• و أقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، وهو الجذع؛ لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: " ضحينا مع رسول الله بجذع من الضأن " أخرجه النسائي بسند جيد.
• وأقل ما يجزئ من الإبل والبقر والمعز مُسنَّة؛ (وهي من المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنوات) لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن يَعْسر عليكم، فتذبحوا جَذَعة من الضأن " أخرجه مسلم.
• أربع لا تجوز في الأضاحي، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ظَلْعُها (أي: عرجها)، والكسير (أي: المنكسرة)، وفي لفظ: والعجفاء (أي: المهزولة) التي لا تنقي (أي: لا مخ لها لضعفها وهزالها) " أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح.
• و إذا دخلت العشر حرم على من أراد أن يضحي أخذَ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته حتى يذبح أضحيته؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا " أخرجه مسلم، وفي رواية أخرى لمسلم: " إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ".
وهذا النهي مختص بصاحب الأضحية، أما المضحى عنهم من الزوجة و الأولاد فلا يعمهم النهي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المضحي، ولم يذكر المضحى عنهم. ومن أخذ شيئاً من شعره أو أظفاره في العشر متعمداً من غير عذر و هو يريد أن يضحي فإن ذلك لا يمنعه من الأضحية، و لا كفارة عليه، و لكن عليه التوبة إلى الله.
• والأضحية عن الميت لها أحوال:
الحال الأولى: إذا كانت إنفاذاً للوصية فهي صحيحة، ويصل أجرها إلى الميت إن شاء الله تعالى.
الحال الثانية: أن يفرد الميت بأضحية تبرعاً، فهذا ليس من السنة؛ لظاهر قوله تعالى: " و أن ليس للإنسان إلا ما سعى " (النجم 39) وقد مات عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة وزوجته خديجة، وثلاث بنات متزوجات، وثلاثة أبناء صغار، ولم يرد عنه أنه أفردهم أو أحداً منهم بأضحية، ولم يثبت أيضاً إفراد الميت بأضحية عن أحد الصحابه رضي الله عنهم، ولو كان فيه فضل لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والخير كل الخير في هدي النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه.
الحال الثالثة: إن ضحى الرجل عنه وعن أهل بيته ونوى بهم الأحياء والأموات فيرجى أن يشملهم الأجر إن شاء الله. (وانظر التفصيل في الأضحية عن الميت: أحكام الأضحية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله).
خامسا: وقفات تربوية مع عشر ذو الحجة:
(1) التنبيه النبوي التربوي إلى أن العمل الصالح في هذه الأيام العشرة من شهر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله تعالى منه في غيرها، وفي ذلك تربيةٌ للنفس الإنسانية المُسلمة على الاهتمام بهذه المناسبة السنوية التي لا تحصل في العام إلا مرةً واحدةً، وضرورة اغتنامها في عمل الطاعات القولية والفعلية، لما فيها من فرص التقرب إلى الله تعالى، وتزويد النفس البشرية بالغذاء الروحي الذي يرفع من الجوانب المعنوية عند الإنسان، فتُعينه بذلك على مواجهة الحياة.
(2) التوجيه النبوي التربوي إلى أن في حياة الإنسان المسلم بعض المناسبات التي عليه أن يتفاعل معها تفاعلاً إيجابياً يمكن تحقيقه بتُغيير نمط حياته، وكسر روتينها المعتاد بما صلُح من القول والعمل، ومن هذه المناسبات السنوية هذه الأيام المُباركات التي تتنوع فيها أنماط العبادة لتشمل مختلف الجوانب والأبعاد الإنسانية.
¥