تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لفظ الدم هل هو مطلق أم عام]

ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[13 - 03 - 10, 01:44 م]ـ

السلام عليكم

يمثّل العلماء في كتب الأصول للفظ المطلق المقيد بقوله تعالى: " حرّمت عليكم الميتتة والدم "

واعتبروا أنّ الدمّ لفظ مطلق مقيّ> بقوله تعالى أو دما مسفوحا

السؤال أليس لفظ الدمّ من ألفاظ العموم لأنّه معرّف بأل الاستغراقيّة ومفهوم الآية أنّ الدمّ المحرّم هو الدم المسفوح وهذا تخصيص وليس تقييد لأنّه يصلح فيه الاستثناء.

ثمّ أليس اللفظ المطلق هو النكرة في سياق الاثبات ولفظ الدمّ ليس من ألفاظ النكرة بل معرّف؟

ويمثّلون أيضا بقوله تعالى " وأيديكم إلى المرافق " ويقولون أنّ لفظ الأيدي لفظ مطلق مقيّد إلى المرافق

ولكن أليس لفظ أيديكم معرّف بالإضافة هنا وإلى المرافق تخصيص غاية؟

كيف يمكن حلّ مثل هذا الاشكال أم أنّ الأمثلة خطأ رغم وجودها في معظم كتب الأصول

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[13 - 03 - 10, 03:38 م]ـ

بارك الله فيكم أخي الفاضل ووفقكم

"الدم" هنا مما اجتمع فيها العموم والإطلاق، وهو كثير، فمعلوم أن الصفة تقيّد الموصوف، وأن أدوات الاستثناء تخصص العام؛ وصالح للمثال كلاهما؛ فحرمة الدم المطلق مقيّدة بأن يكون مسفوحا، وحرمة الدماء عامة مخصصة بألّا يكون طحالا وكبدا. والله أعلم.

ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[13 - 03 - 10, 09:52 م]ـ

وماذا بالنسبة للفظ وأيديهم

ثمّ هل يمكن أن يكون اللفظ مرة عاما ورة أخرى مطلقا كيف هذا؟ رغم أنّ العام يوجب الاستغراق بخلاف المطلق

لو بيّنت لنا هذا

وبارك الله فيكم إلى كلّ خير

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[14 - 03 - 10, 12:02 ص]ـ

وماذا بالنسبة للفظ وأيديكم

ثمّ هل يمكن أن يكون اللفظ مرة عاما ورة أخرى مطلقا كيف هذا؟ رغم أنّ العام يوجب الاستغراق بخلاف المطلق

يكون عاما باعتبار ومطلقا باعتبار آخر، وليس يشترط النظر في النص المقابل للعين لكن النصوص الأخرى التي تقابل النظر؛ فقوله هنا "الدم" أستحضر له النصوص التي تقيده التي منها الدم المسفوح فيكون: مطلق أريد به مقيد أو مطلق قيد في نص آخر.

وقولك

ثمّ أليس اللفظ المطلق هو النكرة في سياق الاثبات ولفظ الدمّ ليس من ألفاظ النكرة بل معرّف؟

ينظر في تطبيق تلك القواعد المعنى لأن التطبيق الجزافي عليه مآخذ؛ فلو قلنا بأن المفرد المضاف يعم فتصير كل الأيدي المنسوبة إليك يلزم أن تغسل وما هي إلا اثنين فما الذي يخصص منها؟! والمعنى المناسب هنا هو "مطلق اليد" فهي إلى الكوعين أو المرفقين أو العضدين وقد قيّدها بالمرفقين فخرج ما سواها من القيود بمفهوم المخالفة.

ينظر في ذلك بدائع الفوائد لابن القيم ففيه فوائد وفرائد.

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[14 - 03 - 10, 12:54 ص]ـ

الذي يظهر - والله أعلم - أن لفظ الدم عام لا مطلق، فكل الدم حرام؛ دم الإنسان ودم الإبل والبقر والغنم ... وغير ذلك، فهذا عموم في الأفراد، يستلزم عموما آخر وهو العموم في الأحوال والصفات، فيشمل المسفوح وغيره، وهنا يجري الخلاف في تخصيص العموم بالمفهوم عن القائلين بالمفهوم. ويرى القرافي أن العام في الأفراد مطلق في الأحوال؛ فيجب حمل المطلق على المقيد.

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[14 - 03 - 10, 01:33 ص]ـ

أخي الموفق أبا المقداد

ما يجوز تقييده فهو مطلق، وما يجوز تخصيصه فهو عام؛ فقوله ((حرمت عليكم الميتة والدم)) أي دم؟ هذا عام؛ صفته ماذا؟ هذا مطلق.

جواب الأول: كل الدماء بنص الآية، وخصص بحديث الكبد والطحال.

جواب الثاني: مطلق الصفات بنص الآية، وقيد بآية الدم المسفوح.

فلو قال: "حرمت عليكم الميتة والدم المسفوح" جاز؛ فهو مطلق.

وإن قال: "حرمت عليكم الميتة والدم إلا الطحال والكبد" جاز؛ فهو عام.

والله أعلم.

ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[14 - 03 - 10, 07:29 م]ـ

بارك الله فيكم وجزاكم كل خير

غير أنيّ أرى أنّ الموضوع بحاجة إلى تفصيل أوفى

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[15 - 03 - 10, 12:49 ص]ـ

أخي إبراهيم بارك الله فيك .. ما ذكرتَه هو مذهب الإمام القرافي رحمه الله كما ذكرتُ في المشاركة السابقة .. والذي يظهر لي أن تحريم عموم الدم يفيد تحريمه على جميع صفاته وأحواله، فلو ورد ذكر بعض صفاته في موضع بحكم لا يخالف ذلك الحكم العام لم يقتض ذلك تخصيصا.

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 03 - 10, 01:04 ص]ـ

وفيكم بارك الله ... وكذلك القول بأن تخصيص أفرادٍ من الدماء لا يقتضي ذلك تقييدها بصفة معينة.

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 03 - 10, 01:51 ص]ـ

قال الهراسي: "قوله تعالى: ((والدم))، أوجب تحريم الدم مطلقاً، وقال في موضع آخر: ((أوْ دَمَاًَ مَسْفُوحَاً))، فلعل التقييد بالسفح تنبيه على ما يمكن سفحه ليخرج منه الكبد والطحال، أو لئلا تتبع العروق وما فيها من الدم في اللحم .. "

وقال ابن العربي (1/ 77): " ((الْمَيْتَةَ)) وَهِيَ الْإِطْلَاقُ عُرْفًا"

ثم قال: "مسألة في عموم هذه الآية وخصوصها"

ثم قال (1/ 79): " ((والدم)) اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الدَّمَ حَرَامٌ نَجِسٌ لَا يُؤْكَلُ وَلَا يُنْتَفَعُ بِه، وَقَدْ عَيَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَاهُنَا مُطْلَقًا، وَعَيَّنَهُ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ مُقَيَّدًا بِالْمَسْفُوحِ"

ثم قال (1/ 80): "واختلف الناس في تخصيص هذا العموم في الكبد والطحال".

هذا بمقتضى السؤال جوابٌ وزيادة؛ مع اعتبار أن السلف كانوا لا يفرقون بين المطلق والعام؛ فيقولون مطلقا ويريدون به عاما والعكس صحيح، مع اعتبار المعنى والمفهوم أكثر من اللفظ والمنطوق. والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير