وفي الفواكه الدواني 1/ 351:
(سنة العمرة تحصل بمرة كما يأتي وما زاد عليها يقع نافلة حيث حصلت في عام آخر لانه يكره تكرارها في العام الواحد الا لعارض كمن تكرر دخوله الحرام ودخل قبل اشهر الحج) اهـ
وفي الفواكه الدواني 1/ 374:
(والعمرة سنة مؤكدة) والعمرة لغة الزيادة وشرعا عبادة ذات إحرام وطواف وسعي وتحصل السنة بفعلها (مرة في العمر) وتندب الزيادة عليها لكن في عام آخر لانه يكره تكرارها في العام الواحد الا ان يتكرر دخوله مكة من موضع يجب عليه معه الاحرام كما لو خرج مع الحج ورجع الى مكة قبل اشهر الحج فإنه يحرم بعمرة لان الاحرام بالحج قبل أشهره مكروه بخلاف العمرة ميقاتها الزماني الابد) اهـ
وفي كفاية الطالب الرباني 1/ 708:
(ويكره تكرارها في العام الواحد على المشهور
قال ع وكره مالك أن يعتمر في السنة مرارا فمن اعتمر في ذي القعدة ثم اعتمر أيضا في المحرم فلا يكره لأنه إنما اعتمر ي السنة الثانية والعمرة تجوز في كل زمان إلا لحاج فإنه لا يعتمر حتى تغرب الشمس من آخر أيام منى ولو كان قد تعجل في اليوم الثاني من أيام منى انتهى) اه
من أقوال الشافعية
في المجموع للنووي 7/ 116:
(فرع): في مذاهبهم في تكرار العمرة في السنة:
مذهبنا أنه لا يكره ذلك بل يستحب, وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف و الخلف , وممن حكاه عن الجمهور الماوردي والسرخسي والعبدري , وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وغيرهم رضي الله عنهما
وقال الحسن البصري وابن سيرين ومالك: تكره العمرة في السنة أكثر من مرة ; لأنها عبادة تشتمل على الطواف والسعي فلا تفعل في السنة إلا مرة كالحج. واحتج الشافعي والأصحاب وابن المنذر وخلائق بما ثبت في الحديث الصحيح {أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة عام حجة الوداع , فحاضت , فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بحج ففعلت , وصارت قارنة ووقفت المواقف , فلما طهرت طافت وسعت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجك وعمرتك , فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها عمرة أخرى , فأذن لها فاعتمرت من التنعيم عمرة أخرى} رواه البخاري ومسلم مطولا , ونقلته مختصرا
قال الشافعي: وكانت عمرتها في ذي الحجة , ثم أعمرها العمرة الأخرى في ذي الحجة , فكان لها عمرتان في ذي الحجة. وعن عائشة أيضا " أنها اعتمرت في سنة مرتين أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم " وفي رواية ثلاث عمر , وعن ابن عمر أنه اعتمر أعواما في عهد ابن الزبير مرتين في كل عام , ذكر هذه الآثار كلها الشافعي , ثم البيهقي بأسانيدهما.
(وأما) الحديث الذي ذكره المصنف فليس فيه دلالة ظاهرة ; لأنها لم تقل: اعتمر في ذي القعدة وشوال من سنة واحدة
واحتج أصحابنا أيضا في المسألة بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما} رواه البخاري ومسلم , وسبق ذكره في أول كتاب الحج , ولكن ليست دلالته ظاهرة , وإن كان البيهقي وغيره قد احتجوا به , وصدر به البيهقي الباب فقال بعض أصحابنا: وجه دلالته أنه صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين كون العمرتين في سنة أو سنتين , وهذا تعليق ضعيف.
واحتج أيضا بالقياس على الصلاة فقالوا: عبادة غير مؤقتة , فلم يكره تكرارها في السنة كالصلاة , قال الشافعي في المختصر: من قال: لا يعتمر في السنة إلا مرة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حديث عائشة السابق (فإن قيل) قد ثبت في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: {ارفضي عمرتك وامتشطي وأهلي بالحج} ففعلت , ثم اعتمرت , وهذا ظاهره أنه لم يحصل لها إلا عمرة واحدة
(فالجواب) أنها لم ترفضها , يعني الخروج منها والإعراض عنها ; لأن العمرة والحج لا يخرج منهما بنية الخروج بلا خلاف وإنما رفضها رفض أعمالها مستقلة ; لأنها أحرمت بعدها بالحج , فصارت قارنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ارفضيها " أي اتركي أعمالها المستقلة لاندراجها في أفعال الحج
(وأما) امتشاطها , فلا دلالة فيه. قال القاضي أبو الطيب وغيره ; لأن المحرم يجوز له عندنا الامتشاط
¥