تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ليس المراد أنه في اليوم العاشر ينوي الحج، لأنه لا يتأتى منه ذلك، إنما هذا دقة من العلماء-رحمة الله عليهم- لأنهم لا يستطيعون، عندك الآن عشية عرفة الذي هو اليوم التاسع ينتهي اليوم التاسع بمغيب الشمس، هذا الأصل، فالأصل أن التاسع من ذي الحجة تنتهي بمغيب الشمس، لكن لما مد الشرع الموقف إلى طلوع الفجر دخل اليوم العاشر لكن لم يدخل بكماله، وإنما دخل بصورة مؤقتة محددة معروفة معهودة، فلذلك يقولون: وعشر من ذي الحجة، وهذا على سبيل التنبيه على أن ليلة النحر داخلة في الإحرام، فيجوز لك أن تحرم وأن تقف بعرفة وتكون مدركاً للحج، لا أن العشرة بتمامها وكمالها تعتبر محلاً للنسك، هذا لا يقول به أحد، لا يقول إنه لو جاء صبيحة يوم العيد بعد طلوع الفجر وقال: لبيك حجاً، لم ينعقد حجه، وهل تنقلب عمرة أو يفسد إحرامه.؟

وجهان مشهوران عند العلماء-رحمة الله عليهم-، إذا لم يكن الزمان زمان حج؛ لكن قالوا: عشر من ذي الحجة تنبيهاً على هذا؛ لأن كل يوم تكون عشية النهار عشيته متى؟ في الليلة التي تسبقه، فيكون اليوم يسبقه ليلته ثم بعد ذلك النهار، ولكن في يوم عرفة العكس، يكون النهار ثم بعد ذلك عشية عرفة بالليل، وهذا الذي دعا بعض العلماء يقول: الرمي رمي الجمار يستمر في أيام التشريق إلى طلوع الفجر من سحب الليالي، فجعل ليلة الحادي عشر لما بعد؛ لأن ليلة النحر تكون لليلة التاسعة حكماً، ولذلك صح فيها الإحرام، ثم بعد ذلك في يوم العيد ترمي جمرة العقبة إلى طلوع الفجر من صبيحة الحادي عشر؛ وحينئذٍ كأنك سحبت ليلة الحادي عشر إلى العاشر، ثم تسحب ليلة الثاني عشر إلى الحادي عشر، وتسحب ليلة الثالث عشر للثاني عشر، هذا بالنسبة لمن يقول: بأن الرمي يستمر إلى طلوع الفجر، كأنهم رأوا أن استمرار الوقوف إلى طلوع الفجر صبيحة يوم النحر هذا وجهه وهذا حكمته، وهذه هو السر في قول العلماء: وعشر من ذي الحجة، هذا بالنسبة لابتداء الحج.

انتهاء الحج له ميقات آخر، يقولون: شوال وذو القعدة وذو الحجة، بمعنى أنه إذا طاف طواف الإفاضة قبل مغيب شمس آخر يوم من ذي الحجة فإنه لا فدية عليه، لا تلزمه الفدية؛ لأن الركن وقع في الميقات الزماني، وأما إذا أوقعه بعد مغيب شمس آخر يوم من ذي الحجة؛ فحينئذٍ يكون أشبه بالقضاء ويلزمه دم جبراناً لهذا النقص؛ فحينئذٍ إذا قالوا: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة قصدهم الابتداء، يعني الدخول بنية النسك، وإن أرادوا التمام والكمال إتمام المناسك من شوال وذي القعدة وذي الحجة، فتجد بعض الأحيان لبسا، حتى أن بعض الأحيان قد يستغرب بعض طلاب العلم، يقول: كيف يقولون؟

قال بعض العلماء: إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة، وكيف يقال: إنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فوجهها أنه تارةً يؤقت الحج ابتداءً، وتارةً يؤقت الحج انتهاءً.

وفائدة الخلاف: فيمن أخر طواف الإفاضة إلى آخر لأنك إذا قلت عشرة من ذي الحجة يرى بعض العلماء أنك إذا قلت: عشرة من ذي الحجة تأقيتاً يقولون: لو طاف طواف الإفاضة في اليوم الأول من أيام التشريق يلزمه الدم؛ لأنهم يرون أنه لابد من إيقاعه في يوم النحر؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أوقعه في يوم النحر وحينئذٍ يرونه تأقيتاً وإلزاماً بيوم النحر.

ـ[علي عبدالله]ــــــــ[07 - 12 - 07, 11:52 ص]ـ

[

فحينئذٍ إذا قالوا: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة قصدهم الابتداء، يعني الدخول بنية النسك، وإن أرادوا التمام والكمال إتمام المناسك من شوال وذي القعدة وذي الحجة، فتجد بعض الأحيان لبسا، حتى أن بعض الأحيان قد يستغرب بعض طلاب العلم، يقول: كيف يقولون؟

قال بعض العلماء: إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة، وكيف يقال: إنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فوجهها أنه تارةً يؤقت الحج ابتداءً، وتارةً يؤقت الحج انتهاءً.

وفائدة الخلاف: فيمن أخر طواف الإفاضة إلى آخر لأنك إذا قلت عشرة من ذي الحجة يرى بعض العلماء أنك إذا قلت: عشرة من ذي الحجة تأقيتاً يقولون: لو طاف طواف الإفاضة في اليوم الأول من أيام التشريق يلزمه الدم؛ لأنهم يرون أنه لابد من إيقاعه في يوم النحر؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أوقعه في يوم النحر وحينئذٍ يرونه تأقيتاً وإلزاماً بيوم النحر. [/ quote]

جزاك الله خيرا

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[07 - 12 - 07, 12:59 م]ـ

ما ثمرة الخلاف بين من قال: أن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذي الحجة ومن قال: هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة

فَائِدَةٌ: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ فَائِدَةَ الْخِلَافِ: تَعَلُّقُ الْحِنْثِ بِهِ، وَقَالَهُ الْقَاضِي، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ.

وَقَالَ: يَتَوَجَّهُ أَنَّهُ جَوَازُ الْإِحْرَامِ فِيهَا، عَلَى خِلَافِ مَا سَبَقَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.

وَعِنْدَ مَالِكٍ: فَائِدَةُ الْخِلَافِ تَعَلُّقُ الدَّمِ بِتَأْخِيرِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ عَنْهَا، وَقَالَ الْمَوْلَى مِنْ الشَّافِعِيَّةِ: لَا فَائِدَةَ فِيهِ إلَّا فِي كَرَاهَةِ الْعُمْرَةِ عِنْدَ مَالِكٍ فِيهَا، وَنَقَلَ فِي الْفَائِقِ عَنْ ابْنِ الْجَوْزِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: فَائِدَةُ الْخِلَافِ خُرُوجُ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ بِتَأْخِيرِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ عَنْ الْيَوْمِ الْعَاشِرِ.

وَلُزُومُ الدَّمِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَتَأْتِي أَحْكَامُ الْعُمْرَةِ فِي صِفَةِ الْعُمْرَةِ.

الإنصاف (132/ 8)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير