[لماذا الضمان من الحكم الوضعي لا التكليفي؟]
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[25 - 03 - 10, 10:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما هو معلوم أن الحكم شرعي: تكليفي، ووضعي
وأن الحكم الوضعي لا يشترط فيه ما يشترط في التكليفي من القدرة والعلم أو العقل
ولذلك يقول العلماء أن على المجنون ضمان ما أتلف لأن الضمان من الحكم الوضعي لا التكليفي
السؤال لماذا الضمان من الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي؟
ـ[ابو عائشة]ــــــــ[25 - 03 - 10, 12:23 م]ـ
لأن الحكم الوضعي متعلق بالشروط والأسباب والموانع؛ وبعبارة أخرى إن الحكم الوضعي لا ينظر إلى التكليف أبدا بل إلى متعلق الحكم؛ فإذا وقع السبب وقع المسبب فمثلاث متى ما أتلف الصبي أو المجنون شيئا تعلق الحكم بالضمان على وليه ولذلك لا يصح أن يعاقب المجنون أو الصبي على ما أتلف؛ فمن هذا المنطلق وجدنا أن عليه أو بالأصح على وليه الضمان بما كان الصبي سببا في إتلافه.
فحتى يزول الإشكال بالكلية فاعلم أن الحكم الوضعي لا ينظر إلى المكلفين بل إلى الأعمال التي تصدر من المكلفين وغيرهم فيترتب عليه الحكم.
وتقبل تحياتي
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[25 - 03 - 10, 03:53 م]ـ
قال بدر الدين الزركشى رحمه الله
أَمَّا تَعَلُّقُ الضَّمَانِ بِفِعْلِ الصَّبِيِّ وَنَحْوِهِ. فَالْمُرَادُ بِهِ تَكْلِيفُ الْوَلِيِّ بِأَدَائِهِ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ ; لِيَدْخُلَ الصَّبِيُّ , وَهَذَا نَشَأَ مِنْ الْخِلَافِ فِي أَنَّ الصَّبِيَّ مَأْمُورٌ بِأَمْرِ الْوَلِيِّ أَوْ بِأَمْرِ الشَّارِعِ؟ , وَزَادَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِّ التَّامِّ الْعَقْلَ لِيَخْتَصَّ بِالْمُمَيِّزِ. وَالْخِطَابُ يُمْكِنُ مَعَهُ لِفَهْمِهِ , وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ فِي حَقِّهِ التَّكْلِيفُ , وَعَبَّرَ ابْنُ بَرْهَانٍ: بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ. وَانْفَصَلَ عَنْ سُؤَالِ الْأَحْكَامِ الثَّابِتَةِ بِخِطَابِ الْوَضْعِ فِي حَقِّ غَيْرِ الْإِنْسَانِ مِنْ الْبَهَائِمِ. قَالَ: ; لِأَنَّ ذَلِكَ يُنْسَبُ إلَى تَفْرِيطِ الْمَالِكِ فِي حِفْظِهَا حَتَّى لَوْ قَصَدَ التَّفْرِيطَ لَمْ يَكُنْ لِفِعْلِهَا حُكْمٌ. وَهَذَا لَا يُفِيدُهُ , بَلْ السُّؤَالُ بَاقٍ ; لِأَنَّ فِعْلَهَا مُعْتَبَرٌ فِي التَّضْمِينِ إمَّا بِكَوْنِهِ شَرْطًا وَإِمَّا سَبَبًا , وَالشَّرْطِيَّةُ وَالسَّبَبِيَّةُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَلَوْلَا فِعْلُهَا إمَّا مُضَافًا , وَإِمَّا مُسْتَقِلًّا لَمْ يَجِبْ الضَّمَانُ.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[25 - 03 - 10, 05:03 م]ـ
ومن هذه القاعدة وهي كون الضمان حكم وضعي وليس تكليفي
تعلق الضمان بمال الرجل بعد موته
مثال
إذا حفر رجل بئرا ولم يحجرها فسقط فيها آخر تعلق الضمان بمال الأول حتى لو مات كان حقا في تركته
ولو كان حكما تكليفيا لسقط بالموت
والله اعلم