثر الشّرط الجعليّ التّعليقيّ في التّصرّفات مثل الإجارة والبيع والخلع والصّلح والقسمة والمزارعة والمساقاة، والمضاربة والنّكاح، والإبراء والوقف، والحجر والرّجعة وغير ذلك كما هو مبيّن في مصطلح (تعليق).
أثر الشّرط التّقييديّ على التّصرّفات:
إذا قيّد التّصرّف بشرط فلا يخلو هذا الشّرط إمّا أن يكون صحيحا وإمّا أن يكون فاسداً أو باطلاً.
فإن كان الشّرط صحيحًا كما لو اشترط في البقرة كونها حلوباً فالعقد جائز لأنّ المشروط صفة للمعقود عليه أو الثّمن، وهي صفة محضة لا يتصوّر انقلابها أصلاً ولا يكون لها حصّة من الثّمن بحال. وإن كان الشّرط باطلاً أو فاسداً كما لو اشترى ناقةً على أن تضع حملها بعد شهرين كان البيع فاسداً.
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[03 - 07 - 10, 04:51 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا العز