[موجز فقه الحج في المذهب المالكي]
ـ[ابو انس الدعبوزي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 01:10 ص]ـ
الحج: أنواعه، أركانه، واجباته، مفسداته
أنواع الحج ثلاثة:
أولا- الحج بالإفراد: معناه: أنك حين تخرج من وطنك قاصدا مكة المكرمة، تحرم من مكان الإحرام وهو رابغ، بنية أداء فريضة الحج، وبعد الانتهاء من جميع أعمالها ومناسكها لك أن تؤدي سنة العمرة، وفي هذه الحالة لا يجب عليك شراء شاة وذبحها يوم العيد.
ثانيا- الحج بالتمتع: هو أن تحرم من مكان الإحرام بنية أداء سنة العمرة أولا، فإذا أتممت أعمالها تحللت ولبست ثيابك العادية، وإذا وصل صباح اليوم الثامن من ذي الحجة أحرمت من مكة بفريضة الحج وخرجت مع الحجاج إلى منى لتواصل مناسك الحج إلى آخرها، ولا يجب عليك طواف القدوم حينئذ. وفي هذه الحالة يجب عليك شراء شاة وذبحها يوم الأضحى، لأنك تمتعت بتقديم سنة العمرة على فريضة الحج، وإذا لم تستطع شراء الهدي لعجزك المادي عنه وجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعت لبلدك.
ثالثا-الحج بالقران: هو أن تحرم بنية سنة العمرة وفريضة الحج في وقت واحد وعمل واحد، فإذا انتهيت من مناسك الحج تكون قد أتممت كذلك مناسك العمرة، وفي هذه الحالة يجب عليك الهدي أو الصيام كما في التمتع.
فأنت ترى أن في جميع هذه الأحوال يحرص الحاج على أداء فريضة الحج وسنة العمرة ليحصل له أجرهما وثوابهما معا.
أركان الحج التي لا تنجبر بالدم
أركان الحج التي لا تنجبر بالدم (أي بالهدي) أربعة وهي:
1 - الإحرام: وهو نية الدخول في فريضة الحج، أو سنة العمرة، مقرونة بالتجرد من المخيط، وبلباس الإحرام والتلبية والتوجه إلى مكة المكرمة.
2 - السعي بين الصفا والمروة: هو المشي بينهما سبع مرات، ويكون إما بعد طواف القدوم بالنسبة للحاج، أو بعد طواف الإفاضة بالنسبة للحاج الذي لم يطف طواف القدوم، و بالنسبة كذلك للمتمتع الذي قدم سنة العمرة، وأخر فريضة الحج.
3 - طواف الإفاضة: وهو الطواف الذي يطوفه الحاج يوم العيد بعد رمي العقبة، وبعد نحر الهدي إن وجب عليه، وحلق رأسه أو تقصيره (أي الأخذ والقص من جميع شعر الرأس).
4 - الوقوف بعرفة: أي الحضور فيها ابتداء من الزوال إلى تحقق الغروب ولو بهنيهة، لأن الوقوف الركني يتحقق بالحضور في جزء من ليلة الأضحى. (أي في جزء من الليل، ما بين الغروب إلى طلوع الفجر).
أما الحضور بعرفة في النهار من الزوال إلى الغروب، فهو واجب ينجبر بالدم إذا لم يتمكن منه الحاج لسبب من الأسباب.
واجبات الحج
واجبات الحج التي تنجبر بالدم تنجبر أي بشراء الهدي وذبحه، تقربا إلى الله.
وواجبات الحج التي تنجبر بالدم إذا فات الحاج واحد منها هي كالآتي:
1 - التجرد من المخيط والمحيط (أي من الثياب المخيطة، والأشياء المحيطة بالعضو كالخاتم، وغيره.
2 - الإحرام من الميقات المكاني المخصص لأهل كل بلد، وهو رابغ للمغاربة.
3 - التلبية من بداية الإحرام إلى زوال يوم عرفة.
4 - طواف القدوم، وهو الطواف الذي يطوفه الحاج بمجرد وصوله إلى مكة وهو محرم بفريضة الحج.
5 - ركعتان بعد الطواف في كل من طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وقيل: حكمهما السنية.
6 - أن يكون السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم ومتصلا به بالنسبة لمن سافر من بلده إلى مكة وهو محرم بفريضة الحج.
7 - الحضور بعرفة في النهار من الزوال إلى غروب الشمس.
8 - النزول بالمزدلفة في الرجوع من عرفة ليلة النحر، وصلاة المغرب والعشاء فيها جمعا وقصرا للعشاء.
9 - المبيت بمنى ثلاث ليال بعد يوم عرفة، أو ليلتين على الأقل: ليلة ثاني العيد، وليلة ثالث العيد، وليلة الرابع إن أراد أن يرمي الجمرات في اليوم الرابع. فإن اكتفى برمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث فلا يحتاج إلى البقاء في منى والمبيت فيها ليلة اليوم الرابع.
10 - رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة بعد يوم العيد، ووقت الرمي في هذه الأيام الثلاثة يبتدئ من الزوال إلى غروب الشمس. وللحاج أن ينوي عند الإحرام أنه سيهدي هديا واحدا بذبح شاة عن كل ما يمكن أن يقع له من مخالفات أو يقع فيه من ممنوعات الحج فيجزئه ويكتفي به.
ممنوعات الحج:
1 - لبس المخيط والمحيط: فلا يلبس المحرم جبة ولا قميصا ولا برنسا ولا سروالا ولا خفا، ولا خاتما ولا عمامة من كل ما يصدق عليه أنه مخيط أو محيط.
¥