تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل قاعدة تاخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز، خاصة بالرسول فقط لانه مشرع]

ـ[محمود الشرقاوي]ــــــــ[17 - 12 - 07, 11:08 ص]ـ

هل قاعدة تاخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز، خاصة بالرسول فقط لانه مشرع.

ام انها تسري على كل مكلف.

ـ[أبو محمد المقبل]ــــــــ[18 - 12 - 07, 11:24 م]ـ

قال أبو الحسن التميمي في بعض مسائله: (لا يختلف المسطور عن أحمد أنه لا يجوز تأخير البيان) وهذا النقل فيه إجمال؛ فإن أراد عن وقت الحاجة, فهو صحيح بل حكى جماعات من الأصوليين على هذا وإن أراد؛ عن وقت الخطاب, فهذا فيه نظر , فإن صالحاً وعبدالله ابني الإمام أحمد نقلا عنه مايدل على جواز ذلك. انظر (العدة) لأبي يعلى 3\ 725

*جوال زاد طالب العلم بإشراف فضيلة الشيخ محمد المنجد

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[19 - 12 - 07, 05:43 ص]ـ

ما الفرق بين وقت الحاجة و وقت الخطاب بارك الله فيكم.

ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[19 - 12 - 07, 08:50 ص]ـ

افيدون اكثر بارك الله فيكم

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 12 - 07, 10:35 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

بارك الله فيكم

حق هذه المسألة أن تكون في منتدى أصول الفقه

أولاً: وقت الخطاب المراد به وقت مجيء النص من القرآن أو السنة فإذا نزلت آية مجملة غير مبينة أو عام يحتاج إلى تخصيص أو مشترك يحتاج بيان أحد معانيه فهل يجوز تأخير بيان هذا الخطاب عن وقت نزوله إلى وقت الحاجة إلى فعل ما تضمنه الخطاب من أمر أو نهي أو غير ذلك.

أما وقت الحاجة فهو وقت اداء الفعل المأمور به فحينما يقول الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} هذا أمر بالحج يحتاج إلى بيان كيفية اداء فريضة الحج فحينما يأتي وقت القيام بالحج فهل يجوز للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يؤخر بيان هذا الأمر وكيفيته أم أنه يجب عليه تفصيل وتفسير وبيان ذلك بقوله أو فعله ليتمكن المكلفون من أداء الفعل؟

فأما تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يجوز بالاتفاق _ كما ذكر السمعاني في القواطع والغزالي في المستصفى والرازي في المحصول وابن قدامة في روضة الناظر وغيرهم _ عند القائلين بأنه لا يجوز التكليف بما لا يطاق أما من يجيز التكليف بما لا يطاق فيرى جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

أما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فاختلف فيه:

1 - فذهب الأكثر إلى جوازه وهو قول جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم.

2 - وذهب البعض إلى المنع مطلقاً وهو قول أبي بكر الأبهري من المالكية وأبي إسحاق المروزي والصيرفي من الشافعية وأبي بكر عبد العزيز وأبي الحسن التميمي من الحنابلة وجمهور المعتزلة ونسبه أبو يعلى وابن مفلح والآمدي إلى الظاهرية، ونسبه الباجي وأبو يعلى والآمدي إلى الحنفية وفيه نظر فالموجود في كتب الحنفية الجواز وكذا ابن حزم.

3 - وذهب بعضهم إلى جواز تأخير بيان المجمل دون غيره كالعام والمشترك وهو قول أبي الحسين البصري من المعتزلة.

4 - وذهب بعضهم إلى العكس فيجوز تأخير بيان العام دون المجمل.

5 - وذهب بعضهم إلى جواز تأخير بيان الأوامر والنواهي دون الأخبار كالوعد والوعيد.

6 - وذهب بعضهم إلى العكس وهو جواز تأخير بيان الأخبار دون الأوامر والنواهي.

7 - وذهب بعضهم إلى جواز تأخير بيان النسخ دون غيره وهو قول الجبائي.

8 - وذهب بعضهم إلى التفريق بين ما له ظاهر فيجوز كالعام والمطلق والمنسوخ وما ليس له ظاهر فلا يجوز كالمشترك والمجمل وهو قول الكرخي من الحنفية.

وقيل غير ذلك وأظهر هذه الأقوال هو القول الأول وهو الجواز مطلقاً.

وهناك مسألة ثالثة متعلقة بهذه المسألة أيضاً وهي:

تأخير النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ما يوحى إليه إلى وقت الحاجة وهي متفرعة عن المسألة السابقة والقول المشهور عند المحققين جواز تأخير النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ما يوحى إليه على وقت الحاجة كأن يوحى إليه وجوب صوم رمضان في شهر رجب فلا يبلغه إلا في شهر شعبان قبل دخول رمضان.

ثانياً: هذه المسألة عامة فيمن له حق التشريع والبيان وهو يشمل بيان القرآن بالقرآن وبيان القرآن بالسنة وبيان السنة بالسنة وفيمن يلزمه البيان كالعالم الذي يتعين عليه البيان والفتوى بأن لا يوجد غيره أما إن وجد غيره فهو فرض كفاية وهذا البيان من العالم يشمل بيان الحكم الشرعي بتفاصيله لمن احتاج إليه:

قال ابن القيم _ رحمه الله _ وهو يتكلم عن حكم الإفتاء: (إن كان عالما بالحكم فللسائل حالتان إحداهما أن يكون قد حضره وقت العمل احتاج إلى السؤال فيجب على المفتى المبادرة على الفور إلى جوابه فلا يجوز له تأخير بيان الحكم له عن وقت الحاجة والحالة الثانية ان يكون قد سأل عن الحادثة قبل وقوعها فهذا لا يجب على المفتى أن يجيبه عنها .. ) أعلام الموقعين (4/ 157) لكنها في حق المشرع البيان واجب عليه لذاته لأنه لا يمكن معرفة ذلك إلا عن طريقه أما العلماء فالوجوب عليهم لا لذاتهم بل متى وجد غيره ممن يقوم بالفرض لم يجب عليه البيان.

ثالثاً: عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة مخصوص بمن توجه إليه الخطاب وهو من يراد إفهامه فقط للعمل أو للعلم فالفقير لا يجب أن يبين له حكم وجوب الزكاة ومقاديرها والصبي لا يجب بيان كيفية الصلاة له، وأما العلم فللعلماء للفتوى وتعليم الناس.

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير