[حكم الصلاة خلف إمام يمسح على الجوربين]
ـ[محمدزين]ــــــــ[29 - 12 - 07, 11:23 م]ـ
أيها المشايخ الفضلاء
كما تعرفون أن مسألة المسح على الجوربين من المسائل الخلافية و قد نوقشت في المنتدى. و استفدت من ذلك كثيرا
لكن بقي أمر مهم ألا وهو موقف المانعين في حكم الصلاة خلف من يمسح. لأني أصلي بالناس وناقشني أحد الإخوة الأحناف في الأمر و قال بأن على الأحناف الذين صلوا خلفي أن يعيدوا الصلاة. فهل هذا هو المذهب عندهم؟ وما هو موقف العلماء اللذين لا يرون المسح في هذه المسألة
أرجوا من المشايخ المساعدة في بحث المسألة مع نقل أقوال أهل العلم فيها خاصة المالكية و الأحناف
بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 12 - 07, 10:32 ص]ـ
صلاتهم صحيحة على الراجح والله أعلم؛ لأن الاختلاف هنا مما يسوغ فيه الاجتهاد، فيجوز -مثلاً- أن يصلي من يرى أن خروج الدم الكثير ناقض للوضوء خلف من لا يرى ذلك، وعليه فعل أئمة السلف .. وقد رأى أبو يوسف هارون الرّشيد احتجم ولم يتوضّأ لفتوى مالك فصلّى أبو يوسف خلفه ولم يعد الصّلاة، وسئل أحمد عمّن رأى الإمام قد احتجم ثمّ قام إلى الصّلاة ولم يتوضّأ أيصلّي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلّي خلف مالك وسعيد بن المسيّب؟!.
ويجوز كذلك أن يصلي من يرى أكل لحم الجزور ناقضاً خلف من لا يرى ذلك. والحمد لله رب العالمين.
ـ[محمدزين]ــــــــ[30 - 12 - 07, 02:57 م]ـ
بارك الله في علمكم شيخ أبا يوسف
هل من الممكن أن توثق ما ذكرت بالنقول و المراجع حتى يمكنني أن أحاجج بها فالأمر جد خطير, وصل من بعضهم أنه يرى أن يصلي أصحاب كل مذهب في جماعة تخصهم
كذلك بالنسبة للإمام الشافعي ومالك هل يوجد نقول, بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 12 - 07, 04:12 م]ـ
قال في مطالب أولي النهى: ((وَتَصِحُّ) الصَّلَاةُ (خَلْفَ مَنْ خَالَفَ) مَأْمُومَهُ (فِي فَرْعٍ لَمْ يَفْسُقْ بِهِ بِلَا كَرَاهَةٍ)، كَالصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ يَرَى صِحَّةَ النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ بِلَا شُهُودٍ، لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ ذَلِكَ، فَإِنْ خَالَفَ فِي أَصْلٍ، كَمُعْتَزِلَةٍ، أَوْ فَرْعٍ فَسَقَ بِهِ، كَمَنْ شَرِبَ مِنْ النَّبِيذِ مَا يُسْكِرُهُ مَعَ اعْتِقَادِهِ تَحْرِيمَهُ، لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ، لِفِسْقِهِ).
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمه اللّه -:
هل تصح صلاة المأموم خلف من يخالف مذهبه؟.
فأجاب:
وأما صلاة الرجل خلف من يخالف مذهبه: فهذه تصح باتفاق الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والأئمة الأربعة، ولكن النزاع في صورتين:
إحداهما: خلافها شاذ، وهو ما إذا أتي الإمام بالواجبات كما يعتقده المأموم، لكن لا يعتقد وجوبها مثل التشهد الأخير إذا فعله من لم يعتقد وجوبه، والمأموم يعتقد وجوبه، فهذا فيه خلاف شاذ، والصواب الذي عليه السلف وجمهور الخلف: صحة الصلاة.
والمسألة الثانية: فيها نزاع مشهور، إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه مثل أن يترك قراءة البسملة سرّاً وجهراً، والمأموم يعتقد وجوبها، أو مثل أن يترك الوضوء من مس الذكر، أو لمس النساء، أو أكل لحم الإبل، أو القهقهة، أو خروج النجاسات، أو النجاسة النادرة، والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك، فهذا فيه قولان:
أصحهما: صحة صلاة المأموم، وهو مذهب مالك، وأصرح الروايتين عن أحمد في مثل هذه المسائل، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، بل هو المنصوص عنه، فإنه كان يصلي خلف المالكية الذين لا يقرؤون البسملة، ومذهبه وجوب قراءتها، والدليل على ذلك: ما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن اخطؤوا فلكم وعليهم " فجعل خطأ الإمام عليه دون المأموم.
¥