سَلْبٌ لِسَلْبِهَا، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ عِبَارَةٌ عَنْ سَلْبِ الْحَرَكَةِ وَسَلْبُ سَلْبِ الْحَرَكَةِ هُوَ نَفْسُ الْحَرَكَةِ؛ لِأَنَّ سَلْبَ السَّلْبِ إثْبَاتٌ، وَطَلَبُ سَلْبِ الْحَرَكَةِ هُوَ طَلَبُ سَلْبِ نَفْسِ الْحَرَكَةِ فَيَكُونُ الْأَمْرُ بِالْحَرَكَةِ هُوَ بِعَيْنِهِ نَهْيًا عَنْ نَقِيضِهَا، وَهُوَ سَلْبُ الْحَرَكَةِ
قال الشيخ محمد بن محفوظ بن عبد الله الترمسي فى إسعاف المطالب
الأمر بالشيء المعين ليس عين النهي عن ضده الوجودي؛ ولكن (تضمنه) أي: استلزمه عقلاً، فالأمر بالسكون مثلاً؛ أي: طلبه متضمن للنهي من التحرك؛ أي: طلب الكف عنه على هذا أو هو نفسه على القول الأول، بمعنى: أن الطلب واحد هو بالنسبة إلى السكون أمر، وإلى التحرك نهي كما يكون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء قربًا وإلى أخر بعدًا.
ودليل القولين كما قاله المحقق: إنه لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده كان طلبه للكف أو متضمنًا لطلبه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب.
وقال الطوفى فى مختصر الروضة:
فالأمر به يستلزم النهي عن عين ذلك الضد. أما النهي عن الشيء؛ فإنما يستلزم الأمر بضد واحد من أضداده، إذا كان له أضداد، لاستحالة ترك المنهي عنه، بدون التلبس بما ينافيه، ليشتغل به عن فعل المنهي عنه، وذلك التلبس ضروري، يندفع بفعل ضد واحد، وليس المقصود إيجاد بقية الأضداد، كما في الأمر؛ فحصل من هذا أن المأمور به، إن كان له ضد أو أضداد، تعين النهي عن الجميع، والمنهي عنه إن كان له ضد واحد، تعين الأمر به، وإن كان له أضداد؛ فالمأمور به منها واحد لا بعينه، ضرورة توقف ترك المنهي على فعل الضد، المعين أو المبهم.
وقال شيخ الإسلام بن تيمية
الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ. وَأَضْدَادُهُ وَالنَّهْيُ عَنْهُ أَمْرٌ بِضِدِّهِ أَوْ بِأَحَدِ أَضْدَادِهِ مِنْ جِنْسِ قَوْلِنَا: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِلَوَازِمِهِ وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَالنَّهْيُ عَنْ الشَّيْءِ نَهْيٌ عَمَّا لَا يَتِمُّ اجْتِنَابُهُ إلَّا بِهِ. فَإِنَّ وُجُودَ الْمَأْمُورِ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ لَوَازِمِهِ وَانْتِفَاءَ أَضْدَادِهِ، بَلْ وُجُودُ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ كَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَهُ وَانْتِفَاءَ أَضْدَادِهِ وَعَدَمَ النَّهْيِ عَنْهُ؛ بَلْ وَعَدَمُ كُلِّ شَيْءٍ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ مَلْزُومَاتِهِ وَإِذَا كَانَ لَا يَعْدَمُ إلَّا بِضِدِّ يَخْلُقُهُ كَالْأَكْوَانِ فَلَا بُدَّ عِنْدَ عَدَمِهِ مِنْ وُجُودِ بَعْضِ أَضْدَادِهِ فَهَذَا حَقٌّ فِي نَفْسِهِ؛ لَكِنْ هَذِهِ اللَّوَازِمُ جَاءَتْ مِنْ ضَرُورَةِ الْوُجُودِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْصُودُهُ الْأَمْرَ.
ـ[ريم بنت عبدالعزيز]ــــــــ[24 - 04 - 10, 09:15 م]ـ
الإخوة الأفاضل
أشكركم على المرور والإفادة
ـ[ابو طلحة المجدلاوي]ــــــــ[01 - 05 - 10, 11:41 م]ـ
السلام عليكم
المسألة اختلف فيها العلماء كقاعدة اصولية اما ايها انسب (يقتضي او يستلزم) فالأصح اننا يجب ان نرجع اولا الى صحة القاعدة فالاصح القول (ان النهي عن الشيء هو امر بأحد اضداده وليس امر بضده) فالنهي عن الزنا ليس امرا بالزواج وانما امرا بأحد اضداد المنهي عنه وهو (الصوم، الزواج، وغيرها والانسب استخدام كلمة يقتضي والله اعلم).
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[02 - 05 - 10, 12:54 م]ـ
السلام عليكم
المسألة اختلف فيها العلماء كقاعدة اصولية اما ايها انسب (يقتضي او يستلزم) فالأصح اننا يجب ان نرجع اولا الى صحة القاعدة فالاصح القول (ان النهي عن الشيء هو امر بأحد اضداده وليس امر بضده) فالنهي عن الزنا ليس امرا بالزواج وانما امرا بأحد اضداد المنهي عنه وهو (الصوم، الزواج، وغيرها والانسب استخدام كلمة يقتضي والله اعلم).
الأخ الكريم / أبو طلحة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أولا: جزاكم الله خير على الإفادة ولكن حينما يقول الأصولى: النهى عن الشىء هو الأمر بضده فإنما يقصد ضده أو أحد أضداده لأن (ضد) جنس على الأضداد وهذه ما بينته فى النقل عن الطوفى و شيخ الإسلام رحمهم الله تعالى
ثانيا: و قال بدر الدين:
الضِّدِّ هُوَ الْأَمْرُ الْوُجُودِيُّ الَّذِي هُوَ مِنْ لَوَازِمِ نَقِيضِ الشَّيْءِ الْمَأْمُورِ بِهِ) والزواج والصوم ليسا من أضداد الزنا لأن الرجل قد يزنى وهو متزوج و قد يزنى وهو صائم - نسأل الله العافية -وإنما نقول أن العفة ضد الزنا لأن الزنا من لوازم نقيض العفة المأمور بها
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[02 - 05 - 10, 01:02 م]ـ
الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ أي: يستلزمه أو يقتضيه.
أما كونه يتضمنه، فهو قول مرجوح.
وأما كونه عينَه، فهو قول الأشاعرة.