[كيف أجمع بين قول الأصوليين بأن النائم لايوجه له الخطاب وأنه غير مكلف حال نومه وبين الرجل الذي رأه النبي صلى الله عليه وهو يعذب بسبب نومه عن الصلاة]
ـ[أبو عمر الحازمي]ــــــــ[18 - 06 - 10, 10:55 م]ـ
كيف أجمع بين قول الأصوليين بأن النائم لايوجه له الخطاب وأنه غير مكلف حال نومه وبين الرجل الذي رأه النبي صلى الله عليه وهو يعذب بسبب نومه عن الصلاة المكتوبة؟
ـ[أبو عمر الحازمي]ــــــــ[19 - 06 - 10, 08:03 ص]ـ
هل من مجيب عن هذا الاستفسار
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[19 - 06 - 10, 08:15 ص]ـ
لعل العلة في نية فالأول غير متعمد و الثاني متعمد
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[19 - 06 - 10, 03:49 م]ـ
نعم، لا إشكال أخي الكريم، فالنائم مرفوع عنه التكليف بنص الشارع كما في حديث رفع القلم. أما المعذَّب فإنه كان يتعمد النوم عن الصلاة المكتوبة.
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[21 - 06 - 10, 06:56 ص]ـ
هذه المسألة سهلة لكن هناك مسائل أعوص بكثير فالمنوم مغناطيسياً مثلاً هل له حكم النائم الذي يقضيها إذا ذكرها أو حكم المجنون غير المطبق! الذي ليس عليه صلاة أصلاً حال جنونه و عليه الصلاة حال إفاقته و المجنون حتى يفيق! كذلك المعتوه أي متلازمة داون و نحوها هل هو مثل الصغير و كذلك التوحد لأنه خلل في النمو هل هو مثل الصغير أو المجنون! أظنه مثل الصغير لأن المجنون هو من تلبس به الجن و ليس المعتوه فالمعتوه عضوي و المجنون نفسي! مغسول الدماغ مثلاً هل هو مجنون مطبق أو غير مطبق بل خاتم! مثل ما يقولون استغفر الله
عموماً هذا الحديث رفع القلم عن ثلاثة لو كتب فيه جزء من مجلد لم يكن كثيراً و الله أعلم
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[21 - 06 - 10, 12:15 م]ـ
هل من مجيب عن هذا الاستفسار
لقد تركت صفحة الموضوع مفتوحة عندي منذ يومه الأول عسى أن يتيسر لي وقت لتوضيح ما استشكلت ... ولم يتسنَ ذلك للآن والله المستعان.
لكن في عجالة أنقل ما جمعت سابقاً:
لعلك تقصد حديث البخاري:
عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فِى الرُّؤْيَا قَالَ «أَمَّا الَّذِى يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ»
يحل لك الإشكال بإذن الله الحديث الذي رواه الترمذي في سننه:
ذَكَرُوا لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ «إِنَّهُ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِى الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِىَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
--- --- ---
فالذي يثلغ رأسه بالحجر هو من فرط في يقظته، كمن نام قبيل وقت الصلاة المكتوبة بقليل، بما يغلب على ظنه أنه لن يستقيظ على وقت المكتوبة. ولم يوكل من يوقظه للصلاة ولم يتخذ الأسباب للاستيقاظ من ضبطِ منبهٍ أو غيره ...
وأما من جعل بين وقت نومه ووقت المكتوبة مدة يغلب على ظنه أن يستيقظ قبلها، واتخذ الأسباب بتكليف من يوقظه، أو ضبط منبه، وكانت عادته الحفاظ على وقت المكتوبة إلا أن النوم غلبه فلم يستيقظ -كما جرى مع الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في سفره مع بلال والصحابة- فهذا الذي يتكلم الأصوليون عن مثله.
أما إذا تنبه من نومه وعلم أن وقت المكتوبة قد فاته ثم تلكأ وتكاسل فلم يصلها فهذا أيضاً مفرط كحال الأول ... والحديث بيِّن "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" ...
هذا ما استحضرته على عجالة ولعل فيه ما يزيل استشكالك
فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإم كان خطأ فمني ومن الشيطان
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[21 - 06 - 10, 12:38 م]ـ
السلام عليكم.
يجب أن تفرّقوا يا إخوان بين عدم جريان الخطاب وبين رفع القلم.
لأن عدم جريان الخطاب يرفع العصمة والضمان وكل حكم شرعي.
والنائم رفع القلم عنه فيما لا يتعدى إلى حال يقظته.
بمعنى إذا فعل النائم فعلاً يستمر تأثيره أو حكمه حال يقظته فإن القلم يجري فيه.
ويطالَب بأن يتحفّظ قبل النوم من كل ذلك.
فالنوم الثقيل يبيح ترك الجماعة في المسجد لكنه لا يبيح ترك الصلاة في وقتها حتى يكون عن مرض غالب.
والدليل قصة صفوان بن معطل التي أخرجها أبو داود والحاكم في المستدرك.
والمرأة النائمة إذا انقلبت على طفلها فقتلته فإنها تكون قاتلة خطأً وعليها العقل أو الكفارة.
أما التنويم المغناطيسي فهو ليس بنوم إنما هو غيبوبة عن الشعور.
وذهاب العقل بأي سبب كان إن كان دائما فهو الجنون وإن لم يكن دائماً فيلحق بالإغماء.
والدليل على ما ذكرت أنك أيها السائل: نظرت في أول الحديث ولم تنظر في آخره وهو أن رفع القلم معلَّق بشرط.
فحتى يستيقظ معناه ليس على ظاهره بل المعنى أن فعله حال نومه إن كان متعديا إلى حال يقظته فإن القلم يجري على آثار فعله. والله أعلم.
¥