تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم إطلاق اسم البدعة في مسائل النزاع السائغ]

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[13 - 04 - 10, 05:36 ص]ـ

هل يجوز إطلاق اسم البدعة على المسألة الاجتهادية وهل يُعد المخالف فيها مبتدعاً؟

الجواب: بسم الله والحمد لله ..

نوضح أولاً أن المراد بمسائل الاجتهاد هو مسائل النزاع السائغ،وبغيرها: مسائل النزاع غير السائغ ..

الذي أراه راجحاً في هذا الباب تنتظم بيانه النقاط التالية:

1 - إطلاق اسم البدعة على بعض مسائل الاجتهاد المتنازع فيها = ثابت جوازه عن السلف ولا سبيل لدفعه.

ومن أمثلته:

1) عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: (( ... أكانوا يقنتون؟)) فقال: أي بني محدث وفي رواية: بدعة.

2) عن أبي حفص المدني قال اجتمع الناس يوم عرفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعون بعد العصر فخرج نافع مولى ابن عمر من دار آل عمر فقال أيها الناس أن الذي أنتم عليه بدعة وليست بسُنة إنا أدركنا الناس ولا يصنعون مثل هذا ثم رجع فلم يجلس ثم خرج الثانية ففعل مثلها ثم رجع. [قلت وهذا الفعل مروي عن جماعة من السلف والنزاع فيه قوي واعتبر أحمد فيه فعل السلف ورغم ذلك بدعه نافع وسيأتي في الخاتمة نقل آخر عنه مهم].

3) عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: مَرَرْت أَنَا وَعُبَيْدَةُ فِي الْمَسْجِدِ، وَمُصْعَبٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، فَقَالَ: لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ، فَقَالَ عبيدَةُ: قَاتَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى، نَعَّارٌ بِالْبِدَعِ.

4) عَنْ إبْرَاهِيمَ النخعي، قَالَ: جَهْرُ الإِمَامِ بـ {بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} بِدْعَةٌ.

5) رَأَى ابْنُ عُمَرَ قَوْمًا اضْطَجَعُوا بَعْدَ رَكْعَتَيَ الْفَجْرِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ، فَقَالُوا: نُرِيدُ بِذَلِكَ السُّنَّةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهَا بِدْعَةٌ.

6) وفي الحائض هل تسبح: عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ بِدْعَة.

7) كان نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: وَضْعُ الرَّجُلِ نَعْلَهُ مِنْ قدمه ِفِي الصَّلاَة بِدْعَةٌ.

8) عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَجْدَةُ الشُّكْرِ بِدْعَةٌ.

9) عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: ثِنْتَانِ هُمَا بِدْعَةٌ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنْ صَلاَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَأَنْ يَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يُلْزِقَ أَلْيَتَيْهِ بِالأَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ.

10) عَنْ عَامِرٍ، وَالْحَكَمِ، قَالاَ: الْمُعَرَّفُ بِدْعَةٌ.

11) عَنِ الزُّهْرِيِّ في الشاهد واليمين، قَالَ: هِيَ بِدْعَةٌ، وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا مُعَاوِيَةُ.

12) عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: حلْقُ الرَّأْسِ فِي الْعُقُوبَةِ بِدْعَةٌ.

13) عن الشعبي قال خروج النساء على الجنائز بدعة

14) سمعت أبا قلابة يقول قيام الرجل على القبر حتى توضع الميت بدعة

15) قال مالك: ((أكره أن يتبع الميت بمجمرة، أو تقلم أظفاره، أو تحلق عانته، ولكن يترك على حاله، وأرى ذلك بدعة ممن فعله)) [المدونة 1/ 256].

16) قال ابن وهب: ((سمعت مالكاً سئل عن جلوس الناس في المسجد عشية عرفة بعد العصر واجتماعهم للدعاء،فقال: ليس هذا من أمر الناس، وإنما مفاتيح هذه الأشياء من البدع)). [وقد مضى أن الخلاف في التعريف قديم].

17) سئل أحمد عن القراءة بالألحان فقال: بدعة لا يسمع.

18) وقال أحمد في الرجل يحمل معه المصحف الى القبر يقرأ عليه قال هذه بدعة [والمخالف فيها بين الجواز مع الكراهة أو الاستحباب].

19) وقال أحمد وذكر وضع كتب فقال اكرهها هذا ابو حنيفة وضع كتابا فجاء ابو يوسف ووضع كتابا وجاء محمد بن الحسن فوضع كتابا فهذا لا انقضاء له كلما جاء رجل وضع كتابا وهذا مالك وضع كتابا وجاء الشافعي ايضا وجاء هذا يعني ابا ثور وهذه الكتب وضعها بدعة كلما جاء رجل وضع كتابا ويترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. [فليتأمل الناظر أي شيء ذلك الذي يصفه أحمد بالبدعية].

20) وقال أحمد: ولكن لا يجوز لأحد أن يجعل الصلاة أجزاء مجزأة فيقول: فريضته كذا، وسنته كذا، فإن ذلك بدعة. . [فليتأمل الناظر أي شيء ذلك الذي يصفه أحمد بالبدعية].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير