تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 03:01 ص]ـ

نعَم، شيخَنا المُبارك.

إلا في استعمال الفقهاء لعبارةِ (لانعلم فيهِ خِلافاً) - كما لايخفى على شريفِ عِلمِكَ - فهم يقولونها إذا اشتهرَ القول في الغالب فهيَ من عباراتِ الإجماعِ وصيَغِهِ وإن كانتْ ليستْ صريحةً فيهِ.

وجزاكم الله خيراً.

بل أنت شيخنا،،،

ولكن إذا اشتهر القول قبل انصرام عصر المجتهدين الذين ظهر فيهم القول،،، سيتحول القول إلى إجماع سكوتي، وإذا اشتهر بعد هذا العصر فسيصير في العصر الذي اشتهر فيه إجماعًا سكوتيًا!

لعلك تتأمل ذلك.

ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 03:31 ص]ـ

بل أنت شيخنا،،،

ولكن إذا اشتهر القول قبل انصرام عصر المجتهدين الذين ظهر فيهم القول،،، سيتحول القول إلى إجماع سكوتي، وإذا اشتهر بعد هذا العصر فسيصير في العصر الذي اشتهر فيه إجماعًا سكوتيًا!

لعلك تتأمل ذلك.

صدقتَ - شيخَنا الفَطِن-، إن اشتهرَ بعدُ ولم يُخالِف فيهِ مخالفٌ.

زادكَ الله فِطنةً:) فهذهِ لم تخطرْ لي على بالٍ، على كثرةِ مُداورتي للمسألة.

ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 03:47 م]ـ

جزاكم الله خيرا على هذه المناقشة.

إلا في استعمال الفقهاء لعبارةِ (لانعلم فيهِ خِلافاً) - كما لايخفى على شريفِ عِلمِكَ - فهم يقولونها إذا اشتهرَ القول في الغالب فهيَ من عباراتِ الإجماعِ وصيَغِهِ وإن كانتْ ليستْ صريحةً فيهِ.

لكن لدي ملاحظة بسيطة، وهي أن قول الفقهاء (هذا إجماع) أو قولهم (لانعلم فيه خلافا). أرى أن كلا الصيغتين لهما نفس الدرجة، وكلاهما يدلان على الإجماع السكوتي ولا فرق.

لأنه إن كان يقصد بقوله (هذا إجماع) الإجماع القولي، فلا أراه أضاف شيئاً جديدا؛ لأنه لا يمكن ادعاء هذا، الا شيء منقول بالتواتر، معلوم قطعا أنه لم يوجد عالم الا ويقول به.

فلم يبقى إلا أنه قصد الإجماع السكوتي، سواء قال (هذا إجماع) أو قال (لانعلم فيه خلافا).

فما رأيكم؟

ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 04:07 م]ـ

قالَ شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (20/ 14): ... وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه .. انتهى.

سؤال: كيف يكون الإحتجاج به؟ وما قيمته البرهانية؟

وكيف العمل اذا تعارض مع الخبر؟

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: " وإن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أولا يشتهر فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء انه إجماع وحجة ... وإن لم يشتهر قوله أولم يعلم هل اشتهر ام لا فاختلف الناس هل يكون حجة ام لا فالذي عليه جمهور الامة انه حجة ... "

حسب ابن القيم فسواء اشتهر أم لا فهو حجة عند الجمهور.

لنفرض أن قولا للصحابي لم يشتهر، ثم في عصر التابعين أو بعدهم اشتهر القول بنقيضه، فما العمل؟ هل يعد هذا اجماعا؟

أرجو أن يتسع صدركم.

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[17 - 02 - 10, 11:37 م]ـ

سؤال: كيف يكون الإحتجاج به؟ وما قيمته البرهانية؟

وكيف العمل اذا تعارض مع الخبر؟

حسب ابن القيم فسواء اشتهر أم لا فهو حجة عند الجمهور.

لنفرض أن قولا للصحابي لم يشتهر، ثم في عصر التابعين أو بعدهم اشتهر القول بنقيضه، فما العمل؟ هل يعد هذا اجماعا؟

أرجو أن يتسع صدركم.

هل هناك مثال صحيح على فرضك هذا؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير