تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل تعني به أن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود ناسخة للحكم المقرر في أول الرد السابق ونصه: "تطهير الأرض وإخلاءها من إظهار سب النبي صلى الله عليه وسلم مقصد مطلوب -كما قرر شيخ الإسلام في الصارم وغيره- ولا يقال لمن سعى فيه قد جاء بدعة".

أم تعني أنها ناسخة لوسيلته المتيسرة للكثير من أجل تحقيق ذلك المقصد؟

سواء أردت هذا أو هذا لا يسلم بأن ما أوردته ناسخاً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعامل مع من جاهر بسبه أو حمى من يسبه من اليهود والنصارى، وليس الكلام إلاّ عن هؤلاء.

ولعله لم يقل أحد قاطعوا كل يهودي ونصراني، وإنما الكلام عن من تلبس بوصف مخصوص، ثبت أن تنقية الأرض من مثله مطلوب.

وإذا تقرر هذا فلم يرد ناسخ في شرعنا لفعل يوسف عليه السلام وقد ساق الله خبره في معرض المن والمدح بل قال: (وكذلك كدنا ليوسف).

_ أما قصه الصحابي الجليل ثمامة رضي الله عنه فهي لا تنطبق على دعوة المقاطعة اليوم هداك الله!!

لماذا؟

اولاً: ثمامة رضي الله عنه هو سيد قومه (اي بمثابه امير منطقه او قريه او ما شابه ذلك) فهو يستطيع ان يدعو قومه وان ينفذ عليهم الامر.

ثانياً: كان الكفار هم الذين في حاجه ثمامة رضي الله عنه وهو رفض ان يبيعهم والبيعان بالخيار ولا تستطيع ان تلزم احداً بالبيع او الشراء وهذا الامر مباح.

شكر الله لك دعواتك التي أحسبها صادقة، وبعد: فقد ذكرتم اعتراضين، وهذه بعض الأوجه في جواب الأول:

أولاً: ثمامة رضي الله عنه قال: "والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم"، وهذا نص منه على أنه تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، واليمامة إذ لم يسلم أهلها بعد، ومع ذلك استقل وابتدر المقاطعة دون أن يراجعه فيها.

ثانياً: من أين قررت –وفقك الله- أن ثمامة كان أمير اليمامة، فإن كان من قول بعضهم سيد اليمامة، فليس هذا نص على أنه أميرهم وحاكمهم، بل ربما كان شريفهم، أو عالمهم، أو غير ذلك، مع أني لا أخالفك كثيراً في أن بعض أهل العلم ذكر تأمير النبي صلى الله عليه وسلم له على اليمامة بعد أن سلموا وجاء وفد بني حنيفة بعد السنة العاشرة.

أما قبل ذلك فمن أين لك أنه كان أميرهم؟

بل الشائع أن مقدمهم كان مسيلمة الكذاب، والذي كان يعرف برحمان اليمامة كما ذكر السهيلي وأضرابه قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا أن بني حنيفة لما ارتد مسيلمة تبعته، ولم تتبع ثمامة –رضي الله عنه الذي ثبت على إسلامه.

ثالثاً: إذا كانت المقاطعة عندكم تحريم لما أحل الله فلم يجز لثمامة وإن كان أميراً حاكماً عاماً للمسلمين أن يحرم ما أحل الله، وإنما الطاعة في المعروف، فدل ذلك على أن أصل هذه العقوبة مشروع.

ولو قلت: نعم أصلها مشروع بدليل حديث ثمامة وغيره ولكن الخلاف في المصلحة والمفسدة المرتبة عليها، فلا يقدم عليها إلاّ بأمر الإمام درءاً للمفسدة، فعندها يكون لكلامك وجه، أما أن تقول هي من تحريم ما أحل الله ولهذا هي محرمة من حيث الأصل ثم تقول هي حلال إن أمر بها الإمام فهذا ما لايستقيم.

الأوجه في الجواب الثاني:

وهو قولك –بورك فيك-: " ثانياً: كان الكفار هم الذين في حاجه ثمامة رضي الله عنه وهو رفض ان يبيعهم والبيعان بالخيار ولا تستطيع ان تلزم احداً بالبيع او الشراء وهذا الامر مباح".

أولاً:

يقال لك: وكذلك يقال هنا، اقتصاد الدنماركيين هو الذي بحاجة إلى أموال المسلمين، وليس المسلمون هم الذين يحتاجون ألبان وأجبان الدنمارك ومنتجاتها، والبدائل غيرها كثيرة فلا تستطيع أن تلزمهم بترك التعامل مع كافر يأذن في الإساءة لنبيهم صلى الله عليه وسلم.

ثانياً:

ثم إن القضية في خبر ثمامة ليست مجرد عدم إلزام ببيع وشراء، بل هي إلزام بعدم عقد المعاوضة مع قريش، وهذا عندكم تحريم لما أحل الله.

ثالثاً:

أثبتت المقاطعة جدوها في تحقيق المقصد المشروع المأمور به بل الذي هو من قبيل أضعف الإيمان.

وقلت هداك الله:

وقد مضت مدة وثمامة مقاطع لهم قبل أن يأتيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت مقاطعته إذ ذاك محرمة والوحي يتنزل لما أقره الشارع لما فيه من تأخير بيان عن وقت الحاجة.

اقول والعون من الله:

ما هي القرينه التي اوضحت لك المده التي مضت على مقاطعة ثمامة رضي الله عنه؟؟؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير