ـ[الديولي]ــــــــ[10 - 09 - 10, 06:13 م]ـ
قال عبدالوهاب خلاف:
المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، أو بطلان السبب، فقد يتحقق السبب الشرعي وتتوافر جميع شروطه ولكن يوجد مانع يمنع ترتب الحكم عليه، كما إذا وجدت الزوجية الصحيحة أو القرابة ولكن منع ترتب الإرث على أحدهما كاختلاف الوارث مع المورث دينا، أو قتل الوارث مورثه، وكما إذا وجد القتل العمد العدوان ولكن منع من إيجاب القصاص به أن القاتل أبو المقتول.
فالمانع في اصطلاح الأصوليين: هو أمر يوجد مع تحقق السبب وتوافر شروطه، ويمنع من ترتب المسبب على سببه، فقد الشرط لا يسمى مانعا في اصطلاحهم، وإن كان يمنع من ترتب المسبب على السبب.
وقد يكون المانع مانعا من تحقق السبب الشرعي لا من ترتب حكمه عليه كالدين لمن ملك نصابا من أموال الزكاة، فإن دينه مانع من تحقق السبب لإيجاب الزكاة عليه، لأن مال المدين كأنه ليس مملوكا له ملكا تاما، نظرا لحقوق دائنيه، ولأن تخليص ذمته مما عليه من الدين أولى من مواساته الفقراء والمساكين بالزكاة، وهذا في الحقيقة مخل بما يشترط توافره في السبب الشرعي فهو من باب عدم توافر الشرط، لا من قبيل وجود المانع.
ـ[ابوعبدالرحمن الغامدي]ــــــــ[28 - 09 - 10, 09:40 ص]ـ
[ولذلك الشروط والأسباب والموانع هي من تقسمات الحكم الوضعي فلتلك التقسمات لا يكون الخلاف أبدا لفظيا بل خلاف معتبر فإذا وجد الشرط وجد الحكم وإذا وجد المانع منع الحكم وينظر لكل واحد على حده].
عبارة غير صحيحة لأن الشرط لا يلزم منه وجود الحكم كالطهارة شرط للصلاة ولا يلزم من تحققه وجوب الصلاة
فالفارق من جهتين:
الأولى: من جهة الوجود: فلا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم, ويلزم من وجود المانع عدم الحكم.
الثانية: من جهة الترتُّب أو الزمن: فالشرط متقدم على المانع؛ لأن المانع يدخل على الحكم فيمنعه, والحكم لا يكون حكما إلا بعد توفر شروطه وأسبابه.
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[28 - 09 - 10, 04:46 م]ـ
ألا ترون أن هذه الفروق التي ذكرتموها لا ثمرة لها؟
ـ[أبو لوءي]ــــــــ[01 - 10 - 10, 10:42 م]ـ
الشرط والمانع تقسيمات الاصوليين فى اصطلاحهم وطالما انها اصطلاحية فلينظر الى ما قصد اهل الفن باللفظة محل النزاع فانى لا اظن ان ذلك التلازم الذى تشير اليه فاتهم جميعا فلم يتكلم منهم فيه احد وعلى العموم اسمح لى اخى الكريم بان اشارك فى هذا الحديث و قد ساق الاخوة من قبل امثلة قد توفرت فيها الشروط ولكن وجد المانع فالغى وجود الموانع الشروط المتوفرة والمعتبرة شرعا وكان الرد منك فقط انها حالات استثنائية دون ان تبين مثلا من من اهل العلم نبه على هذا الاستثناءوفى اى مصدر الا من الممكن ان نقول ان اهل العلم بارك الله فيهم ارادوا ان يكون مصطلحهم شاملا قدرالامكان لكل الحالات سواء منها ما كان الشرط مقابل لمانع او لا _ـــــــ ارجو ان يتسع صدرك لى فان وجدت ما تصلحه فليس ثمة انسان كاملا وجزاك الله خيرا
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[01 - 10 - 10, 10:59 م]ـ
ألا ترون أن هذه الفروق التي ذكرتموها لا ثمرة لها؟
يا أخي الكريم ليه أنت مصر على عدم التفريق بين الشرط والمانع مع بيان إخوانك جزاهم الله خيرا
ومع كون ذلك مما جرت به لغة أهل الأصول جميعا
عموما رجاء قراءة هذا النص بتدبر وستعرف الفرق بين الشرط والمانع وتمييز هذا من ذاك
(الْفَرْقُ الثَّالِثُ بَيْنَ الشَّرْطِ اللُّغَوِيِّ وَغَيْرِهِ) مِنْ الشُّرُوطِ الْعَقْلِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ وَالْعَادِيَّةِ فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْكُلَّ مَعْنًى وَاحِدٌ وَأَنَّ اللَّفْظَ مَقُولٌ عَلَيْهَا بِالتَّوَاطُؤِ وَأَنَّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لِلشُّرُوطِ اللُّغَوِيَّةِ قَاعِدَةٌ مُبَايِنَةٌ لِقَاعِدَةِ الشُّرُوطِ الْأُخَرِ وَلَا يُظْهِرُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْقَاعِدَتَيْنِ إلَّا بَيَانُ حَقِيقَةِ الشَّرْطِ وَالسَّبَبِ وَالْمَانِعِ أَمَّا السَّبَبُ فَهُوَ الَّذِي يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ أَمَّا الْقَيْدُ الْأَوَّلُ فَاحْتِرَازٌ مِنْ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ شَيْءٌ إنَّمَا يُؤَثِّرُ عَدَمُهُ فِي الْعَدَمِ وَالْقَيْدُ الثَّانِي احْتِرَازٌ
¥