تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[حارث همام]ــــــــ[08 - 02 - 06, 12:27 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين ومن والاه واتبع هداه

اما بعد,

جزاك الله أخي في الله حارث همام

فأسمك يبشر بخير

وقد صح عن النبي بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال: اصدق الاسماء حارث وهمام .... الحديث

فأسال الله لي ولك وللامه اتباع الصراط المستقيم وسبيل المؤمنين وان يرينا الحق حقاً والباطل باطلاً ونكون من اهل الحق وعليه الى يوم الدين

آمين وهذا يتطلب -أخي الكريم-أن نسعى في أسباب ذلك ومن أعظمها نبذ التقليد ولو لشيخ مجيد عندنا، والنظر في المسألة بعدل وإنصاف.

وارجو من الله الكريم رب العرش العظيم ان يرد الامه الى اسباب النصر والعزه على اليهود والكفره

آمين.

قد قلت جزاك الله خيراً:

بيد أن القول بجواز المقاطعة أظهر من ذلك فهي وسيلة مستخدمة في شرعنا بل في شرائع الأنبياء من قبلنا كعقوبة لتحصل غرض مشروع.

أقول والعون من الله:

_المقاطعة ليس لها دليل شرعي في شرعنا.

وأن كان يحضرك الدليل لارحتنا وانا اول المتبعين.

مقدمة لا أقف معها ولكن لنناقش ما أوردته الآن من بعض ما أشرت إليه في الرد السابق من أدلة.

_شرع من سبقا ليس بشرع لنا الا ما وافق شرعنا.

لايخفاكم أن هذه مسألة أصولية الخلاف فيها بين أهل العلم حاصل من قديم، فإن لم يكن لك تحرير لها، فأرجو أن تراجع بحثها، والذي خلص إليه البحث فيها، ولي بحث فيها كتبته قبل عشرة سنوات تقريباً- هو أن الصواب قول الجمهور، وهو الذي حكاه الشنقيطي بقوله: "وكون شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرعاً لنا، إلا بدليل على النسخ هو مذهب الجمهور، منهم مالك، وأبو حنيفة، وأحمد في أشهر الروايتين، وخالف الإمام الشافعي رحمه الله في أصح الروايات عنه".

إلى أن قال: "وحاصل تحرير المقام في مسألة «شرع من قبلنا» أن لها واسطة وطرفين، طرف يكون فيه شرعاً لنا إجماعاً، وهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا، ثم بين لنا في شرعنا أنه شرع لنا، كالقصاص، فإنه ثَبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا، في قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النفس بالنفس} [المائدة: 45] الآية، وبين لنا في شرعنا أنه مشروع لنا في قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص فِي القتل} [البقرة: 178]، وطرف يكون فيه غير شرعٍ لنا إجماعاً وهو أمران:

أحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلاً أنه كان شرعاً لمن قبلنا، كالمتلقي من الإسرائيليات، لأن النَّبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تصديقهم، وتكذيبهم فيها، وما نهانا صلى الله عليه وسلم عن تصديقه لا يكون مشروعاً لنا إجماعاً.

والثاني: ما ثبتَ في شرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا، وبين لنا في شرعنا أنه غير مشروع لنا كالآصار، والأغلال التي كانت على من قبلنا، لأنَّ الله وضعها هنا، كما قال تعالى: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والأغلال التي كَانَتْ عَلَيْهِم} [الأعراف: 157] وقد ثبت في صحيح مسلم: «أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ {رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الذين مِن قَبْلِنَا} [البقرة: 286] أن الله قال: نعم قد فعلت».

ومن تلك الآصار التي وضعها الله عنا، على لسان نبيِّنا صلى الله عليه وسلم ما وقع لعبدة العجل، حيث لم تقبل توبتهم إلا بتقديم أنفسهم للقتل، كما قال تعالى: {فتوبوا إلى بَارِئِكُمْ فاقتلوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التواب الرحيم} [البقرة: 54].

والواسطة هي محل الخلاف بين العلماء، وهي ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا، ولمن يبيِّن لنا في شرعنا أنه مشروع لنا، ولا غير مشروع لنا، وهو الذي قدمنا أن التحقيق كونه شرعاً لنا، وهو مذهب الجمهور، وقد رايت أدلتهم عليه".

ثم اليس معاملة الرسول عليه الصلاة والسلام لليهود الى أن توفاه الله ناسخ لهذا القول الذي اوردته عن يوسف عليه السلام مع التحفظ على الاستدلال به اصلاً.

إذا تقرر ما سبق، فماذا تعني –بورك فيك- بهذا الكلام؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير