تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم التيمم على الحشيش والخشب في فقه المالكية]

ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[12 - 12 - 07, 12:37 ص]ـ

يقول علماء المالكية رحمهم الله

التّيمم لا يجوز على الخشب ولا على الحشيش إلاّ إذا عجز المُتيمّمُ عن غيره

وضاق الوقت ولم يمكن قلْعُه فإنّهُ ينيمّم على ذلك لأنّ الصّلاة بغير وضوء

ولا تيمّم باطلة.

وونظم أبو علي بن رحّال ذلك فقال:

تيمّمٌ مباحٌ بالنّباتِ ... وخشبٌ على شُرُوط تأتي

عدمُ غيره ونفيُ قَلْعه ... وعجزه عن غيره فانتبهِ

وأمّا من كان فاقداً للماء والصّعيد ففيه أربعة أقوال:

الأول: يصلي على تلك الحالة بلا تيمّم ولا وضوء ويقضي بعد التّخلص من

تلك الحالة وهذا لابن القاسم

الثاني: لا يُصلي ولا يقضي وهذا لمالك

الثالث:يُصلي في تلك الحالة ولا قضاء عليه وهذا لأشهب

الرابع: لا يُصلي في تلك الحالة وإذا تخلّص منها وجب عليه القضاء وهذا

لأصبغ.

وقد نظم بعضهم هذه الأقوال فقال:

ومن لم يجد ماءً ولا مُتيمّماً ... فأربعة الأقوال يحكين مذهباً

يُصلي ويقضي عكْس ماقال مالكٌ ... وأصبغٌ يقضي والأداءُ لأشهبا

هذا إذا كان في بيت مبني من جصٍّ مطبوخ يُومي بوجهه ويديه للتيمّم كإيمائه

للركوع والسجود كما قيل:

وللقابسي ذُو الرّبْط يُومي لأرضه ... بوجه وأيد للتيمّم مَطْلبا

والمشهور في المذهب المالكي تسقط الصّلاة وقضاؤها

قال الشيخ خليل في مختصره " وتسقُطُ صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد "انتهى

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[12 - 12 - 07, 10:49 ص]ـ

هذا إذا كان في بيت مبني من جصٍّ مطبوخ يُومي بوجهه ويديه للتيمّم كإيمائه

للركوع والسجود كما قيل:

وللقابسي ذُو الرّبْط يُومي لأرضه ... بوجه وأيد للتيمّم مَطْلبا

جزاكم الله خيرا.

الرجاء إعادة تحرير هذه المسألة.

ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[13 - 12 - 07, 06:52 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقول الشيخ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في الرّسالة:

" وإن لم يقدر على مسّ الماء لضرر به , أو لأنه لا يجد من يناوله إيّاه , تيمّم , فإن لم يجد من

يناوله تراباً , تيمم بالحائط إن كان طيناً , أو عليه طين , فإن كان عليه جصّ أو جير , فلا يتيمّم به "

دليل ماذكره قول الله تعالى ": وإن كنتم مرضى أو على سفرٍِ أو جآء أحدٌ منكم من الغائط أو لمستم

النسآء فلم تجدوا مآءً فتيمموا صعيداً ديباً فامسحوابوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً "

والمريض الذي فقد من يناوله الماء , هو في حكم فاقد الماء , أو فاقد القدرة على استعماله ,

ومن تراجم البخاري رحمه الله " التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء , وخاف فوات الصلاة ,

وبه فال عطاء , وقال الحسن في المريض عنده الماء , ولا يجد من يناوله يتيمم " ,

وهكذا إذا لم يجد من يناوله التراب , فإنه يتيمم على الحائط إذا كان لم تدخله الصّنعة ,

بحيث يصدق عليه أنه من جملة الصعيد الذي يشرع التيمم عليه , لكن قيد عدم وجود من يناوله

التراب , إنّما هو من باب الأفضلية لا غير , لجواز التيمم على غير التراب من الصعيد , لأن الحائط

الذي بهذه الصّفة , يجوز التيمم عليه للقادر على غيره على الصحيح , أمّا الجُدُر التي داخلتها

الصّنعة فلا يصح التيمم بها , لأنها ليست من الصعيد , ولا دلالة على جواز التيمم عليها

في حديث ابن عباس قال: " أقبلتُ أنا وعبد اللّه بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله

عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحرث بن الصّمة الأنصاري , فقال أبو الجهيم:

أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل , فلقيه رجلٌ فسلم عليه , فلم يرد

رسول الله عليه وسلم حتى أتى على جدار فمسح وجهه ويديه , ثمّ ردّ السّلام ", رواه الشيخان

وأبو داود , فالظاهر حمل الجُدُر على ما كانت عليه يومئذ , من كونها مبنية باللّبن الذي لا يخرج

عن الصعيد با لصّنعة , لكن قد يقال لمَ ترك النبي صلى الله عليه وسلم التيمم على التراب

والأرضُ يومئذ لم تكن مغطّاة ? , وقد يجاب بأن هذه واقعة حال , ولا ندري ما حال الأرض التي

كان فيها , مما قد يكون ما نعاً له من التيمّم عليها , على أنه قد جاء في بعض الروايات أنه

حتّ الحائط , فإذا صحّت فذاك , وإلاّ فلا تصح هنا قاعدة ترك الاستفصال كما هو قول بعض ,

لأن تلك القاعدة تكون في الأقوال , وهذه واقعة فعل , أمّا أن التيمم رخصة للتسهيل ,

فينبغي ترك الحديث على ظاهره ليشمل كل ما يصدق عليه أنه جدار , فهو معارض بكون

التيمّم إنما شرع على الصّعيد حتى اختلف النّاس هل هو خاص بالتّراب أو يشمل غيره

ممّا هو على وجه الأرض من الحجارة والرّمل , والتّمسّك بمسمى الجدار في اللّغة يجعل التّيمّم

سائغاً على كل الجُدُر , لا فرق بين جُدُر الخشب والزّجاج والحديد والنّحاس والبلاستيك ,

فهل قال هذا بعض من تقدّم ?, الله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير