تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي رواية عند أبي داود عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يارسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة قال فقال: ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة قال فلما كانت الرابعة لم يقم فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال فقلت ما الفلاح قال: السحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر. قال ابن حجر رحمه الله لما ساق الحديث وشرحه .. وفي حديث الباب من الفوائد (غير ما تقدم) ندب قيام الليل ولاسيما في رمضان جماعة لان الخشية المذكورة أمنت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب انتهى المقصود من كلامه رحمه الله.

فأصل صلاة التراويح في جماعة ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الا أنه عليه الصلاة والسلام لم يواظب عليها خشية أن تفرض على الأمة فلما توفي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي وأمنت خشية فرضية صلاة الليل في جماعة جاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه فجمع الناس عليها وجعل امامهم أبى بن كعب رضي الله عنه. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية .. وأما قيام رمضان فان رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه لأمته وصلى بهم جماعة عدة ليال وكانوا على عهده يصلون جماعة وفرادى لكن لم يداموا على جماعة واحدة لئلا تفرض عليهم فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم استقرت الشريعة فلما كان عمر رضي الله عنه جمعهم على امام واحد وهو أبى بن كعب الذي جمع الناس عليها بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال ايضا رحمه الله .. وقيام رمضان قد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «ان الله قد فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه» وكانوا على عهده صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا متفرقين يصلى الرجل وحده ويصلى الرجل ومعه جماعة جماعة وقد صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة مرة بعد مرة وقال: «ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة لكن لم يداوم على الجماعة كالصلوات الخمس خشية أن يفرض عليهم فلما مات أمنوا زيادة الفرض فجمعهم عمر على أبي بن كعب» أ0ه.

وبهذا يتبين أن دعوة الاتفاق المذكورة في صدر المقال غير صحيحة.

الوجه الثاني: الطلب من هيئة كبار العلماء الاجتماع لاتخاذ قرار لايقاف صلاة التراويح والتهجد في المسجد الحرام فلي معها وقفات:

الوقفة الاولى: التقدير للكاتب في أصل الطلب وأن الواجب الرجوع الى أهل العلم في مثل هذه الامور. الوقفة الثانية: كنا نؤمل في الكاتب أن تكون كتابته هذه الى الامانة العامة لهيئة كبار العلماء أو الينا في مكتبنا بالرئاسة العامة للافتاء. لا أن تكون عن طريق الصحافة خصوصا أن الكاتب يعلم أن مثل هذه الصحف يقرأوها المتعلم والعامي ومن لا يدرك أبعاد الامور فالقضايا الشرعية العامة لا تطرح بمثل هذا الطرح.

الوقفة الثالثة: من الادب مع العلماء طرح الاشكال عليهم وهم المرجع في التحقق من الاشكال فان وجد أنه اشكال واقعي يستحق النظر درسوه فبحثوا عن الحل الشرعي المناسب.

كما قال تعالى {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}.

أما أن نطلب منهم أن يتخذوا قرارا نحدد لهم معالمه ونلزمهم باصداره فهذا لا يليق كالقول أن من المفروض أن يجتمع كبار علمائنا بهيئة كبار العلماء لاتخاذ قرار لايقاف صلاة التراويح أو القيام والتهجد في المسجد الحرام من أول يوم رمضان.

الوجه الثالث: أما دعوى الزحام أو القصد الى تفريغ المسجد الحرام لاداء صلاة العشاء والطواف بالكعبة المعظمة والسعي بين الصفا والمروة .. فان الزحام اذا وجد في المواسم فانه لا يرفعه ترك التراويح بل سيبقى لان من قصد المسجد الحرام سيبقى طائفا أو تاليا أو عاكفا أو مصليا والحرم انما وضع لذلك يقول الله عز وجل {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود}، قال ابن كثير رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف به فقال مالك رحمه الله الطواف به لاهل الامصار أفضل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير