تزويج من لا يوجد لها كفء: 23 - نص بعض الشافعية على أنه إذا كانت المرأة بحيث لا يوجد لها كفء أصلا جاز للولي تزويجها - للضرورة - بغير الكفء. قال الحنابلة: إن تزوجت المرأة غير كفء , وكانت الكفاءة معدومة حال العقد , فرضيت المرأة والأولياء كلهم صح النكاح على القول بأن الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح وإن لم يرض بعضهم ففيه روايتان عن أحمد: إحداهما: أنه باطل , لأن الكفاءة حق لجميعهم , والعاقد متصرف فيها بغير رضاهم , فلم يصح , كتصرف الفضولي. والثانية: أنه صحيح , بدليل أن المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها زوجها من غير كفئها , خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبطل النكاح من أصله ; ولأن العقد وقع بالإذن , والنقص الموجود فيه لا يمنع صحته , وإنما يثبت خيار الفسخ , والحق في الخيار لمن لم يرض بالنكاح من المرأة والأولياء كلهم , حتى من يحدث من عصبتها بعد العقد ; لأن العار في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين , وهذا الحق في الفسخ على الفور وعلى التراخي لأنه خيار لنقص في المعقود عليه , فأشبه خيار العيب , فلا يسقط الخيار إلا بإسقاط العصبة الأولياء بقول مثل: أسقطنا الكفاءة , أو رضينا به غير كفء , ونحوه , وأما سكوتهم فليس رضا , وخيار الزوجة يسقط بما يدل على رضاها من قول أو فعل , كأن مكنته من نفسها عالمة أنه غير كفء. ويملك الحق في خيار الفسخ لفقد الكفاءة الأبعد من الأولياء مع رضا الأقرب منهم به , ومع رضا الزوجة ; دفعا لما يلحقه من العار , فلو زوج الأب بنته بغير كفء برضاها , فللإخوة الفسخ ; لأن العار في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين.
تخلف الكفاءة فيمن رضي به الأولياء في نكاح سابق: 24 - ذهب الحنفية إلى أن الولي لو زوج المرأة بإذنها من غير كفء فطلقها , ثم زوجت نفسها منه ثانيا , كان لذلك الولي التفريق , ولا يكون الرضا بالأول رضا بالثاني ; لأن الإنسان لا يبعد رجوعه عن خلة دنيئة , وكذا لو زوجها هو من غير كفء فطلقها فتزوجت آخر غير كفء , ولو تزوجته ثانيا في العدة ففرق بينهما لزمه مهر ثان , واستأنفت العدة , وإن كان قبل الدخول في الثاني. وقال المالكية: ليس لولي رضي بتزويج وليته غير كفء وزوجه إياها , فطلقها طلاقا بائنا أو رجعيا , امتناع من تزويجها له ثانيا - إن رضيت به - بلا عيب حادث مقتض للامتناع , لسقوط حقه في الكفاءة , حيث رضي به أولا , فإن امتنع عد عاضلا , وله الامتناع بعيب حادث. وقال الشافعية: لو رضي الأولياء بتزويجها بغير كفء , ثم خالعها الزوج , ثم زوجها أحد الأولياء به برضاها دون رضا الباقين فإنه يصح , كما هو قضية كلام الروضة , وجزم به ابن المقري ; لرضاهم به أولا , وإن خالف في ذلك صاحب الأنوار , وفي معنى المختلع: الفاسخ والمطلق رجعيا إذا أعاد زوجته بعد البينونة , والمطلق قبل الدخول.
تكلم الأم إن تخلفت كفاءة زوج ابنتها: 25 - نص المالكية على مسألة تكلم أم الزوجة في رد تزويج الأب ابنتهما الموسرة المرغوب فيها من رجل فقير , ففي المدونة: أتت امرأة مطلقة إلى مالك فقالت له: إن لي ابنة في حجري موسرة مرغوبا فيها , فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ له فقير , وفي المهمات: معدم لا مال له , أفترى لي في ذلك تكلما؟ قال: نعم , إني لأرى لك تكلما , ورويت المدونة أيضا بالنفي , أي نعم , لا أرى لك تكلما. قال ابن القاسم: لا أرى لها تكلما , وأراه ماضيا , إلا لضرر بين فلها التكلم. قال خليل والأبي وغيرهما: هل قول ابن القاسم وفاق لقول مالك بحمل رواية الإثبات على ثبوت الضرر , ورواية النفي على عدمه , أو خلاف بحمل كلام مالك على ظاهره , وهو إطلاق الكلام على رواية الإثبات , وإطلاق عدمه على رواية النفي؟ فيه تأويلان: التوفيق لأبي عمران وابن محرز عن بعض المتأخرين , والخلاف لابن حبيب. انتهى
والله تعالى أعلم
كتبه أبو عمر
عبدالرحمن بن عمر الفقيه
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[20 - 11 - 06, 11:50 ص]ـ
مكرر
انظر أدناه
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[20 - 11 - 06, 11:52 ص]ـ
كلمة (صحيح) تحتاج إلى إيضاح وتحرير
النكاح صحيح إذا اكتملت شروطه وليس منها الكفاءة في النسب
¥