تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[على الدعاة شرح مفردة (مخيط) للعوام.]

ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[12 - 12 - 07, 08:21 ص]ـ

أقول: من المفردات الشائعة في الحج و العمرة و خاصة في باب المحظورات كلمة (مخيط) و الملاحظ أن كثيرا من الدعاة و المشائخ و أئمة المساجد جزاهم الله خيرا يتلفظون بها و هم يعرفون معناها و لكنهم ربما لا يتفطنون لجهل العوام و اختلاف أفهامهم.

و أذكر أن أحد الأصحاب كان يرتدي في العمرة حزاما عريضا (كمر) و قد تضايق منه لقصره، فقلت له: خذ هذه الحزام فإنه طويل سيريحك .... نظر إليه و إذ بعض خيوطه ظاهرة فقال: هذا مخيط!!!!!

و كان هذا الشخص من العوام مثلي إلا أنه أجهل مني قليلا؛ فهو خريج جامعة اعتمر مرات كثيرة؛ فما بالك بمن هو دونه!

أقول: على الدعاة شرح مفردة (مخيط) و توضيح ما هيتها، لأنها استشرت بين العوام.

و أذكر أنني سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ـ عن طريق التسجيل ـ تكلم عن هذه المفردة و قال فيما معناه: بأنه لم تذكر في السنة و لم يأتي بها أحد من الصحابة بل أول من قالها هو إبراهيم النخعي و هو من كبار التابعين.

و المخيط: ليس ما فيه خيوط، بل هو ما فصل على العضو.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[12 - 12 - 07, 08:53 ص]ـ

وفقكم الله.

وكم من مفردة ومركبة تحتاج لإيضاح وبيان عملي ... وإنما غاب معناها لغياب معظم الفقه المتوارث ... وبقاء الفقه في مجمله مسطورًا على صفحات الكتب ... ولا تخفى عليكم مساوئ الصُحفيين وتصحيفاتهم للفظ و للمعنى.

قال الفقيه أبو الوليد الباجي - رحمه الله - في منتقاه: ( ... ... (فَصْلٌ): وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم {لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ} مُسْتَوْعَبًا فِي مَنْعِ الْمُحْرِمِ الْمَخِيطَ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي لَا تَحْصُلُ غَالِبًا إلَّا بِالْخِيَاطَةِ وَهِيَ الْقَمِيصُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْجُبَّةِ وَالْفَرْوِ وَالسَّرَاوِيلِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الثِّيَابِ وَالْبُرْنُسِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْغِفَارَةِ وَمَا يُوضَعُ فِي الرَّأْسِ مِنْ قَلَنْسُوَةٍ وَغَيْرِهَا وَذَلِكَ أَنَّهُ إنَّمَا تَحْصُلُ التَّفْرِقَةُ بِلُبْسِ الثِّيَابِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَقْصُودِ بِتِلْكَ الْخِيَاطَةِ وَالْمُحْرِمُ مَمْنُوعٌ عَنْ التَّرَفُّهِ ; وَلِذَلِكَ مُنِعَ مِنْ حَلْقِ الشَّعْرِ وَإِلْقَاء التَّفَثِ وَإِزَالَةِ الْقَمْلِ عَنْ جَسَدِهِ وَأُمِرَ بِالتَّشَعُّثِ وَأَمَّا مَا كَانَ مَخِيطًا وَهُوَ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي يَحْصُلُ عَلَيْهَا بِالنَّسْجِ الْمُعْتَادِ دُونَ الْخِيَاطَةِ كَالْمِئْزَرِ الْمَرْقُوعِ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ ; لِأَنَّ التَّرَفُّهَ لَا يَحْصُلُ بِتِلْكَ الْخِيَاطَةِ وَلَا مَنْفَعَةَ فِيهَا إلَّا لِسَتْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ دَفْعِ الْمَضَرَّةِ عَنْ الْجَسَدِ , وَالْمُحْرِمُ مَأْمُورٌ بِهَا فَلِذَلِكَ لَمْ يُمْنَعْ مَا يَخْتَصُّ بِهِمَا مِنْ اللِّبَاسِ ; وَلِذَلِكَ لَوْ لَبِسَ الْقَمِيصَ أَوْ الْبُرْنُسَ أَوْ السَّرَاوِيلَاتِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُلْبَسُ عَلَيْهِ مَا لَيْسَ بِمَخِيطٍ لَمَا كَانَ بِذَلِكَ بَأْسٌ مِثْلُ أَنْ يُلْقِيَ الْقَمِيصَ عَلَى كَتِفَيْهِ وَيَأْخُذَ كُمَّيْهِ أَمَامَهُ , وَكَذَالِكَ الْبُرْنُسُ وَالْقَبَاءُ ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ يَحْصُلُ لَهُ دُونَ الْخِيَاطَةِ الَّتِي يَحْصُلُ الْمَنْعُ بِلُبْسِهَا. وَقَدْ رَوَى إبَاحَةَ ذَلِكَ كُلِّهِ ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَى عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ الِارْتِدَاءَ بِالسَّرَاوِيلِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رضي الله عنه. وَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدِي قُبْحُ الزِّيِّ كَمَا كُرِهَ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ لُبْسُ السَّرَاوِيلِ مَعَ الرِّدَاءِ دُونَ الْقَمِيصِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (مَسْأَلَةٌ): وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ مَنْكِبَيْهِ دَاخِلَ الْقَبَاءِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ افْتَدَى وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ إنَّ هَذَا لَبِسَ مَخِيطًا عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ فَكَانَتْ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ كَمَا لَوْ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ. (مَسْأَلَةٌ): وَمِقْدَارُ مَا تَجِبُ فِيهِ الْفِدْيَةُ فِي لُبْسِ الْمَخِيطِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِذَلِكَ فَأَمَّا أَنْ يُحْرِمَهُ , ثُمَّ يُزِيلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ , وَكَذَالِكَ الْخُفَّانِ وَالْمِقْدَارُ الَّذِي يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقْصِدَ دَفْعَ مَضَرَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ فَيَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ فِي مُدَّةٍ طَالَتْ أَوْ قَصُرَتْ , وَالثَّانِي أَنْ يَطُولَ لُبْسُهُ كَالْيَوْمِ وَنَحْوِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ دَفْعَ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ فَإِنَّهُ قَدْ جَعَلَ لَهُ التَّرَفُّهَ بِنَفْسِهِ. (فَصْلٌ): وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَا تَلْبَسُوا الْعَمَائِمَ فَإِنَّ لُبْسَ الْعَمَائِمِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ الْقَلَانِسِ مَمْنُوعٌ ; لِأَنَّ الْمُحْرِمَ مَأْمُورٌ بِالشَّعَثِ , وَالْعِمَّةُ تَمْنَعُ مِنْهُ ; وَلِأَنَّ إحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ فَلَزِمَهُ كَشْفُهُ مُحْرِمًا وَلَا يَحِلُّ لَهُ سَتْرُهُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ مَعَ الْفِدْيَةِ لِاخْتِصَاصِ الْإِحْرَامِ بِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير