ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 12 - 06, 06:24 م]ـ
جزاك الله خيرا
جوابك مقنع جدا جدا جدا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 12 - 06, 07:17 م]ـ
هل من زيادة علم من الاخوة الكرام؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[22 - 03 - 07, 02:16 م]ـ
أبشر يا أخي
وجدت كلاما نفيسا للشيخ محمد علي فركوس
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[22 - 03 - 07, 02:21 م]ـ
في هذا الكتاب
فرائد القواعد لحل معاقد المساجد
تاريخ الإصدار: 1426هـ / 2005م
الطبعة الأولى
http://www.ferkous.com/rep/Da.php
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 03 - 07, 03:13 م]ـ
قال العلامة الأصولي
الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس الجزائري
الأستاذ بالمعهد الوطني العالي لأصول الدين (الخروبة ـ الجزائر):
الجزئية الرابعة: حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الخطيب اسمه، والتأمين على دعائه
فمرد هذه المسألة إلى إحدى المشكلات الأصولية التي تباينت فيها أقوال العلماء واختلفت، وتُعرف بـ: (تعارض عُمومَين من كلّ وجه)، إذ أنّ الأمر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عام فِي الأوقات خاص في الكلام، والنهي عن الكلام عام في كلّ كلام خاص في الوقت أي حال الخطبة، وفي مثل هذه المسألة ينبغي سلوك المراتب التدريجية، وعند من قال بالترجيح يرى تعذّر التوفيق الصحيح والجمع المعقول بين عموم الأمر بالإنصات وعدمه من جهة، ومن جهة ثانية فخصوص كلّ العمومين من وجه معارض بخصوص آخر، لأنّ لكلٍّ منهما جهة عموم تطرّقت إليه ظنّيّة الدلالة فلا ينتهض للتخصيص،
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 03 - 07, 03:14 م]ـ
وحالتئذ وجب المصير إلى الترجيح، وقد سلكه بعض أهل العلم من ناحية أنّ الشرع عدَّ قول القائل: "أنصت" من اللغو مع أنّه داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علماً أنّه لا يُسمّى لغةً لغواً، وعليه فقد غلَّب وجوب الإنصات والنهي عن الكلام مطلقاً عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قُلْْتَ لِصَحِبِكَ يَومَ اْلجُمُعَةِ أَنْصِتْ واْلإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ» (1)، ذلك لأنّ عمومه مقصود ومستهدف ابتغاء الإنصات لموعظة الخطيب، فيرَجَّح من باب "تقديم الأهمّ على المهمّ" المتمثّل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويترتب على ذلك ـ دخول ضمن النهي عن الكلام ـ كلّ ما كان في مرتبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما كان دونهما، وهذا ما قرره الشيخ الألباني في "الأجوبة النافعة" (2).
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 03 - 07, 03:16 م]ـ
وفي تقديري أنّ عموم النهي عن مكالمة الناس أثناء الخطبة لموعظة الخطيب وإن كان مهمّا ـ على التوجيه السابق ـ إلاَّ أن دلالة العموم تضعف كلّما دخلها التخصيص، كما هو مقرّر في الأصول، وقد تطرّق التخصيص إلى عموم الأمر بالإنصات بتحيّة المسجد، ففي الحديث المتّفق عليه: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةَِ وَاْلإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (3)، ولا يخفى ما ينتج من الكلام في صلاة التحيّة من قراءة وتسبيح وتشهّد ودعاء يشغَل به المصلي عن أمر الإنصات، كما يدخله التخصيص بإنذار الأعمى من وقوعه في البئرـ وتحذير من قَصَدَتْه حيَّةٌ، أو عقربٌ يدبُّ إلى إنسان، أو خشي عليه حريق ونحوه (4)، إذا لم يمكن الاستغناء عن الكلام ولا يحصل المقصود بالإشارة (5)، فقد رُويَ في ذلك إجماع، ذلك لأنّ مثل هذا جائز في الصلاة مع النهي عن الكلام الخارجي غير المأذون فيه والعمل فيها فههنا أولى،
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 03 - 07, 03:17 م]ـ
كما يتطرق التخصيص إلى من كلّم الإمام الخطيب أو كلّمه الإمام الخطيب فإنّه معدود من مخصّصات الأمر بالإنصات جمعا بين الأخبار وتوفيقا بينها، لحديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال دخل رجل يوم الجمعة المسجد والنّبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: «أَصَلَّيْتَ؟»، قال: لا، قال: «فَصَلّ رَكْعَتَيْنِ» (6)، ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أنّ رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسولَ الله قائماً، ثمّ قال: يا رسول الله هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادْعُ الله أن يغيثنا، قال: فرفع النّبيّ صلى الله عليه وسلم يديه، ثمّ قال: «اللّهُمَّ أَغِثْنَا ... «(7).
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 03 - 07, 03:17 م]ـ
هذا ولو سُلّم أنّ وجوب الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم مخصّص، بترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حال انشغاله بصلاة الفرض أو النفل، فكان عمومه مخصّصا، وليس أحد العمومين أولى من الآخر، فجوابه أنّ جملة إقامة صلاته وأدائها لا تخلو من الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم كما في شأن الصلوات الإبراهيمية فلا يلحقه ترك الأمر الوارد في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وعلى فرض إقرار التخصيص فيبقى عموم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أقوى من عموم الإنصات لقلّة مخصّصاته، وهو أقرب إلى العام المحفوظ، إذ: " كل ما قرب من الشيء أخذ حكمه".
¥