تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»، باب وجوب العمرة وفضلها: (1683)، ومسلم في «الحج»، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (3289)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب فضل العمرة: (2629)، وابن ماجه في «المناسك»، باب فضل الحج والعمرة: (2888)، وابن حبان في «صحيحه»: (3696)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (3072)، وأحمد: (7307)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

3 - «زاد المعاد» لابن القيم: (2/ 100).

4 - المصدر السابق: (2/ 94).

5 - أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (8807)، عن سعيد بن المسيب رحمه الله. قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (6/ 258): «إسناده صحيح».

6 - «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/ 92).

http://www.ferkous.net/rep/Bh25.php

ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[25 - 09 - 10, 12:16 ص]ـ

الفتوى رقم: 638

الصنف: فتاوى الحج

في حكم عمرة التنعيم

السؤال:

هل الإحرام من التنعيم خاصٌّ بعائشة رضي الله عنها ولِمَنْ كان على مثل حالها أم هو عامّ؟

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فعُمرةُ التَّنْعِيمِ خاصّةٌ بالحائض التي لم يُسْعِفْهَا الحيضُ لأداء عُمْرَةِ الحجِّ فلا تُلْحَقُ بها الطاهرةُ للفَرْقِ، فضلاً عن الرِّجال، إذ لم يعتمرْ من التنعيم أحدٌ مِمَّن كان مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم إلاّ عائشة رضي الله عنها (1 - أخرجه البخاري في «الحج»: (1481)، ومسلم في «الحج»: (2910)، وأبو داود في «المناسك»: (1781)، والنسائي في «الطهارة»: (242)، ومالك في «الموطإ»: (924)، وابن حبان: (3917)، وابن خزيمة: (2788)، وأحمد: (24913)، من حديث عائشة رضي الله عنها)؛ لأنها حاضت فلم يمكنها الطواف، لذلك أعرض السلفُ عن عمرة التنعيم، وصرّح بعضُهم بِكَرَاهِيَتِهَا، ونصَّ العلماءُ على أنها من مُحْدَثَاتِ الأمور، بل إنّ عائشة رضي الله عنها نفسَها لم يصحَّ عنها العملُ بها بَعْدَ ذلك، فقد كانت إذا حَجَّتْ تَمْكُثُ إلى أن يُهِلَّ المحرَّم ثمّ تخرج إلى الجُحفة فَتُحْرِمُ منها بِعُمرة (2 - «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/ 92) قال شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ: «يُكْرَهُ الخروجُ من مكةَ لعُمْرَةِ تَطَوَّعٍ، وذلك بدعةٌ لم يفعله النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ولا أصحابُه على عهده، لا في رمضانَ ولا في غيرِه، ولم يأمُرْ عائشةَ بها، بل أَذِنَ لها بعد المراجعة، تطييبًا لقلبها، وطوافُه بالبيت أفضلُ من الخروج اتفاقًا» (3 - «اختيارات ابن تيمية»: (119)).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 23 صفر 1428ه

الموافق ل: 12 مارس 2007م

1 - أخرجه البخاري في «الحج»: (1481)، ومسلم في «الحج»: (2910)، وأبو داود في «المناسك»: (1781)، والنسائي في «الطهارة»: (242)، ومالك في «الموطإ»: (924)، وابن حبان: (3917)، وابن خزيمة: (2788)، وأحمد: (24913)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

?- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/ 92).

3 - «اختيارات ابن تيمية»: (119).

http://www.ferkous.net/rep/Bh17.php

ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[25 - 09 - 10, 01:58 ص]ـ

لينتبه مريد العمرة عن غيره من تحديد الميقات ..

فإن نوى بعد تجاوز الميقات لابأس من إحرامه من التنعيم

أما إن بيت النية قبل الميقات فعليه العودة إلى الميقات الذي أحرم منه ليعتمر عن غيره ..

والله أعلم .. ،،،

ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[27 - 09 - 10, 07:58 م]ـ

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[28 - 09 - 10, 12:29 م]ـ

(12940)

سؤال: من أراد أن يأتي بعمرة بعد الحج هل يجوز له أن يأتي بها قبل إتمام نسك الحج بما في ذلك طواف الوداع؟

الجواب: اعلم أن تكرار العمرة من التنعيم أو من الجعرانة ليس مشروعًا، ولا تكون العمرة تامة، وقد لا تجزئ عن عمرة الفريضة، وخصوصًا لمن كان أهله داخل المملكة، حيث أنه لم يكمل العمرة المطلوبة في قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} فإن إتمام العمرة أن ينشئ لها سفرًا من دويرة أهله، كما فسر ذلك عليّ بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وهكذا إذا تطوع بعمرة يريد تمامها، فعليه أن يسافر لها من بلاده ليتم الأجر فيها، إنما يرخص في العمرة من التنعيم أو من الجعرانة لمن يعجز عن الدخول إلى المملكة من الدول الأخرى، حيث لا يتيسر لهم الإتيان بالعمرة كلما أرادوا هذا السفر، فلذلك يرخص لهم في الاتيان بعمرة بعد الفراغ من أعمال الحج، أو كذلك إذا أرادوا عمرة عن أحد الأموات من أب أو جد أو جدة أو أم إذا ماتوا ولم يحجوا ولم يعتمروا، فيجوز الاعتمار عنهم ولو من التنعيم أو من جدة أو من المدينة، وكلما بعدت المسافة كان الأجر أكثر، ولا بأس بالإتيان بهذه العمرة بعد الانتهاء من أيام منى، وبعد طواف الإفاضة وسعي الحج، ولو في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، ولو قبل طواف الوداع.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

9/ 11/1425هـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير