تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سنة الظهر و كيفيتها .... سؤال مهم؟]

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[03 - 12 - 07, 07:20 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ........

فقد ثبت في السنة النبوية أن سنة الظهر القبلية أربع ركعات .... و قد كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصليها أربعا يجعل التسليم فى آخره كما ثبت ذلك في الحديث الذى أخرجه النسائي و غيره: [

عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ

سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهَارِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ مَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ أَخْبَرَنَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِ]

و لكن أختلف أهل العلم فيما إذا كانت تلك الأربع ركعات تصلى متصلة فهل تكون بتشهد أوسط أم لا ....

و قد وقفت على كلام للشيخ الألباني _ رحمه الله _ يؤيد الرأي القائل بجواز صلاتها بتشهد أوسط .... أنقله لكم أولا:

1 - في "السلسلة الصحيحة" 1/ 421:

[" كان إذا صلى الفجر أمهل، حتى إذا كانت الشمس من ههنا - يعني من قبل المشرق -

مقدارها من صلاة العصر من ههنا - من قبل المغرب - قام فصلى ركعتين ثم يمهل،

حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة الظهر من

ههنا - يعني من قبل المغرب - قام فصلى أربعا، و أربعا قبل الظهر إذا زالت

الشمس، و ركعتين بعدها، و أربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على

الملائكة المقربين، و النبيين، و من تبعهم من المسلمين، " يجعل التسليم في

آخره ".

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 421:

أخرجه أحمد (رقم 650/ 1375) و ابنه (1202) و الترمذي (2/ 294، 493 -

494) و النسائي (1/ 139 - 140) و ابن ماجه (1/ 354) و الطيالسي

(1/ 113 - 114) و عنه البيهقي (2/ 273) و الترمذي أيضا في " الشمائل "

(2/ 103 - 104) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال:

" سألنا عليا عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، فقال: إنكم لا

تطيقونه، قال: قلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما أطقنا، قال: " فذكره.

و قال الترمذي:

" حديث حسن، و قال إسحاق بن إبراهيم: أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله

عليه وسلم، في النهار هذا. و روي عن عبد الله بن المبارك أنه كان يضعف هذا

الحديث.

و إنما ضعفه عندنا - و الله أعلم - لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله

عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي، و هو ثقة عند بعض أهل

العلم ".

قلت: و هو صدوق كما قال الحافظ في " التقريب ". و قد وثقه ابن المديني و غيره

و قال النسائي: " ليس به بأس "، فهو حسن الحديث.

و الزيادة التي في آخره للنسائي.

و روى منه أبو داود (1/ 200) و عنه الضياء في " المختارة " (1/ 187) من

طريق شعبة عن أبي إسحاق به الصلاة قبل العصر فقط لكنه قال: " ركعتين " و هو

بهذا اللفظ شاذ عندي لأنه في المسند و غيره من هذا الوجه باللفظ المتقدم

" أربعا ". و كذلك في الطرق الأخرى عن أبي إسحاق كما تقدم.

و مثل هذا في الشذوذ أن بعض الرواة عن أبي إسحاق قال: " قبل الجمعة " بدل

" قبل الظهر " كما أخرجه الخلعي في " فوائده " بإسناد جيد كما قال العراقي

و البوصيري في زوائده (72/ 1)، و لم يتنبها لشذوذه، كما نبهت عليه في

" سلسلة الأحاديث الضعيفة ". و الله أعلم.

فقه الحديث


دل قوله " يجعل التسليم في آخره ". على أن السنة في السنن الرباعية النهارية
أن تصلى بتسليمة واحدة، و لا يسلم فيها بين الركعتين، و قد فهم بعضهم من قوله
" يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين - و من تبعهم من المؤمنين
" أنه يعني تسليم التحلل من الصلاة. و رده الشيخ على القاري في " شرح الشمائل
" بقوله:
" و لا يخفى أن سلام التحليل إنما يكون مخصوصا بمن حضر المصلى من الملائكة
و المؤمنين. و لفظ الحديث أعم منه حيث ذكر الملائكة و المقربين و النبيين و من
تبعهم من المؤمنين و المسلمين إلى يوم الدين ".
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير