[ما حكم التضحية عن الميت استقلالا؟]
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[13 - 12 - 07, 09:50 م]ـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:-
لم يكن من عمل السلف التضحية عن الميت استقلالا بل كان هدي السلف أن يذبح عن نفسه وأهل بيته فيدخل فيهم تبعا الأحياء والأموات.
وهذه مسألة اختلف فيها العلماء , ولكن الراجح أنه لا يشرع ذلك.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
الأضحية عن الميت استقلالاً غير مشروعة؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، ولا من فعله، ولا من إقراره، وقد مات للنبي صلى الله عليه وسلم أولاده، ـ سوى فاطمة رضي الله عنها ـ وماتت زوجتاه خديجة وزينت بنت خزيمة ـ رضي الله عنهما ـ ومات عمه حمزة ـ رضي الله عنه ـ ولم يضح عن واحد منهم، ولم نعلم أن أحداً من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ضحى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد من الأموات قريب ولا بعيد.
ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الميت لا ينتفع بالأضحية عنه، ولا يأتيه أجرها إلا أن يكون قد أوصى بها.
ولكن الشيخ رحمه الله يرى أنها إن كانت من باب الصدقة فإنه يصل ثوابها للميت إن شاء الله , لأن الصدقة ثبت فيها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في انتفاع الميت بها.
قال الشيخ:
والذين أجازوا الأضحية عن الميت استقلالاً إنما قاسوها على الصدقة عنه، ومن المعلوم أن ثبوت الحكم في المقيس عليه أقوى من ثبوته في المقيس، فتكون الصدقة عن الميت أولى من الأضحية عنه.
عن مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله.
والله أعلم
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 07:56 ص]ـ
قال ابن ابراهيم رحمه الله: (باب الهدي والأضحية)
(1383 ـ الناس يغالون في التضحية عن الأموات)
أصل التضحية في حق الحي يضحي عن نفسه. وما عليه كثير من الناس التضحية للأموات ويرون أن لا شرعية للحي. هذا أكثر مما ينبغي.
وما تقدم " عن محمد وآل محمد وأمه محمد " (98) هذا هو المعتمد في التضحية عن الأموات. وأيضاً هي قربة من القرب، ومتقرر عند الجماهير أن إهداء القرب مشروع.
ولكن هذا فيه مرجوحية من ناحيتين:" الأولى" أنه يضحي عن غيره ولا يضحي عن نفسه. ثم أيضاً الإكثار منها.
المقصود أن الناس كادوا يخرجون عن أصل الشرعية، فإن هذه التضحية بهذه الكثرة ما كانت في السلف.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[15 - 12 - 07, 09:01 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابو علي التميمي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 02:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
و هنا فتوى لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تفيد بجواز الأضحية عن الميت
===============
الأضحية عن الميت
ما حكم الأضحية؟ وهل تجوز عن الميت؟ [1]
الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى، وحث أمته على الأضحية.
والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته، وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات.
أما الأضحية عن الميت، فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلاً، أو جعلها في وقف له، وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها، ولا جعل لها وقفا، وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما، فهو حسن، ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة.
وأما الصدقة بثمن الأضحية؛ بناء على أنه أفضل من ذبحها، فإن كانت الأضحية منصوصاً عليها في الوقف أو الوصية، لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها، أما إن كانت تطوعاً عن غيره، فالأمر في ذلك واسع.
وأما الأضحية عن نفس المسلم الحي وعن أهل بيته، فسنة مؤكدة للقادر عليها، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وبالله التوفيق.
http://www.binbaz.org.sa/mat/3814
================
وهذه فتوى أخرى
================
حكم الأضحية عن الميت
ما قولكم في الأضحية عن الميت بدون وصية، هل يجوز أن يشترك فيها الأحياء مع الأموات أم لا؟ [1]
الأضحية سنة مؤكدة، إلا إذا كانت وصية، فإنه يجب تنفيذها، ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية، ويجوز أن يشترك الأموات مع الأحياء من أهل بيت المضحي.
والأصل في ذلك حديث أنس رضي الله عنه: ((ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى، وكبر)) [2]، متفق عليه، وفي رواية أخرى، بيان أنه ذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته، وذلك يشمل الحي والميت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً سأل ابن عمر عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال: (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون)، فأعادها عليه، فقال: (أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون)، فأعادها عليه، فقال: (أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون) [3]. أخرجه الترمذي، ومراده رضي الله عنه بيان أن الأضحية مشروعة من كل مسلم؛ تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين.
http://www.binbaz.org.sa/mat/3815
¥