ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 09 - 07, 05:12 ص]ـ
إذا جوّزنا تكرار العمرة في السفرة الواحدة -أخي النفيعي- جاز أن تكون له أو لغيره ممن مات أو عجز. والله أعلم.
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[26 - 09 - 07, 05:16 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبو يوسف وزادك عِلماً
وبارك الله فيك على سرعة التجاوب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 09 - 07, 05:19 ص]ـ
وإياك
وفيك أخي الحبيب.
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[23 - 09 - 10, 10:25 م]ـ
بارك الله فيكم وزادكم علما وعملاً
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[23 - 09 - 10, 11:06 م]ـ
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو فاطمة المصري http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1346735#post1346735)
قلت بارك الله فيك:
* وورد ما يفيد أن أخا عائشة قد اعتمر معها أهـ
أين ورد ذلك بارك الله فيك
أسأل الله أن يزيدك علماً وتقوى
المشاركة بواسطة الأخ الفاضل الدسوقي: مشاركة سابقة قال
* روى البخاري في صحيحه (3/ 483 - 484) من طريق أبي نعيم: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت: " فدعا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: اخْرُجْ بِأُخْتِكَ الْحَرَمَ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا أَنْتَظِرْكُمَا هَا هُنَا فَأَتَيْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ فَرَغْتُمَا، قُلْتُ: نَعَمْ ".
* وروى أحمد في مسنده (1/ 198) من طريق ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ارْحَلْ هَذِهِ النَّاقَةَ، ثُمَّ أَرْدِفْ أُخْتَكَ، فَإِذَا هَبَطْتُمَا مِنْ أَكَمَةِ التَّنْعِيمِ فَأَهِلَّا وَأَقْبِلَا "، وَذَلِكَ لَيْلَةُ الصَّدَرِ ".
لكن الواسطة بين أبي نجيح و عبد الرحمن لم يسم، فهو مجهول. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نجيح - واسمه يسار- والد عبد الله، فمن رجال مسلم. وسكت عليه الحافظ في الفتح، فلعل ذلك لشواهده.
فالعمدة رواية البخاري السابقة، إلا أنها محتملة. والله أعلم. أهـ
جزاه الله خيراً
مشاركة اخي: الدسوقي حفظه الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=173179
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[25 - 09 - 10, 12:16 ص]ـ
الفتوى رقم: 712
الصنف: فتاوى الحج
في حكم تَكرار العمرة
السؤال:
ما حُكْمُ تَكرار العمرة؟ وما وجه الرد على استدلال المانعين بأن العمرة هي الحجّ الأصغر والحجّ لا يشرع في العام إلاّ مرّة واحدة؟ وهل يجوز الاعتمار في شهر ذي الحِجَّة بعد أداء مناسك الحجّ؟
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فيجوزُ الاعتمارُ في أي شهر من السَّنَةِ، قبل الحجِّ وفي أشهره وبعده عند جمهور أهل العلم، وإيقاعها في رمضان أفضلُ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي» (1 - أخرجه البخاري في «الإحصار وجزاء الصيد»، باب حج النساء: (1764)، ومسلم في «الحج»، باب فضل العمرة في رمضان: (3039)، وأبو داود في «المناسك»، باب في العمرة: (1990)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3077)، والحاكم في «المستدرك»: (1779)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما).
ويستحبُّ عند الجمهور تكرّر العمرة في السنة الواحدة إذا تعدّدت أسفار المعتمر، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، وبه قال الشافعي وأحمد، خلافًا لِمَالك وبعض السلف، واختاره ابن تيمية؛ لأنّ الصحابة رضي الله عنهم لم يزيدوا على عمرة واحدة في العام فالزيادة على فعلهم مكروهة، ودليل الاستحباب عند الجمهور قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا .. » (2 - أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل
¥