تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما ثمرة الخلاف بين من قال: أن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذي الحجة]

ـ[علي عبدالله]ــــــــ[04 - 12 - 07, 04:20 م]ـ

ما ثمرة الخلاف بين من قال: أن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذي الحجة ومن قال: هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة

ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 04:34 م]ـ

أخي الفاضل: سلام عليك

تحديد الفقهاء لأشهر الحج:

1 - جمهور الفقهاء على أنّ أشهر الحجّ هي: شوّالٌ، وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجّة، لأنّ قوله تعالى: {الحجّ أشهرٌ معلوماتٌ} مقصودٌ به وقت الإحرام بالحجّ، لأنّ الحجّ لا يحتاج إلى أشهرٍ، فدلّ على أنّه أراد به وقت الإحرام. وقد روي ذلك عن العبادلة الأربعة: ابن عبّاسٍ، وابن عمر، وابن عمرٍو، وابن الزّبير رضي الله عنهم. ولأنّ الحجّ يفوت بمضيّ عشر ذي الحجّة، ومع بقاء الوقت لا يتحقّق الفوات، وهذا يدلّ على أنّ المراد من الآية شهران وبعض الثّالث لا كلّه، لأنّ بعض الشّهر يتنزّل منزلة كلّه. وهذا التّحديد يدخل فيه يوم النّحر عند الحنابلة والحنفيّة غير أبي يوسف.

وعند الشّافعيّة وأبي يوسف من الحنفيّة ليس منها يوم النّحر، بل على وجهٍ عند الشّافعيّة لا تدخل ليلة النّحر كذلك، لأنّ اللّيالي تبعٌ للأيّام، ويوم النّحر لا يصحّ فيه الإحرام، فكذا ليلته. والمالكيّة - وإن كانوا يقولون إنّ أشهر الحجّ هي شوّالٌ وذو القعدة وذو الحجّة - إلاّ أنّ مرادهم بذلك أنّ وقت الإحرام يبدأ من شوّالٍ إلى فجر يوم النّحر، أمّا الإحلال من الحجّ فيمتدّ إلى آخر ذي الحجّة.

من الثمرات

- أن طواف الافاضة هل يجوز تأخيره إلى نهاية ذي الحجة.

ثمرة الخلاف في تحديد أشهر الحجّ، على ما ذكره ابن رشدٍ، هي جواز تأخير طواف الإفاضة عند المالكيّة إلى آخر ذي الحجّة، فإن أخّره إلى المحرّم فعليه دمٌ، وعند الحنفيّة إن أخّره عن أيّام النّحر كان عليه دمٌ.

أمّا عند الشّافعيّة والحنابلة فإنّ آخره غير موقّتٍ، بل يبقى ما دام حيّاً ولا دم عليه.

نقلا عن الموسوعة الفقهية الكويتية 0

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[05 - 12 - 07, 11:43 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

جزاكم الله خيرا ونفع بكم وجعل ما تكتبوه وتدعون إليه في ميزان حسناتكم.

بارك الله في علمكم وعملكم.

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[05 - 12 - 07, 10:52 م]ـ

كذا لو نذر أن يصوم يوما في أشهر الحج

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 04:41 م]ـ

شكر الله لأخويّ أبي أحمد وأبي معاذ , ومن باب الفائدة فهذا نص لشرح الشيخ محمد المختار الشنقيطي علبى الزاد إذ يقول حفظه الله في شرح كلام الماتن رحمة الله عليه حين قال:

[وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة]:

بعد أن فرغ رحمه الله من بيان ميقات الحج المكاني، شرع في ميقات الحج الزماني.

وميقات الحج الزماني دل عليه دليل الكتاب في قوله-سبحانه-: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَات} وحده رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ابتداءً، فقال-عليه الصلاة والسلام-: ((من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا)) وهذا في يوم عيد الأضحى، وهو يوم النحر، صبيحة يوم النحر قال: ((من صلى صلاتنا هذه - يعني بالمزدلفة - ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه)) فكأنه جعل ميقات الزمان ينتهي بطلوع الفجر من صبيحة اليوم العاشر، وفي الحقيقة عشر من ذي الحجة ليست بكاملها داخلة في الميقات، لأنه لو أحرم بعد طلوع الفجر الصادق في يوم العيد لم يصح إحرامه بالحج، وهكذا لو جاء الوقوف لم يدرك وقوفه بعرفة أحرم ولكن لم يدرك الوقوف لحظة قبل طلوع الفجر من صبيحة يوم النحر، فحينئذٍ يتحلل بعمرة، ويقضي حجه من عام قابل، وعليه الدم كما هو قضاء عمر في هبار بن الأسود لما فاته الحج.

الشاهد أن هذا الميقات ميقات زماني، لماذا يقولون: عشر من ذي الحجة؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير