ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 12 - 06, 08:09 م]ـ
حمل رسالة القول الوافر في صلاة المسافر ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78498&highlight=%C7%E1%DE%E6%E1+%C7%E1%E6%C7%DD%D1+%D5%E 1%C7%C9+%C7%E1%E3%D3%C7%DD%D1)
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[06 - 12 - 06, 05:19 م]ـ
بارك الله فيكم، لكن عندي إشكال أرجو أن تتكرم بالإجابة عليه:
1 - تعرف - بارك الله فيك - أن الأصل هي الحقيقة الشرعية ثم اللغوية (عند بعض أهل العلم) ثم العرفية.
فالسفر عند جماعة من أهل العلم لا يوجد نص صريح عندهم في تحديده، فإذا: ينتقلون إلى اللغة.
2 - العلامة ابن حزم رحمه الله يقول: " على أنه لا حد لذلك أصلا إلا ما سمي سفرا في لغة العرب التي بها خاطبهم عليه السلام "، فما هو السفر في اللغة؟؟ و ما هو حده؟؟؟
للرفع
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - 12 - 06, 09:19 م]ـ
وليس في اللغة تحديد ثابت لما يسمى سفراً وما لايسمى .... فلم يبق سوى العرف .........
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[07 - 12 - 06, 11:24 م]ـ
خلاصة القول في المسألة .. أن قول الجمهور أضبط .. وقول شيخ الإسلام أقوى دليلا
فيكون العمل بالأحوط هنا .. له وجه معتبر
والله تعالى أعلى وأحكم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[08 - 12 - 06, 11:37 ص]ـ
وليس في اللغة تحديد ثابت لما يسمى سفراً وما لايسمى .... فلم يبق سوى العرف .........
هذا الذي أدرت أن يُصَرَّح به، إذًا ما فائدة حصر ابن حزم التحديد في اللغة؟ إذْ لم نجد لها تحديدا!!! فهل يحتمل أن ابن حزم عَنَّ له تحديد معين؟ فيبقى القول بالعرف قول لم يَسبق شيخَ الإسلام وابنَ قدامةَ أحدٌ!!!!
ـ[ابوبندر]ــــــــ[01 - 02 - 07, 08:04 ص]ـ
بل تبعه في ذلك ابن القيم في الهدي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 04:32 ص]ـ
الأدلة قاضية بأن كل من كان مسافراً أبيح له الترخص، وهذا يعني أن نرجع في ذلك إلى العُرف، إلا أن العرف في هذا غير منضبِط، ولا يمكن الرجوع إليه كحد يفصل بين المسافر وغير المسافر، وربما أدى إفتاء العامة بذلك إلى فوضى لا تُحمَد عقباها، وهذا ما يسمى بالعُرْف المشترك عند بعض الأصوليين؛ فقد يوجد عُرف في البلد أن السير منها إلى مكان كذا: يُعَد سفراً، ويوجد عرف آخر في نفس البلد أنه لا يُعَد سفراً. قال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (101): (إنما تعتبر العادة إذا اطَّردت، فإن اضطربت فلا).
فلَأن نلتزم بما حده جمهور الأئمة ليضبَط الأمر في شعيرةٍ هي عمود الدين، خيرٌ من أن يضطرب في ذلك عموم المسلمين، أو أن يكون ذريعة للتلاعب والتساهل. وكيف يبنى حكم شرعي على ما لا ينضبط؟! والله أعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[05 - 04 - 07, 06:14 م]ـ
هذا ظاهر، و ليس بنص، لاحتمال أن يكون مقصد أنس هو: ابتداء القصر، لأنه من المعلوم أن المسافر إذا فارق بنيان بلدته جاز له البدء في القصر، و لكن لو خرج رجل إلى نفس المكان الذي بدأ فيه المسافر بالقصر، لا يُعد مسافرا!!!!
بل هو نص في المسألة يا أخي الكريم
وقول الشيخ العيد أقوى الأقوال عندي لحد الآن
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 04 - 07, 05:39 ص]ـ
أخي المبارك أبا سلمى
حديث أنس فيه شك من الراوي في تحديد المسافة -أولاً
وفيه احتمال كون معناه: أنه إذا سافر سفراً طويلاً فتباعد 3أميال عن المدينة "بدأ" القصر، ولا يفهم منه أن هذا حد القصر ..
ولزيادة البيان .. فالجمهور يقولون: لو أن مسافراً سيقطع مسافة 100كيل مثلاً، فإنه يبدأ القصر مذ خروجه من عامر بلدته. فلا يكون في الحديث حجة عندئذ.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 04 - 07, 01:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم أبو يوسف التواب، بارك الله فيك
أظن أن الحديث سيكون معك ماتعا ـ إن شاء الله ـ
أولا ـ الشك من الراوي لايضر للأحاديث النبوية الصريحة في النهي عن التخلف عن الجمعة للراعي الذي يبتعد ميلا أو ميلين أو ثلاثة أميال، فبالجمع بين النصوص علمنا الصواب أنه ثلاثة فراسخ.
ثانيا ـ نعم أنا أعتقد مثلك أن المسافر يبدأ القصر مذ خروجه من عامر بلدته.
ثالثا ـ الاحتمال الذي أوردته ـ أخي الكريم ـ غير وارد، لأن فهم السلف الصالح لنصوص الوحيين هو عمدة أهل الحديث، يا أخي لو أنك تدبرت جيدا في سبب رواية أنس ـ رضي الله عنه ـ لهذا الحديث لتبين لك أنه ـ رضي الله عنه ـ يقصد تحديد مسافة السفر معتمدا في ذلك على فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام الخطابي في معالم السنن [1/ 226]: [إن ثبت هذا الحديث كانت الثلاثة الفراسخ حدا فيما يقصر إليه الصلاة]
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 01:58 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفيك بارك الله، وجزاك الله خيراً على حسن ظنك
ماذا تقصد بسبب ورود الحديث هنا؟!
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 04 - 07, 02:10 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهوفيك بارك الله، وجزاك الله خيراً على حسن ظنك
ماذا تقصد بسبب ورود الحديث هنا؟!
يا أخي الكريم حسن الظن بك واجب علي، وعكسه إثم.
ـ سبب الورود هو أن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة ـ وكنت أخرج إلى الكوفة فأصلي ركعتين حتى أرجع ـ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافة ... الحديث.
ـ قال ابن حجر العسقلاني في الفتح [2/ 722] [فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر، لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه ... ]
¥